123
شرح فروع الکافي ج3

[باب وضع الجبهة على الأرض]

أجمع أهل العلم على وجوب السجود على الجبهة إلّا ما حكي عن أبي حنيفة من إجزاء ما لو سجد على أنفه، وعن ابن المنذر أنّه قال: «لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا»، ۱ وقد سبق بعض الأخبار في ذلك، وسيأتي بعض آخر.
واختلفوا في وجوب السجود على باقي المساجد السبعة: الكفّين والركبتين وإبهامي الرجلين، نسب في الذكرى ۲ إلى إجماع الأصحاب [على ]وجوبه، إلّا أنّه حكى عن السيّد المرتضى ۳ أنّه اجتزى عن الكفّين بمفصلهما عند الزندين، وهو منقول عن أحمد وعن أحد قولى الشافعيّ وعن أبي حنيفة ومالك، وقول آخر للشافعيّ عدم وجوبه. ۴
واحتجّ الأصحاب بقوله تعالى: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ»۵ بناء على ما فسّره أكثر المفسّرين، حيث قالوا: المراد بالمساجد هنا الأعضاء السبعة، وهو منقول في مجمع البيان ۶ عن سعيد بن جبير والفرّا والزجّاج، وفيه: وروي أنّ المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن عليّ بن موسى الرضا عليهم السلام عن قوله تعالى: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ» ، فقال: «هي الأعضاء السبعة الّتي يسجد عليها». ۷
ويدلّ أيضا عليه صحيحة زرارة، قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين، وترغم بأنفك إرغاما، أمّا الفرض فهذه السبعة، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبيّ صلى الله عليه و آله ».
وما روى في الذكرى ۸ والمنتهى ۹ عن ابن عبّاس، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «اُمرت بالسجود على سبعة أعظم: اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة». ۱۰
وفي المنتهى عنه صلى الله عليه و آله : «اُمرت أن أسجد على سبعة آراب». ۱۱
وعن أبي داود عن ابن عمر: إنّ اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يده، وإذا رفعه فليرفعهما. ۱۲
ووجوب السجود على اليدين يستلزم وجوبه على البواقي؛ لعدم القائل بالفصل.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الاستبصار عن هارون بن خارجة، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الاُخرى؛ ۱۳ لما ذكره قدس سرهمن أنّه يجوز أن يكون عليه السلام إنّما فعل ذلك لضرورة دعته إليه دون حال الاختيار.
وحكى في المنتهى ۱۴ عن أبي حنيفة أنّه احتجّ على ما ذهب إليه بقوله عليه السلام : «سجد وجهي»، ۱۵ وقال: لو ساواه غيره لما خصّه بالذكر، وبأن وضع الجبهة على الأرض يسمّى سجودا بخلاف غيره، فينصرف الأمر المطلق إليه، وبأنّه لو وجب غيره لوجب كشفه، كما وجب كشف الجبهة.
وأجاب عن الأوّل بأن التخصيص الذكري لا ينفي ما عداه، لاسيما إذا كان لذلك التخصيص فائدة ظاهرة كإظهار كثرة الخشوع، ثمّ قال: والعجب أنّ أبا حنيفة لم يجوّز العمل بالمفهوم، وقد عمل به هنا، وهل هذا إلّا مناقضة.
وعن الثاني بأن وضع الجبهة على الأرض كما سمّي سجودا سُمّي وضع باقي الأعضاء أيضا سجودا، كما في قوله عليه السلام : «سجد عظمي ولحمي وما أقلّته قدماي». ۱۶
وعن الثالث بمنع الملازمة. وقياس باقي المساجد على الوجه قياس مع الفارق، فإنّ الجبهة هي الأصل في السجود دون غيرها.
واختلفوا في القدر المعتبر من الجبهة في الوضع فالأكثر على كفاية المسمّى منها، وهو ظاهر حسنة زرارة، ۱۷ وما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن حدّ السجود، فقال: «ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك». ۱۸
وما رواه الصدوق عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك». ۱۹
واعتبر ابن إدريس ۲۰ مقدار الدرهم منه، وهو منسوب إلى الصدوق. ۲۱
واحتجّ لهما في المسالك بصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال: سألته عن المرأة تطول قصّتها، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيها الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: «لا حتّى تقع جبهتها على الأرض». ۲۲
