109
شرح فروع الکافي ج3

[باب ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره]

قوله في حسنة هشام بن الحكم: (قال أنفة للّه ) . [ح5 / 5053] الأنفة: التنزيه والاستكبار، ۱ وقد سبق القول في سبحان اللّه .

[باب ما يسجد عليه وما يكره]

أراد قدس سره بالكراهة الحرمة.
المشهور بين الأصحاب وقوع الجبهة على الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل ولا يلبس في السجود في حال الاختيار، ۲ وأرادوا بالمأكول والملبوس العادي منهما، وهو ـ على ما [ذكر] المحقّق الشيخ عليّ ۳ ـ : ما صدق عليه اسم المأكول والملبوس عرفا لكونهما الغالب ولو في بعض الأقطار، فلو أكل أو لبس نادرا أو في محلّ الضرورة لا يمنع، ومنه العقاقير الّتي تجعل في الأدوية، وأمّا العقاقير الّتي تجعل في الأطعمة فهو من القسم الأوّل.
ويدلّ عليه ـ زائدا على ما رواه المصنّف ـ ما روى في التهذيب والفقيه في الصحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: قلت له: أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟ قال: «السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلّا ما اُكل أو لبس»، فقلت له: وما العلّة في ذلك؟ قال: «لأنّ السجود خضوع للّه عزّ وجلّ ولا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس؛ لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة اللّه عزّ وجلّ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أهل الدنيا الّذين اغترّوا بغرورها». ۴
وروى الشيخ عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: سمعته يقول: «السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما اُكل أو لبس». ۵
وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلّا التمرة». ۶
وعن ياسر الخادم، قال: مّر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا اُصلّي على الطبري، ۷ وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لي: «ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟». ۸
وفي الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ذكر أنّ رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام سأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات، قال: «نعم». ۹
ثمّ الأفضل السجود على الأرض.
وعن إسحاق بن الفضل أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري، قال: «لا بأس وأن يسجد على الأرض أحبّ إلىّ، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يحبّ ذلك أن تمكّن جبهته من الأرض، فأنا اُحبّ لك ما كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يحبّه». ۱۰
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض، فقال: يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الإيماء، إنّما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان الّتي كانت تعبد من دون اللّه وإنّا لم نعبد غير اللّه قط، فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك». ۱۱
وعن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام أنّه كان لا يسجد على الكمّين ولا على العمامة. ۱۲
وعن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال: سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلّى خز ومثله من الديباج، يصلح للرجل النوم عليه والتكاء والصلاة؟ قال: «يفترشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه». ۱۳
والأرض أفضل ممّا أنبتته؛ لما مرّ في بعض الأخبار، ولأنّ معنى الذلّة والخضوع في السجدة عليها أظهر وأكثر، وأفضلها تربة الحسين عليه السلام ؛ لما رواه الشيخ في المصباح عن معاوية بن عمّار، قال: كان لأبي عبد اللّه عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللّه عليه السلام فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على السجّادة وسجد عليه، ثمّ قال: «إنّ السجود على تربة أبي عبد اللّه عليه السلام يخرق الحجب[السبع]». ۱۴
