469
شرح فروع الکافي ج1

المصنّف والشيخين في المقنعة ۱ والتهذيب ۲ ، وظاهر إطلاق خبر إبراهيم بن ميمون ۳ .
وما رواه الشيخ من حسنة الحلبي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ قال : «يغسل ما أصاب الثوب» ۴
.
وقيل : إنّه كغيره من النجاسات إنّما يتعدّى مع الرطوبة ؛ للأصل ، وعموم قوله عليه السلام في موثّق عبداللّه بن بكير : «كلّ [ شيء ] يابس ذكيّ» ۵ ، وهو المستفاد ممّا يرويه المصنّف في باب النوادر عن إسماعيل الجعفي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عمّن يمسّ ۶ عظم الميّت ؟ قال : «إذا جاز سنة فلا بأس» ۷ ؛ إذ الظاهر أنّ وجود البأس قبل السنة ؛ لرطوبة دسومة العظم .
وعلى الأوّل فإطلاق الأكثر يعطي كون نجاسة الملاقي عينيّة ۸ مطلقا .
وفي المنتهى أنّها مع اليبوسة حكميّة ، فلو لاقاه شيء آخر لم يؤثّر في تنجيسه ولو بالرطوبة ۹ .
وظاهر ابن إدريس أنّها حكميّة مطلقا ؛ حيث قال :
وإذا لاقى جسد الميّت إناء وجب غَسله ، ولو لاقى ذلك الإناء مائعا لم ينجّسه ؛ لأنّه لم يلاق جسد الميّت ، وحمله على ذلك قياس ، والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم

1.. المقنعة ، ص ۷۲ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ، قبيل ح ۸۱۲ .

3.. هو الحديث ۵ من الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ، ح ۸۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۱ ، ح ۴۱۷۸ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ، ح ۸۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۶۷۱ ؛ ورواه الكليني في الكافي باب غسل من غسل الميّت ومن مسّه . . . ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۰ ، ح ۳۷۰۴ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ۴۹ ، ح ۱۴۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۷ ، ح ۱۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۹۳۰ .

6.. في المصدر : «عمّن مسّ» . وفي سائر المصادر : «عن مسّ» .

7.. هو الحديث ۱۳ من باب النوادر ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ۲۷۷ ، ح ۸۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۶۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ ، ح ۳۶۹۰ .

8.. في الهامش : «بالمعنى المذكور . منه» .

9.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۰۴ .


شرح فروع الکافي ج1
468

وحكى ـ طاب ثراه ـ نجاسة الكلب عن أبيحنيفة ۱ والشافعي ۲ ، وحكى عن بعضهم طهارة الكلاب الأربعة ، فقد قاسوا طهارتها بجواز بيعها ، وهو كماترى .
وعن بعضهم طهارته مطلقا .
وأمّا كلب الماء ، فقد اختلف فيه ، والظاهر طهارته ؛ للأصل ، وعدم دليل على نجاسته ، والمتبادر من الكلب في الأخبار كلب البرّ . هذا حكم الأحياء .
وأمّا الميّتات ، فالميّت الآدمي له حالات :
اُولاها : قبل البرد ، وهو على المشهور طاهر لايوجب غُسل من مسّه ولا غَسل ما يلاقيه .
ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «من مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس» ۳ . وغيرها ممّا يأتي في محلّه .
وظاهر الشيخ في المبسوط وجوب غسل اليد الماسّة ؛ حيث قال : «وإن مسّه قبل برده لم يلزمه الغُسل ويغسل يده» ۴ .
وثانيتها : بعد البرد وقبل الغسل ، وهو نجس إجماعا ، وادّعى في المعتبر إجماع علمائنا على أنّ نجاسته عينيّة ۵ ، وأراد بالعينيّة مقابل الحكميّة ، بمعنى أنّه يتعدّى ؛ بلامسه لا أنّه نجس العين كالدم وسائر النجاسات التي تسمّى عينيّة ، حتّى لاتكون قابله للتطهير .
والعلّامة في القواعد حكم بتعدّي نجاسته مطلقا ولو مع اليبوسة ۶ ، وهو ظاهر

1.. المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۴۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۵۶۷ .

2.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۵۶۷ ؛ روضة الطالبين ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ؛ مغني المحتاج ، ج ۱ ، ص ۷۸ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۵ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۳۰ ، ح ۱۳۷۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۲۶ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۴۰۰ مرسلاً ، وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۹۵ ، ح ۳۶۹۱ .

4.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ .

5.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ، لكنّه لم يدّع الإجماع على ذلك ، بل ادّعى الإجماع على زوال النجاسة بالغُسل .

6.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 121256
صفحه از 527
پرینت  ارسال به