ويؤيّده خبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلامقال: «انّ عليّا عليه السلام كان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً»، ۲۳ فإنّ الظاهر أنّ ذلك ليتمكّن جبهته على الأرض. وحملهما على الاستحباب طريق الجمع.
وربّما احتجّ عليه بصحيحة زرارة، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال: قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: «إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزا عنه»، ۲۴ وهو محلّ تأمّل، فإنّه مجمل، بل ظاهره الأوّل.
فظاهر العلّامة وقوع هذا الخلاف في باقي الأعضاء السبعة أيضا حيث قال بعد ذكر ذلك الخلاف: «وكذا البحث في بقية الأعضاء». ۲۵
واعتبر صاحب المدارك فيها المسمّى وقال: «لا نعرف فيه خلافا». ۲۶
وظاهر ما تقدّم من الأخبار وجوب وضع الإبهامين من الرجلين على الأرض وعدم كفاية إصبع اُخرى منهما، وهو مذهب الأكثر.
وقال الشيخ في المبسوط: «إن وضع بعض أصابع رجليه أجزأ»، ۲۷ وظاهره إجزاء غير إلابهامين.
وعن ابن زهرة: أنّه يسجد على أطراف القدمين، ۲۸ وعن أبي الصلاح أطراف أصابع الرجلين، ۲۹ وكأنّهم تمسّكوا بقوله صلى الله عليه و آله : «وأطراف القدمين» فيما رويناه عن ابن عبّاس.
وفي الذكرى: «والرواية عن النبيّ صلى الله عليه و آله مشعرة بإطلاق الأصابع». ۳۰
وظاهر ما تقدّم من الأخبار عدم وجوب الإرغام بالأنف، وفي بعضها تصريح بكونه سنّة. ويؤيّدها ما رواه الشيخ عن محمّد بن مصادف، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إنّما السجود على الجبهة، وليس على الأنف سجود». ۳۱
وهو المشهور بين الأصحاب، بل نسبه في المنتهى ۳۲
إلى علمائنا أجمع، وحكاه عن عطا وطاووس وعكرمة والحسن وابن سيرين والشافعيّ وأبي ثور ومحمّد وأبي يوسف وإحدي الروايتين عن أحمد. ۳۳
ونقل بعض الأصحاب عن السيّد المرتضى ۳۴ وجوبه، وحكاه في المنتهى ۳۵ عن سعيد بن جبير، وفي رواية اُخرى عن أحمد. ۳۶
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف من مرسلة عبد اللّه بن المغيرة، ۳۷ وما رواه الشيخ في الموثّق عن حمّاد، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام، قال: قال عليّ صلوات اللّه عليه: «لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين». ۳۸
وما روته العامّة عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «اُمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة» وأشار بيده إلى الأنف. ۳۹
وفي رواية اُخرى عنه، قال: قال النبيّ صلى الله عليه و آله : «اُمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والإبهامين». ۴۰
وعن عكرمة ۴۱ : عدّ هذه الأعضاء سبعة مبنى على كون مجمع الجبهة والأنف عضوا واحدا، كما هو أحد قولي أبي حنيفة. ۴۲
وعن ابن عبّاس، قال: قال النبيّ صلى الله عليه و آله : «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبهة». ۴۳ وحملت على الاستحباب للجمع.
وأجاب في المنتهى ۴۴ عن الخبر الأوّل العامي بأنّه لا يجوز أن يشار إلى الأنف ويراد من الجبهة إيّاه، وإلّا لتعيّن السجود عليه دون الجبهة، فلعلّ الراوي رأى محاذاة يديه عليه السلام لأوّل الجبهة فتوهّم الأنف.
وعن الثاني منها بأن قوله عليه السلام : «اُمرت أن أسجد على سبعة أعظم» ثمّ عدّ الأنف دليل على أنّه غير مراد بأمر الوجوب، وإلّا لكان المأمور به ثمانية أعضاء.
وعن الثالث بأنّها مرسلة، قاله أحمد بن حنبل، ۴۵ فلا تعويل عليها، والظاهر تحقّق الإرغام بمسمّاه من أيّ جزء من الأنف.
وحكى في المنتهى ۴۶ عن السيّد المرتضى أنّه اعتبره بطرف الأنف الّذي يلي الحاجبين، ۴۷ والإرغام ليس هو وضع الأنف على التراب كما هو مفهومه في اللغة، ۴۸ بل يشمل وضعه على الأرض بواسطة أيضا وإن كان ذلك أولى.
[قوله] في خبر معاوية بن عمّار: (إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها) إلخ. [ح3 /5071] في القاموس: «النبكة محركة وتسكّن: أكمة محدّدة الرأس وربّما كانت حمراء، أو أرض فيها هبوط وصعود، أو التلّ الصغير ۴۹ ».