وقد جَوَّزوا السجود على الثوب وعلى بعض الجسد للضرورة وللتقيّة، لما رواه الشيخ عن عيينة بيّاع القصب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ، فأكره أن اُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ فقال: «نعم، ليس به بأس». ۱۵
وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي، فكيف أصنع؟ قال: «تسجد على بعض ثوبك» قلت: ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: «اسجد على ظهر كفّك فإنّها أحد المساجد». ۱۶
وعن القاسم بن الفضيل، قال: قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك، الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد قال: «لا بأس به». ۱۷
وعن أحمد بن عمر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه فقال: «لا بأس به». ۱۸
وعن محمّد بن القاسم، قال: كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه؟ فقال «نعم لا بأس به». ۱۹
وعن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أنسجد عليه؟ فقال: «لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا وكتّانا». ۲۰
وعن أبي بصير، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح، فقال: «إذا كان في تقيّة فلا بأس». ۲۱
وفي الصحيح عن عليّ بن يقطين، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط، فقال: «لا بأس إذا كان في حال تقيّة». ۲۲
ولا يشترط في المنع عن السجود على المأكول والملبوس كونهما مأكولاً وملبوسا بالفعل على المشهور، بل يكفي كونهما كذلك بالقوّة، ولا يجوز السجود على الصوف والشعر والوبر والجلد، ولا على القطن والكتّان، ولا على الحنطة والشعير قبل الغزل والنسج والطحن والخبز.
ويستفاد ذلك ممّا رواه المصنّف في الحسن عن زرارة. ۲۳
وحكي عن العلّامة أنّه جوز في التذكرة ۲۴ السجود على الحنطة والشعير قبل طحنهما معلّلاً بحيلولة القشر ـ وهو غير مأكول ـ بين الجبهة وما يؤكل منهما.
وضعّف بجريان العادة بأكل دقيقهما ۲۵ غير منخولين، بل بأكلهما لاسيما الحنطة من غير أن يجعلا دقيقين، فقشرهما أيضا يكون مأكولاً عاديّا، غايته أن يكون مأكولاً بالتبع، ولا فارق بينه وبين قشر التفّاح والعنب ونحوهما من الثمار.
وعن السيّد المرتضى ۲۶ أنّه جوّز مع الكراهة في بعض رسائله السجود على القطن والكتّان ولو بعد غزلهما.
ويستفاد من تعليله تجويزه إيّاه في المنسوج منهما أيضا، وقد حرّمه في الانتصار ۲۷ مدّعيا إجماع الطائفة عليه، ونقل عنه تحريمه في الجمل ۲۸ أيضا، ونسب تحريمه مطلقا في المختلف ۲۹ إلى علمائنا أجمع، وتمسّك في الجواز على ما نقل عنه في المدارك ۳۰ بأنّه لو كان السجود على المنسوج من القطن والكتّان محرّما محظورا لجرى في القبح ووجوب الإعادة مجرى السجود على النجاسة، ومعلوم أنّ أحدا لا ينتهي إلى ذلك، وأجاب عنه بمنع الملازمة، ثمّ منع بطلان اللازم.
نعم، يدلّ عليه ما رواه الشيخ بسند صحيح عن داود الصرميّ، قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة؟ فقال: «جائز». ۳۱
وعن الحسين بن عليّ بن كيسان، قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام عن السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب إلىّ: «ذلك جائز». ۳۲
لكنّهما لعدم صحّتهما ومعارضتهما للأخبار المتكثّرة المتقدّمة المشتملة على الصحيح لا يجوز العمل بهما.
وحمل الشيخ في الاستبصار الأوّل على ما يحصل معه ضرورة اُخرى من الحرّ والبرد ونحوهما، وقيّد الضرورة المنفيّة في الثاني على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة اُخرى من الحرّ والبرد وشبههما.
