397
شرح فروع الکافي ج1

وخيّر الشيخ في النهاية 1 والمبسوط 2 بين تقديمه وتأخيره ، وعدّ التقديم أفضل ، وتبعه الأكثر .
واستقربه العلّامة في المختلف محتجّا عليه بأصالة براءة الذمّة عن وجوب التقديم ، وبأنّ الوضوء إنّما يراد للصلاة ، فلاتجب قبله ، وبخروجه عن عهدة الغسل باغتساله قبل الوضوء 3 .
وكلّ ذلك محلّ التأمّل ، فتأمّل .
قوله في صحيحة محمّد بن مسلم : (ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثا) إلخ . [ ح 1/4005 ] الظاهر أنّ المراد بالثلاث والمرّتين الحفنات والحفنتين ، والتكرير للمبالغة فى الغسل ، وإنّما أراد في الرأس لزيادة الاحتياج فيه لمكان الشعر .
وقال ـ طاب ثراه ـ :
لاخلاف في وجوب التخليل عندنا وعند بعض العامّة إذا منع الشعر من وصول الماء إلى البشرة ، وبعضهم لايوجبونه في ستر الرأس واللحية كما في الوضوء .
ثمّ قال :
وفي قوله عليه السلام : «فما جرى عليه الماء فقد طهر» ، حجّة لمن قال : غسل كلّ عضو يرفع الحدث عنه بانفراده ، وهو مذهب الشافعيّة أيضا ، وقيل : لايطهر عضو قبل الفراغ من الغسل وإلّا يلزم جواز مسّ المصحف على تقدير غسل العضو الماسّ وحده ، وذلك باطل اتّفاقا ، وهو ممنوع ، لا لما قيل من أنّ القائل بطهارة كلّ عضو بانفراده يقول : إنّما يعرف ذلك بإكمال الغسل ، فإكماله كاشف عنه ، فلايجوز مسّ المصحف قبل ظهور الكاشف ، فإنّه ليس كذلك ، بل القائل بها يرى أنّ العضو بنفس الفراغ منه يطهر بدون انتظار شيء آخر ، بل لمنع الملازمة ؛ إذ الشرط في جواز مسّ المصحف طهارة الشخص لا طهارة العضو الماسّ ، فإنّهم إنّما تمسّكوا في ذلك بقوله تعالى : «لَا يَمَسُّهُ إِلَا

1.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ .

2.. النهاية ، ص ۲۳ ، باب الجنابة وأحكامها وكيفيّة الطهارة منها .

3.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۰ ، غسل الجنابة وأحكامها .


شرح فروع الکافي ج1
396

الثالثة : تحويل الخاتم ونحوه ، ولا ريب في وجوبه إذا كان مانعا عن وصول الماء إلى البشرة ، ويدلّ عليه بعض أخبار الباب ۱ .
الرابعة : الدعاء عنده ، وهو مستحبّ بما هو المنقول في مرسلة عليّ بن الحكم ۲ وغيره ممّا هو مذكور في كتب الأدعية .
الخامسة : ظاهر الأخبار تحتّم كون الوضوء قبل الغسل ، وكونه بدعة بعده ، سواء قلنا بوجوبه أو استحبابه ، ويدلّ عليه صريحا قوله عليه السلام : «الوضوء بعد الغسل بدعة» في خبر عبداللّه بن سليمان ۳ .
وما رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى مرسلاً : «أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة» ۴ .
وهو ظاهر جماعة ، منهم : المفيد والصدوق ، ففي المقنعة : «وإن كان الغسل لغير جنابة فهو غير مجز في الطهارة من الحدث حتّى يتوضّأ معه الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل» ۵ .
وفي الفقيه : «ومن اغتسل لغير الجنابة فليبدأ بالوضوء ثمّ ليغتسل» ۶ .
وحكى مثله في المختلف ۷ عن عليّ بن بابويه ۸ وأبيالصلاح ۹ أيضا .

1.. منها : الحديث ۶ من الباب عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ؛ و الحديث ۱۴ عن الحسين بن أبيالعلاء ، عن أبيعبداللّه عليه السلام .

2.. هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي .

3.. هو الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ ، ح ۳۹۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۵ ، ح ۲۰۵۹ .

5.. المقنعة ، ص ۵۳ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها .

6.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸۱ ، باب الأغسال الواجبة ، ذيل ح ۱۱۷ . ومثله في الهداية ، ص ۹۲ .

7.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ .

8.. لم أعثر عليه في غيره .

9.. الكافي في الفقه ، ص ۱۳۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 122054
صفحه از 527
پرینت  ارسال به