ويؤكّد الخبر ما رواه الشيخ عن الحسين بن حمّاد، قال: قلت له: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو موضع مرتفع أحرّك وجهي إلى مكان مستو؟ قال: «نعم، جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه». ۵۰
وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض، قال: «يحرّك جبهته حتّى تمكّن، فينحّي الحصى عن جبهته، ولا يرفع رأسه». ۵۱
ويؤيّدها أن الرفع ثمّ الوضع موجب لمزيد سجود عمدا.
لا يقال: يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن المفضّل بن صالح، عن الحسين بن حمّاد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسجد على الحصى، قال: «يرفع رأسه حتّى يستمكن». ۵۲
وعن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرميّ، عن الحسين بن حمّاد، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال: «ارفع رأسك ثمّ ضعه». ۵۳
لأنّا نقول: هذان الخبران مع وحدتهما لكون راويهما الحسين بن حمّاد قد عرفت أنّه روى خلافه موافقا لأخبار متعدّدة، فالظاهر وقوع سهو من أحد من رواته، وحمله العلّامة في المنتهى ۵۴ على ما إذا كان موضع ارتفاع الجبهة أزيد من لبنة، وخصّ الأوّلة بما إذا كان ارتفاعه قدر لبنة فما دون، فارقا بينهما بأنّه على الأوّل لا تصلح سجدته شرعا بناء على اشتراط عدم علوّ موضع الجبهة عن موضع القيام بأزيد من لبنة فرفع الرأس ثمّ وضعه غير مستلزم لزيادة سجدة شرعيّة، بخلاف الثاني؛ لصحّة سجدته شرعا.
وحمل الشيخ في الاستبصار الأوّلة على ما إذا تمكّن من جرّ الجبهة، والأخيرين على ما إذا لم يتمكّن منها. ۵۵
واحتمل بعض الأصحاب حمل الأوّلة على الاستحباب، وهذان تأويلان مبنيّان على أن لا يكون رفع الرأس اليسير موجبا لتعدّد السجدة ولا بعد فيه بشهادة العرف.
قوله في حسنة عبد اللّه بن سنان: (ولكن يكون مستويا) . [ح4 / 5072] رواه الشيخ في التهذيب ۵۶ في الصحيح، وهو إنّما يدلّ على استحباب المساواة، وعدّ جماعة ـ منهم المحقّق ۵۷ ـ من مستحبّات السجود أن يكون موضع سجوده موافقا لموقفه أو أخفض، ولم أرَ دليلاً على استحباب الخفض.
نعم، يدلّ على جوازه موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض، فقال: «إذا كان الفراش غليظا قدر آجرّة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا». ۵۸
وفي المنتهى:
لا يجوز أن يكون موضع سجوده أعلى من موقف المصلّى بما يعتدّ به، قال الشيخ: فإن زاد بمقدار لبنة لم يكن به بأس، وإن زاد لم يجز. ۵۹ وذهب إليه علماؤنا أجمع؛ لأنّ العلوّ المعتدّ به يخرج بسببه المصلّي عن الهيئة المنقولة عن الشارع. ۶۰ انتهى.
والتقدير الّذي ذكره الشيخ يدلّ عليه ما رواه عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفعة، فقال: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس». ۶۱
وأشار المصنّف إلى هذا الخبر بقوله: «وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة، إلى آخره». ۶۲
والمراد باللبنة على ما ذكره طاب ثراه والمحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد: المعتادة في زمان صاحب الشرع وقدّرت بأربع أصابع مضمومة تقريبا». ۶۳
واعتبر جماعة مثلها في جانب الخفض أيضا، فلم يجوّزوه أزيد من مقدار لبنة. ۶۴
واستحسنه صاحب المدارك ۶۵ مستشهدا بموثّقة عمّار المتقدّمة.
وظاهر الأكثر عدم اشتراط مساواة موضع الجبهة لغير موضع القدمين من مواضع الأربعة الباقية، ولا كون التفاوت بقدر لبنة فما دون؛ لعدم دليل عليه يعتدّ به واشترطه المحقّق في المعتبر، ۶۶ ونقل طاب ثراه عن الشهيد ۶۷ أنّه قال: كما يجب عدم علوّ المسجد عن الموقف بأزيد من اللبنة كذلك يجب عدم علوّه عن باقي المساجد السبعة كذلك محتجّا بقوله عليه السلام فيما رويناه عن عبد اللّه بن سنان: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس»، فإنّ البدن يشمل الكلّ.
ويرد عليه ما أورده بعضهم من أنّ الخبر غير صحيح؛ لوجود النهدي في طريقه وهو مجهول الحال، وبأنّ مفهومه إنّما هو وجود البأس في ارتفاعه عنها بأزيد من لبنة، وهو أعمّ من التحريم ومن الكراهة، فيشكل الاستدلال به على الخاصّ. ۶۸