وأقول: لا يبعد حملهما على التقيّة، ولا ينافيه قوله من غير تقيّة، لإمكان علمه عليه السلام بأن السائل سيحتاج إلى أن يفعل مثل ما تفعله العامّة، وإن أبيت عليك بقصة داود بن زربي وداود بن رزين الّتي مرّت في باب الوضوء. ۳۳
ونقل صاحب المدارك عن المحقّق ۳۴ أنّه حمل الأخبار الأوّلة على الكراهة وقال: «وهو محتمل، لكن هذه الأخبار لا تخلو عن ضعف في سند أو قصور في دلالة، فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالّة على المنع، المؤيّدة بعمل الأصحاب». ۳۵
والمشهور عدم جواز السجود على المستحيل من الأرض بحيث يسلب عنه اسمها كالمعادن، ومنها: القفر والقير والصاروج.
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف في الحسن عن زرارة ۳۶ وعن محمّد بن عمرو بن سعيد. ۳۷
ونقل عن جماعة منهم الصدوق جوازه على القير والقفر؛ لما روى في الفقيه عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة على القار، فقال: «لا بأس به». ۳۸
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، قال: سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد اللّه عليه السلام ـ وأنا عنده ـ عن السجود على القفر وعلى القير، فقال: «لا بأس». ۳۹
وقد روى منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «القير من نبات الأرض»، ۴۰ وهي محمولة على التقيّة.
ومنها: الملح فلا يجوز السجود عليه؛ لخروجه عن اسم الأرض، ولأنّه مأكول عادي.
ومنها: الذهب والفضّة؛ لما ذكر، ولما رواه المصنّف عن يونس بن يعقوب. ۴۱
وعدّ الأكثر من المستحيل من الأرض المنضّج والمطبوخ منها كالخزف والآجرّ والجصّ والنورة وأشباهها، وحرّموا السجدة عليها.
ولا ريب في استحالتها لكن يشكل الحكم بتحريم السجدة على كلّ مستحيل؛ لدلالة صحيحة الحسن بن عليّ ۴۲ على جواز السجود على الجصّ، ولا فارق بينه وبين ما عداه ممّا ذكر.
وربّما منع استحالتها مدّعيا لإطلاق اسم الأرض على المحترقة منها.
لا يقال: ورد المنع عن السجود على الزجاجة فيما رواه المصنّف عن محمّد بن الحسين. ۴۳
لأنا نقول: وقع التصريح في الخبر بأنّ العلّة ليست هي الطبخ والاحتراق، بل امتزاجها من الملح والرمل.
فإن قيل: يدلّ خبر محمّد بن خلّاد على المنع من السجدة على السبخة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السجود على الثلج، فقال: «لا تسجد في السبخة ولا على الثلج». ۴۴ وما العلّة فيه إلّا كونها مستحيلة من الأرض.
قلنا: لا نسلّم ذلك، بل الظاهر أنّ العلّة عدم استقرار الجبهة، ولعلّ لفظ الخبر يشعر بذلك حيث عدّى السجدة بالسبخة بكلمة «في» دون «على» عكس ما فعله في الثلج.
وقد قطع جماعة بجوازه على الخزف وأضرابه حتّى أنّ العلّامة احتجّ في التذكرة ۴۵ ـ على ما نقل عنه ـ على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه.
وأمّا الوحل فإذا منع من استقرار الجبهة فلايجوز السجود عليه؛ لخبر عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه سأله عن حدّ الطين الّذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: «إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض». ۴۶
وخبره الآخر: أنّه سأله عن الرجل يصيبه المطر وهو لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافّا، قال: «يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء». ۴۷
ولأنّه ليس أرضا صرفا، بل ممتزج منها ومن الماء الّذي هو مشروب مزجا لا يتميّز أحدهما عن صاحبه.
وإن لم يمنع منه فيجوز السجود عليه؛ لأنّ الماء القليل لا يخرج التراب عن اسم الأرض، وأطلق جماعة المنع منه. ۴۸
ولا يجوز السجود على الثلج؛ لأنّه ليس بأرض ولا ما أنبت منه، ولمرسل منصور بن حازم ۴۹ وخبر محمّد بن خلّاد ۵۰ المتقدّمين.
