المصنّف والشيخين في المقنعة ۱ والتهذيب ۲ ، وظاهر إطلاق خبر إبراهيم بن ميمون ۳ .
وما رواه الشيخ من حسنة الحلبي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ قال : «يغسل ما أصاب الثوب» ۴
.
وقيل : إنّه كغيره من النجاسات إنّما يتعدّى مع الرطوبة ؛ للأصل ، وعموم قوله عليه السلام في موثّق عبداللّه بن بكير : «كلّ [ شيء ] يابس ذكيّ» ۵ ، وهو المستفاد ممّا يرويه المصنّف في باب النوادر عن إسماعيل الجعفي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عمّن يمسّ ۶ عظم الميّت ؟ قال : «إذا جاز سنة فلا بأس» ۷ ؛ إذ الظاهر أنّ وجود البأس قبل السنة ؛ لرطوبة دسومة العظم .
وعلى الأوّل فإطلاق الأكثر يعطي كون نجاسة الملاقي عينيّة ۸ مطلقا .
وفي المنتهى أنّها مع اليبوسة حكميّة ، فلو لاقاه شيء آخر لم يؤثّر في تنجيسه ولو بالرطوبة ۹ .
وظاهر ابن إدريس أنّها حكميّة مطلقا ؛ حيث قال :
وإذا لاقى جسد الميّت إناء وجب غَسله ، ولو لاقى ذلك الإناء مائعا لم ينجّسه ؛ لأنّه لم يلاق جسد الميّت ، وحمله على ذلك قياس ، والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم
1.. المقنعة ، ص ۷۲ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ، قبيل ح ۸۱۲ .
3.. هو الحديث ۵ من الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ، ح ۸۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۱ ، ح ۴۱۷۸ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ، ح ۸۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۶۷۱ ؛ ورواه الكليني في الكافي باب غسل من غسل الميّت ومن مسّه . . . ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۰ ، ح ۳۷۰۴ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ۴۹ ، ح ۱۴۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۷ ، ح ۱۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۹۳۰ .
6.. في المصدر : «عمّن مسّ» . وفي سائر المصادر : «عن مسّ» .
7.. هو الحديث ۱۳ من باب النوادر ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ۲۷۷ ، ح ۸۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ، ح ۶۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ ، ح ۳۶۹۰ .
8.. في الهامش : «بالمعنى المذكور . منه» .
9.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۰۴ .