واستثنى جماعة الأرض المنحدرة، وصرّحوا بجواز الصلاة فيها وإن كان التفاوت بأزيد من لبنة، ۶۹ وكأنّهم تمسّكوا في ذلك بصلاة ذات الرقاع الّتي كانت واقعة في سفح الجبل.
وفي المدارك: «لا فرق في ذلك بين الأرض المنحدرة وغيرها؛ لإطلاق النصّ ۷۰ ».
قوله في خبر مصادف: (لا تفعل ولكن احفر حفرة) . [ح6 / 5074] المشهور بين الأصحاب وجوب ذلك مع الإمكان وأنّه مقدّم على السجدة على الجبين ما لم يستوعب المانع الجبهة محتجّين بهذا الخبر، وبأنّ الواجب السجدة على بعض الجبهة ومسمّاها، وهو يتحقّق بذلك، ومع التعذّر أو الاستيعاب يسجد على أحد الجبينين، وهو منسوب إلى أكثر العامّة.
ولم أجد نصّا عليه، واحتجّ عليه في المنتهى:
بأنّ الجبهة مع الجبينين كالعضو الواحد، فيقوم أحدهما مقامها للعذر، وبأن السجود على أحدهما أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء، والإيماء يجزي مع تعذّر السجود على الجبهة، فالجبين أولى. ۷۱
ثمّ الأكثر على التخيير بين الجبينين.
وأوجب الصدوق تقديم الأيمن على الأيسر، ۷۲ ومع تعذّرهما يسجد على الذقن على المشهور؛ لمرسلة عليّ بن محمّد. ۷۳
وأوجب الصدوق ۷۴ السجود على ظهر الكفّ مقدّما عليه. ولم أجد دليلاً عليه، بل ظاهر هذه المرسلة وجوب السجود على الذقن مع تعذّر الجبهة وإن أمكن السجود على الجبين.
ويؤيّده كون هذه سجدة في الاُمم السالفة كما علّل به في الخبر، وقد نقل هذا في شرح الفقيه ۷۵ قولاً من بعض الأصحاب من غير أن يعيّن قائله.
قوله في خبر عبد الملك بن عمرو: (رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام سوّى الحصى حين أراد السجود) [ح8 / 5076] ومثله ما رواه الشيخ في التهذيب عن يونس بن يعقوب، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يسوّى الحصى في موضع سجوده بين السجدتين، ۷۶ وظاهرهما عدم كراهة هذا الفعل في الصلاة.
وأظهر في ذلك مرفوعة عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك، ولا تعبث بالحصى وأنت تصلّي، إلّا أن تسوّي حيث تسجد [فلا بأس] ۷۷ » حيث استثنى التسوية ممّا نهي عنه نهي تنزيه.
ولا يبعد القول بأدنى كراهة؛ لمنافاتها للإقبال والخشوع، ولما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلامقال: «إنّ عليّا عليه السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة». ۷۸
ونقل طاب ثراه عن بعض العامّة أنّه قال: إنّهم اتّفقوا على كراهته ۷۹ مستندين بما رواه مسلم بإسناده: أنّه سأل النبيّ صلى الله عليه و آله عن المسح في المسجد، يعنى الحصى، قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة»، ۸۰ وبأنّه مناف للتواضع.
وقالوا: المصحّح لفعل الواحدة إزالة ما تتأذّى به أو خشية أن يعلق منها بوجهه.
قوله في خبر محمّد بن مسلم: (فقال: لا) . [ح9 / 5077] وقد ورد مثله من طريق العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «أربع من الجفاء: أن ينفخ في الصلاة، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف ۸۱ »، الخبر.
والنهي محمول على الكراهة عند الفريقين، وهو وجه الجمع بينهما وبين ما رواه إسحاق بن عمّار، عن رجل من بني عجل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود، فقال: «لا بأس». ۸۲ وقد رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام مرسلاً. ۸۳
ومنشأ الكراهة احتمال أذى الغير على ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «يكره ذلك خشية أن يؤذّي من إلى جانبه». ۸۴
وقيل: إنّها لكونه منافيا للتواضع، ونقل طاب ثراه عن بعض العامّة كراهية مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف منها مستندا بالحديث النبويّ المذكور، ۸۵ ولم أجد من طريقنا نهيا عنه، بل روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ قال: «نعم، قد كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب». ۸۶