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد، عن داود الصرميّ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت له: إنّي أخرج في هذا الوجه وربّما لم يكن موضع اُصلّي فيه من الثلج، فكيف أصنع؟ قال: «إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه». ۵۱ فإنّما يدلّ على جوازه في حال الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.
وأمّا القرطاس فالمتّخذ منه من القطن والكتّان يجوز السجود عليه اتّفاقا؛ لكونه من نبات الأرض.
ومنع الشهيد في اللمعة ۵۲ والعلّامة في التذكرة ۵۳ ـ على ما نقل عنه ـ السجود على ۵۴ المتّخذ من الحرير منه؛ لكونه ليس أرضا ولا من نباتها.
ويظهر من الذكرى توقّفه فيه حيث قال: «وفي النفس من القرطاس شيء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة، إلّا أن يقال: الغالب جوهر القرطاس أو أنّ جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض». ۵۵
والأشهر والأظهر الجواز مطلقا؛ لإطلاق صحيحة جميل بن درّاج ۵۶ وصحيحة صفوان الجمّال، قال رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يومى ء إيماء». ۵۷
بل ولو كان مكتوبا بالمداد ونحوه؛ لخبر عليّ بن مهزيار، قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها؟ فكتب: «يجوز». ۵۸
واعتبر الشهيد الثاني في شرح اللمعة ۵۹ ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة؛ نظرا إلى أنّ المراد ليس أرضا ولا نابتا منها.
ويظهر من تعليله ذلك تجويزه السجود على نفس الكتابة إذا كانت ممّا يصحّ السجود عليه كالتراب ونحوه، والظاهر كراهة ذلك أيضا؛ نظرا إلى شغل النظر بالكتابة.
كما أنّه يكره الصلاة وفي محلّ السجود مصحف مفتوح، ولصحيحة جميل بن درّاج. ۶۰
قوله في صحيحة الحسن بن محبوب: (إنّ الماء والنار قد طهّراه) . [ح3 / 5057] يدلّ على تحقّق الاستحالة بهذا التغيير، ويؤيّده ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في عجين عجن وخبز، ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة؟ قال: «لا بأس، أكلت النار ما فيه». ۶۱
وعن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن الزبير، عن جدّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدوابّ فتموت، فيعجن من مائها، أيوكل ذلك الخبز؟ قال: «إذا أصابته النار فلا بأس بأكله». ۶۲
ونسبه العلّامة في المنتهى إلى الشيخ في هذه المسألة وفي مسألة طهارة اللبن المضروب من الطين النجس بعد جعله آجرّا محتجّا بهذه الصحيحة، وقال:
وفي الاستدلال بها إشكال من وجهين: أحدهما: أنّ الماء الّذي يحلّ به غير مطهّر إجماعا، والثاني: أنّه حكم بنجاسة الجصّ ثمّ بتطهيره. وفي نجاسة دخان الأعيان النجسة إشكال. ـ ثمّ قال: ـ والأقرب أن يقال: النار أقوى إحالة من الماء، فإذا كان الماء مطهّرا فالنار أولى منه. ۶۳ انتهى.
ولا يبعد أن يقال في دفع الإشكال الأوّل: إنّ المطِّهر إنّما هو النار، وذكر الماء على سبيل الاستطراد أو للتنظيف ونحوه، وإليه أشار الشيخ في النهاية حيث قال: «فإن استعمل شيء من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز لم يكن به بأس؛ لأنّ النار قد طهرّته». ۶۴
وفي دفع الإشكال الثاني: إنّ مراد السائل أرض الجصّ الّذي يطرح عليها العذرة الرطبة واليابسة وعظام الموتى الرّطبة واليابسة ويوقد عليها، كما هو الشائع في طبخها. وذهب جماعة بعدم حصول الاستحالة بهذا التغيّر، ومنهم الشيخ في موضع آخر من النهاية، حيث قال: «لنا: أنّ النار لا تطهّر هذا العجين». ۶۵
واحتج عليه في المنتهى ۶۶ بما رواه زكريّا بن آدم، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: «فسد»، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى واُبيّن لهم؟ قال: «نعم، فإنّهم يستحلّون شربه»، ۶۷ فلو كانت النار تطهّر لبيّنه.
وما رواه في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا ـ وما أحسبه إلّا حفص بن البختريّ ـ قال: قيل لأبي عبد اللّه عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة». ۶۸
