317
شرح فروع الکافي ج1

ثمّ يبدو له في الوضوء ، قال : «يمسح فوق الحنّاء» ۱
.
فقد حملهما الشيخ على ما إذا تعذّر نزع الحنّاء وإيصال الماء إلى البشرة ، وقال : وإذا لايمكن إيصال الماء إلى البشرة من غير مشقّة فلايجوز غيره ؛ مستندا بمارواه مرسلاً عن أبيعبداللّه عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ، قال : «لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه الماء» ۲ .
وروى في الذكرى من طريق العامّة أنّ عليّا عليه السلام قال : «انكسر إحدى زَندَيَ فسألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فأمرني أن أمسح على الجبائر» . وقال : الزند : عظم الذراع ، وتأنيثه بتأويل الذراع ۳ .
وقد روي في بعض الأخبار العدول إلى التيمّم في الجنب ، رواه الشيخ في الصحيح عن داوود بن سرحان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ؛ في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، قال : «لاتغتسل ويتيمّم» ۴ .
وفي الحسن عن ابن أبيعمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة» ۵ .
وعن محمّد بن مسكين وغيره ، عن أبيعبد اللّه عليه السلام ، قال : قيل له : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : «قتلوه ، ألاّ سألوا ؟ ألاّ يمّموه ؟ إنّ شفاء

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۰۷۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ح ۲۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۵ ـ ۴۵۶ ، ح ۱۲۰۴ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۰۸۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۶ ، ح ۲۳۴ .

3.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۹۶ ـ ۱۹۷ . والحديث في مسند زيد بن عليّ ، ص ۸۳ ، ومن طريقه رواه ابن ماجة في سننه ، ج ۱ ، ص ۲۱۵ ، ح ۶۵۷ ؛ والدارقطني في سننه ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۸۶۷ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ ، كتاب الطهارة ؛ وفي معرفة السنن والآثار ، ج ۱ ، ص ۳۰۰ ، ح ۳۴۳ ؛ وأورده الشافعي في الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۶۰ ؛ والمحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ؛ والعلّامة في التذكرة ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۵۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۴۸ ، ح ۳۸۳۱ .

5.. وهو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي ، ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۵۳۳ ، وفيه : «إذا أصابتهما الجنابة» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۴۷ و۳۴۸ ، ح ۳۸۲۷ و۳۸۳۳ .


شرح فروع الکافي ج1
316

النزغ تعيّن التكرير ، وإن تعذّرا مسح على ظاهرها .
وفي أعضاء المسح من الوضوء إن أمكن النزع والمسح على البشرة ، وإلّا مسح على الجبيرة ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ۱ ، وهو المستفاد من أخبار الباب الدائرة بين الصحيح والحسن .
وممّا رواه الشيخ من حسنة كليب الأسدي ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : «إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ» ۲ .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه . قال : فقال : «لايغسله إن خشي على نفسه» ۳ .
وحسنة الحسن بن عليّ الوشّاء ، قال : سألت أباالحسن عليه السلام عن الداء إذا كان على يدي الرجل الخرقة يمسح على طلي الدواء ؟ ۴ فقال : «نعم ، يجزيه أن يمسح عليه» ۵ .
وخبر محمّد بن مسلم ، عن أبيعبداللّه عليه السلام : في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء ويتوضّأ للصلاة ، فقال : «لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه» ۶ .
وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء

1.. اُنظر : تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۳ ـ ۳۶۴ ، ح ۱۱۰۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۶۵ ، ح ۱۲۳۴ . وفي هامش «أ» و«د» : «هذه الحسنة رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب . وكليب ممدوح ، ولفضالة كتاب في الصلاة وكتاب النوادر . وقيل : لعلّ الحسين بن سعيد رواها عن كتابه النوادر وإلّا فهو لم يلق فضالة . وقيل : كلّ شيء رواه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط ، إنّما هو الحسين عن أخيه الحسن عن فضالة . وهو سهو ؛ لكثرة الأخبار المختلفة الطرق عن الحسين بن سعيد عن فضالة . منه عفي عنه» .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۰۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۶۱ ، ح ۲۱۰۶ .

4.. في المصدر : «سألت أباالحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يد الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟» .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۱۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۶۵ ـ ۴۶۶ ، ح ۱۲۳۵ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۰۸۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ح ۲۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۶۵ ، ح ۱۲۰۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 122031
صفحه از 527
پرینت  ارسال به