413
شرح فروع الکافي ج1

وقال الصدوق : «إذا أراد أن يأكل ويشرب قبل الغسل لم يجز له إلّا أن يغسل يده أو يتمضمض ويستنشق ؛ فإنّه إذا أكل وشرب خيف عليه البرص» ۱ .
قال : «وروي أنّ الأكل على الجنابة يورث الفقر» ۲ .
والأظهر استحباب غسل اليد والوجه والمضمضة والوضوء ، كما يستفاد من مجموع أخبار :
منها : حسنة زرارة ، وخبر السكوني ۳ .
ومنها : ما رواه الصدوق عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ» ۴ .
ومنها : ما رواه الشيخ عن عبدالرحمان بن أبيعبداللّه ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ ؟ قال : «إنّا لنكسل ، ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل» ۵ .
ومن طريق العامّة عن عائشة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضّأ ۶ .

1.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸۳ ، أحكام الجنب . ونحوه في أماليه ، المجلس ۹۳ ، ح ۱ .

2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸۳ ، ح ۱۷۸ ؛ الخصال ، ص ۵۰۵ ، أبواب الستّة عشر ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۲۰ ، ح ۱۹۸۰ ؛ وج ۱۵ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۰۷۰۴ .

3.. هما الحديثان ۱ و۱۲ من هذا الباب من الكافي .

4.. الفقيه ج ۱ ، ص ۸۳ ـ ۸۴ ، ح ۱۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۹ ، ح ۱۹۷۸ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۱۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۲۰ ، ح ۱۹۸۱ . قال المحقّق الفيض في الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۳ ، ذيل ح ۴۶۱۵ : «إنّا لنكسل» ، هكذا يوجد في النسخ ، ويشبه أن يكون ممّا صحّف وكان : «إنّا لنغتسل» ؛ لأنّهم عليهم السلام أجلّ من أن يكسلوا في شيء من عبادة ربّهم جلّ وعزّ» .

6.. مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۱۹۲ بتقديم «ينام» على «يأكل» ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۱۷۰ ؛ سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ . وفي كثير من رواياتها خصوص النوم . راجع: المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ ؛ مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۳۶ و۹۱ و۱۰۲ و۱۱۹ و۲۰۰ و۲۳۵ ؛ المصنّف لعبدالرزّاق ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ ، ح ۱۰۷۳ ؛سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۵۶ ، ح ۲۲۲۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۲۰۰ و۲۰۳ ، بزيادة : «وضوءه للصلاة» في بعضها .


شرح فروع الکافي ج1
412

وأوجبها ابن إدريس ۱ ؛ محتجّا بعموم : «إنّما الماء من الماء» ۲ على ما حكى عنه في الذكرى ۳ ، وقد قوّاه ، وكأنّهما نظرا إلى اختلاط المنيّين غالبا ، فتأمّل .
قوله : (أبوداوود) . [ ح 4/4042 ] الظاهر أنّه سليمان بن سفيان المنشد المسترقّ ، فكأنّه نقل عن كتابه ، وقال المحقّق المجلسي : «الظاهر أنّه روى عنه بواسطة ، والواسطة إمّا الحسين بن محمّد ، أو محمّد بن يحيى ، أو العدّة» ۴ .
وقال المحقّق الاسترآبادي في رجاله : «قد روى محمّد بن يعقوب عن أبيداوود ، عن الحسين بن سعيد ، وليس بالمسترقّ قطعا ، وإلى الآن لم يتبيّن لي من هو» . ۵
والشيخ نقل الخبر بعينه عن الحسين بن سعيد بلاواسطة أبيداوود ۶ ، وطريقه إليه صحيح ، فالخبر موثّق .

باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن إلخ

فيه مسائل : الاُولى : المشهور كراهة الأكل والشرب للجُنُب قبل المضمضة والاستنشاق ، وفي المنتهى : «ويكره له الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق والوضوء» ۷ .

1.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ .

2.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ .

3.. مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۲۹ و۳۶و۴۷ ؛ ج ۴ ، ص ۱۴۳ و۳۴۲ ؛ ج ۵ ، ص ۴۱۶ و۴۲۱ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۸۵ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ، ح ۶۰۷ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۵۵ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۷۳ ، ح ۱۱۲ ؛ سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ .

4.. حكاه العلّامة المجلسي في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۴۸ عن والده.

5.. هذا القسم من كتابه «منهج المقال» غير مطبوع.

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ ، ح ۴۰۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ ، ح ۲۰۸۲ .

7.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 121125
صفحه از 527
پرینت  ارسال به