وأنت خبير بعدم صراحة الخبرين في مدّعاه، فإنّهما إنّما دلّا على جواز بيعه من مستحلّيه، ولا ريب فيه، ولا ينافي ذلك تطهيره بالنضج.
على أنّ خبر زكريا صريح في تطهير النار الدم على ما رواه الشيخ في التهذيب، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: «يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب، واللحم اغسله وكله»، قلت: فإنّه قطر فيه الدم؟ قال: «الدم تأكله النار إن شاء اللّه تعالى»، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: «فسد»، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى واُبيّن لهم؟ قال: «نعم،فإنّهم يستحلّون شربه»، قلت: والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: فقال: «أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي»، ۶۹ فلا يبعد تخصيص الخبرين بالخمر وشبهها من المسكرات؛ لغلظة حرمتها، فتأمّل.
قوله في خبر الحلبيّ: (دعا أبي بالخمرة) . [ح4 / 5058] في نهاية ابن الأثير:
في حديث اُمّ سلمة، قال لها وهي حائض: «ناوليني الخمرة» هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلّا في هذا المقدار، سمّيت خمرة لأنّ خيوطها مستورة بسعفها. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عبّاس، قال: جاءت فأرة فأخذت تجرّ الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول اللّه صلى الله عليه و آله على الخمرة الّتي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم، وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبيرة من نوعها. ۷۰
قوله في خبر عمرو بن سعيد: (لا تسجد على القير ولا على الصاروج) .[ ح6/5060] راواه الشيخ في الاستبصار بهذا السند، وفيه: «لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج»، ۷۱ والقفر: هو رديّ القير والمستعمل منه مرارا، ۷۲ والصاروج: هو النورة بأخلاطها. ۷۳
قوله في خبر محمّد بن ۷۴ عليّ بن الريّان: (فتوقف أصحابنا) . [ح7 / 5061] لعلّ وجه توقّفهم ذكره عليه السلام الخيوطة والسيورة بلفظ الجمع مع تاء الوحدة، واستشهد عليه السلام على ذلك بقول تأبّط شرّا ۷۵ اطمينانا لقلوبهم، ولفظة «كأنّها» من المصراع الأوّل، والبيت هكذا:
وأطوي على الخمص الحوايا كأنّهاخيوطة ما ري تغار وتفتل
والخمص بضمّين: جمع خميص كرغيف ورغف، ورجل خميص الحشا: ضامر البطن. ۷۶ والحوايا: جمع الحويّة وهي كغنيّة استدارة كلّ شيء، ۷۷ والمراد هنا ما استدار عليه أضلاع الجنبين، وأغار: شدّ الفتل. ۷۸
وإنّما جاز السجود على المعمولة من الخيوطة لاستتارها بالخوص، وينبغي تخصيص المعمول من السيورة بما إذا منعت اليسور من وقوع مسمّى الجبهة على الخوص، فإن كانت مغطّاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صحّ السجود عليه، وصرّح به الشهيد في الذكرى. ۷۹
قوله في خبر غياث بن إبراهيم: (لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده) . [ح10 / 5064] لم أجد قولاً بتحريم ذلك ولا بكراهته. نعم، قالوا باستحباب وضع المساجد السبعة على ما يصحّ السجود عليه، واستدلّوا له بهذا الخبر، ولا بعد في تأويله بذلك.
وحمله الشيخ في الاستبصار على التقيّة؛ لموافقته لمذهب بعض العامّة، قال: وليس عليه العمل؛ لأنّه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه. ۸۰
قوله في خبر عليّ بن جعفر: (والثيّل) [ح13 / 5067] هو في أكثر النسخ المصحّحة بالثاء المثلّثة ثمّ الياء المشدّدة المثناة من تحت، وهو نوع من النبات. ۸۱ وفي بعض النسخ الاُولى بالنون، وفي القاموس: النيل: نبات العظلم، ونبات آخر ذو ساق صلب وشعب دقاق وورق صغار مرصَّغة من جانبين». ۸۲
وفيه أيضا: «العظلم كزبرج: نبت يصبغ به أو [هو] الوسمة». ۸۳

1.اُنظر : مجمع البحرين ، ج ۱ ، ص ۲۳ (أنف) .

2.اُنظر : مصباح المتهجد ، ص ۲۸ ؛ الجامع للشرائع ، ص ۶۹ ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص ۷۴ ؛ إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۴۳۶ ، المسألة ۱۰۲ ؛ منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۳۵۱ ؛ الذكرى ، ج ۳ ، ص ۱۳۸ ـ ۱۳۹ .

3.جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۱۵۹ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۳۴ ، ح ۹۲۵ إلى قوله : «إلّا ما أكل أو لبس» ، ولم يذكر العلّة ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۴۳ . ورواه أيضا في علل الشرائع ، ص ۳۴۱ ، الباب ۴۲ ، ح ۱ . وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۴۳ ، ح ۶۷۴۰ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۳۴ ، ح ۹۲۴ ، وص ۳۱۳ ، ح ۱۲۷۴ . ورواه الصدوق في علل الشرائع ، ص ۳۴۱ ، الباب ۴۲ ، ح ۳ ؛ والفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۶۸ ، ح ۸۳۰ . وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۴۴ ، ح ۶۷۴۱ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۲۶۲ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ ، ح ۸۰۴ . وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۴۵ ، ح ۶۷۴۸ .

7.لعلّه كتّان منسوب إلى طبرستان . مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۳۷۶ (طبر) .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ ، ح ۹۲۷ و ص ۳۰۸ ، ح ۱۲۴۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۲۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۴۸ ، ح ۶۷۵۵ .

9.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۲۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۴۶ ، ح ۶۷۴۹ .

10.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۲۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۶۸ ، ح ۶۸۱۳ .

11.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۲۶۴ ؛ وج ۳ ، ص ۱۷۷ ، ح ۳۹۸ . ورواه الصدوق فيالفقيه ، ج ۱ ؛ ص ۳۶۳ ، ح ، ۱۰۳۹ . وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۶۴ ، ح ۶۸۰۲ .

12.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۲۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۶۳ ، ح ۶۷۹۸ .

13.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۷۳ ـ ۳۷۴ ، ح ۱۵۵۳ . ورواه الكليني في الكافي ، كتاب الزي والتجمّل والروءة ، ح ۸ . وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۳۷۸ ، ح ۵۴۴۵ .

14.مصباح المتهجّد ، ص ۷۳۳ ـ ۷۳۴ ، ح ۸۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۶۶ ، ح ۶۸۰۸ .

15.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۲۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۰ ، ح ۶۷۶۱ .

16.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۲۴۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۲۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۱ ، ح ۶۷۶۵ .

17.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۶ ـ ۳۰۷ ، ح ۱۲۴۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۲۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۰ ، ح ۶۷۶۲ .

18.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۲۴۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۲۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۰ ، ح ۶۷۶۳ .

19.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۲۴۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۲۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۰ ـ ۳۵۱ ، ح ۶۷۶۴ .

20.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۲۴۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۲۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۱ ـ ۳۵۲ ، ح ۶۷۶۷ .

21.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۲۴۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۲۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۴۹ ـ ۳۵۰ ، ح ۶۷۶۰ .

22.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ ، ح ۹۳۰ ؛ وص ۳۰۷ ، ح ۱۲۴۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۲۴۴ ؛ ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ـ ۲۷۱ ، ح ۸۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۴۹ ، ح ۶۷۵۸ .

23.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .

24.تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۴۳۷ .

25.هذا هو الظاهر المناسب للسياق ، وفي الأصل : «دَقيقها» .

26.جوابات المسائل الموصليات الثانية (رسائل المرتضى ، ج ۱ ، ص ۱۷۴) .

27.الانتصار، ص ۱۳۶، مسألة ۳۴.

28.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۲۹) .

29.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۱۶ .

30.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۴۶ ـ ۲۴۷ . وهذا الاستدلال حكاه في المختلف ، ج ۲ ، ص ۱۱۷ عن السيّد المرتضى .

31.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۷ ـ ۳۰۸ ، ح ۱۲۴۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۲۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۴۸ ، ح ۶۷۵۶ .

32.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۲۴۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۲۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۴۸ ، ح ۶۷۵۷ .

33.وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱۱۷۱ .

34.المعتبر ، ج ۲ ، ۱۱۹ .

35.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۴۸ .

36.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .

37.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي .

38.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ، ح ۸۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۴ ، ح ۶۷۷۷ .

39.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۲۲۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۲۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۴ ، ح ۶۷۷۶ .

40.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۵۷ ، ح ۱۳۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۵ ، ح ۶۷۷۹ .

41.الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي .

42.كذا بالأصل ، وليس في أحاديث الباب رواية عن الحسن بن عليّ ، نعم رواية الحسن بن محبوب تدلّ على ذلك ، وهى الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

43.الحديث ۱۴ من هذا الباب من الكافي .

44.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۲۵۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ ـ ۳۳۶ ، ح ۱۲۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۶۴ ، ح ۶۲۲۹ .

45.تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ .

46.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۲۶۷ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۴۷ ، ح ۱۳۰۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۴۳ ، ح ۶۱۶۳ .

47.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۷۵ ، ح ۳۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۴۲ ، ح ۶۱۵۸ .

48.اُنظر : مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۴۸ .

49.وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۱ ـ ۳۵۲ ، ح ۶۷۶۷ .

50.وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۶۴ ، ح ۶۲۲۹ .

51.الكافي ، باب الصلاة في الكعبة ... والمواضع الّتي تكره الصلاة فيها ، ح ۱۴ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ ، ح ۸۰۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۲۵۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۲۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۶۴ ، ح ۶۲۳۱ .

52.اللمعة الدمشقيّة ، ص ۲۷ ، حيث خصّه بالقرطاس المتّخذ من النبات ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۵۵۷ .

53.التذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۴۳۷ .

54.في الأصل: «وعلى»، والظاهر زيادة «و».

55.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۱۴۵ .

56.الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي .

57.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۲۵۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۲۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۵۵ ، ح ۶۷۸۱ .

58.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۲۵۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۲۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۵ ـ ۳۵۶ ، ح ۶۷۸۲ .

59.شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۵۶۰ .

60.الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي .

61.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۳۰۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۹ ، ح ۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ ، ح ۴۳۹ .

62.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۳ ـ ۴۱۴ ، ح ۱۳۰۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۹ ، ح ۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ ، ح ۴۳۸ .

63.منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۸۸ .

64.النهاية ، ص ۸ .

65.النهاية ، ص ۵۹۰ . ولفظه مغاير لما نحن فيه والمعنى واحد .

66.منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۱۵ .

67.الكافي ، ج ۶ ، كتاب الأشربة ، أبواب الأنبذة ، باب المسكر يقطر منه في الطعام ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۸۲۰ ، و ج ۹ ، ص ۱۱۹ ، ح ۵۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۷۰ ، ح ۴۲۰۴ ، وج ۲۵ ، ص ۳۵۸ ـ ۳۵۹ ، ح ۳۲۱۱۹ .

68.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۴ ، ح ۱۳۰۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۹ ، ح ۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ ـ ۲۴۳ ، ح ۶۲۸ .

69.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۸۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۷۰ ، ح ۴۲۰۴ .

70.النهاية ، ج ۲ ، ص ۷۷ (خمر) . والحديث في سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۵۲۹ ، ح ۵۲۴۷ .

71.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۲۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۳ ، ح ۶۷۷۳ .

72.مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۵۳۴ (قفر) .

73.صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۳۲۵ (صرج) وفيه : «النورة وأخلاطها» .

74.كذا في الأصل ، و في الكافي : - «محمدبن» .

75.تأبّط شرّا هو ثابت بن جابر بن سفيان أبو زهير الفهمي من مضر ، شاعر عداء ، من فتّاك العرب في الجاهليّة ، كان من أهل تهامة ، له ديوان شعر ، توفّي نحو سنة ۸۰ ه ق . الأعلام للزركلي ، ج ۲ ، ص ۹۷ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۳ ، ص ۹۹ .

76.صحاح اللغة ، ج ۳ ، ص ۱۰۳۸ (خمص) .

77.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۳۲۱ .

78.تاج العروس ، ج ۷ ، ص ۳۲۷ .

79.الذكرى ، ج ۳، ص ۱۴۲ .

80.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ ، ذيل الحديث ۱۲۶۱ ، ومثله في تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۵ ، بعد الحديث ۱۲۳۳ ، واللفظ له .

81.صحاح اللغة ، ج ۴ ، ص ۱۶۵ (ثيل) .

82.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۶۲ .

83.القاموس المحيط ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۲ .


شرح فروع الکافي ج3
108
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 160001
صفحه از 550
پرینت  ارسال به