1.المغني والشرح الكبير لابنَي قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۵۷ ؛ تفسير القرطبي ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ ، وانظر : بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ؛ عمدة القاري ، ج ۶ ، ص ۹۰ ؛ التمهيد ، ج ۲۳ ، ص ۶۲ ؛ شرح مسلم للنووي ، ج ۴ ، ص ۲۰۸ .

2.الذكرى ، ج ۳، ص ۳۸۷ .

3.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۳۲) .

4.تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۱۸۵ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۲۶ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ؛ المغني والشرح الكبير ، لابني قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۵۵ .

5.الجنّ (۲۲) : ۱۸ .

6.مجمع البيان ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۲ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۲۰۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۲۴۴ ، وص ۳۲۹ ، ح ۱۲۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۴۳ ، ح ۸۱۳۴ .

8.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۸۷ ـ ۳۸۸ .

9.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۳۵۱ .

10.المغني والشرح الكبير لابنَي قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۵۵ ؛ المعجم الأوسط للطبراني ، ج ۲ ، ص ۱۹۲ ؛ المعجم الكبير ، ج ۱۱ ، ص ۳۵۸ .

11.منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۳۵۱ ، والمذكور فيه «سبعة أعظم» . والحديث بلفظ «سبعة آراب» في فتح العزيز ، ج ۳ ، ص ۴۵۴ ؛ وسنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ، ح ۸۹۱ .

12.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۶ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ، ح ۸۹۳ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۲۲۹ ، ح ۶۷۹ ، والمجتبى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۲۰۷ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱، ص ۲۲۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۱۰۱ .

13.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۲۳۳ . ورواه أيضا في تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۲۱۴ . وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۴۴ ، ح ۸۱۳۷ .

14.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ ـ ۲۸۷ .

15.مسند الشافعي ، ص ۴۰ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۹۵ و ۱۰۲ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۰۵۴ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ـ ۱۷۷ ، ح ۷۶۰ ؛ سنن الترمذي ، ج ۵ ، ص ۱۴۹ ـ ۱۵۰ ، ح ۳۴۸۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۳۲ .

16.أورده المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۰۷ .

17.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

18.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۵ ، ح ۳۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۵۵ ـ ۳۵۶ ، ح ۸۱۷۱ .

19.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ، ح ۸۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۵۶ ، ح ۸۱۷۳ .

20.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ ، والمذكور فيه انّ ذلك مجز لمن كان في جبهته علّة .

21.المقنع ، ص ۸۷ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۶۹ .

22.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۳ ـ ۳۱۴ ، ح ۱۲۷۶ ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ۲۳۹ ، ح ۵۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۶۳ ، ح ۶۸۰۰ .

23.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۲۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۶۳ ، ح ۶۷۷۹ ؛ وج ۶ ، ص ۳۴۴ ، ح ۸۱۳۵ .

24.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۵ ، ح ۳۱۴ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ، ح ۸۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۶۳ ، ح ۶۷۹۷ ، وج ۶ ، ص ۳۵۵ ، ح ۸۱۷۰ .

25.تحرير الأحكام ، ج۱ ، ص ۲۵۴ ؛ منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۴۸ .

26.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۰۴ .

27.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ .

28.الغنية ، ص ۸۰ .

29.الكافي في الفقه ، ص ۱۱۹ .

30.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۸۸ .

31.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۲۰۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۲۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۴۳ ، ح ۸۱۳۳ .

32.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۵۹ .

33.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۲۵ ؛ تفسير القرطبي ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ ؛ المغني والشرح الكبير لابنَي قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۵۶ .

34.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۳۲) .

35.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۵۹ .

36.المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۲۵ ؛ المغني والشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۵۵۶ ؛ عمدة القاري ، ج ۶ ، ص ۹۱ .

37.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .

38.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۲۰۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۲۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۴۴ ، ح ۸۱۳۶ . وكان في الأصل : «الجبينين» ، والتصويب حسب مصادر الحديث .

39.مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۳۰۵ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۰۲ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۵۲ ؛ سنن النسائي ، ج ۲ ، ص ۲۰۹ ؛ السنن الكبرى له أيضا ، ج ۱ ، ص ۲۳۱ ، ح ۶۸۴ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۵ ، ص ۲۵۲ .

40.المغني والشرح الكبير لابنَي قدامة ، ج۱ ، ص ۵۵۶ ، وفيهما : «والركبتين» بدل «والقدمين» . وباللفظ المذكور رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله : وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۴۳ ، ح ۸۱۳۴ .

41.كذا بالأصل، والمذكور في المصادر كالمنتهى ، ج ۵ ، ص ۱۵۹ ؛ والمغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۱ ، ص ۵۵۶ بعد قوله : «وعن عكرمة» ذكر الحديث التالي عن ابن عبّاس ، وفي الأخيرين بعد نقل الرواية عن عكرمة : «ورواه أبو بكر بن عبد العزيز والدارقطني في الإفراد متَّصلاً عن عكرمة عن ابن عبّاس عن النبيّ» .

42.اُنظر : تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۱۸۷ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۳ ، ص ۲۷۲ ؛ عمدة القاري ، ج ۶ ، ص ۹۰ ؛ المجموع للنووي ، ج ۳ ، ص ۴۲۴ ـ ۴۲۵ .

43.سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۳۰۴ ، إلّا أنّ فيه : «الجبين» بدل «الجبهة» .

44.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۶۱ .

45.اُنظر : المغني ، ج ۱ ، ص ۵۵۶ .

46.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۶۲ .

47.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۳۲) ، والمذكور فيه أنّه من وكيد السنن .

48.مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۱۹۸ (رغم) .

49.القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۳۲۱ (نبك) .

50.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۲۶۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۲۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۵۳ ، ح ۸۱۶۵ .

51.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۲۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۵۳ ـ ۳۵۴ ، ح ۸۱۶۶ .

52.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۰ـ ۳۱۱ ، ح ۱۲۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۵۴ ، ح ۸۱۶۸ .

53.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۲۱۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۲۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۵۴ ، ح ۸۱۶۷ .

54.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۵۳ .

55.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ، ذيل الحديث ۱۲۴۰ .

56.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۵ ، ح ۳۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۵۷ ، ح ۸۱۷۵ .

57.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۶۹ .

58.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۰۷ ، ح ۹۴۹ . ورواه الكليني في الكافي ، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۵۸ ـ ۳۵۹ ، ح ۸۱۸۰ .

59.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ؛ النهاية ، ص ۸۳ .

60.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۵۱ .

61.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۲۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۵۸ ، ح ۸۱۷۹ .

62.ذيل الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .

63.جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۲۹۹ .

64.جامع المقاصد ، ج ۲ ، ص ۳۰۹ ؛ البيان ، ص ۸۷ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ .

65.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۰۷ .

66.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۰۸ .

67.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۱۴۹ ـ ۱۵۰ .

68.مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۲ ، ص ۱۳۴ .

69.اُنظر : الذكرى ، ج ۳ ، ص ۳۹۴ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ .

70.مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۰۸ .

71.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۴۶ .

72.المقنع ، ص ۸۶ .

73.هي الحديث السادس من هذا الباب من الكافي .

74.المقنع ، ص ۸۶ ـ ۸۷ .

75.لم أعثر عليه في روضة المتّقين . وانظر : لوامع صاحبقراني ، ج ۳ ، ص ۴۵۰ .

76.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۲۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۷۳ ، ح ۸۲۱۵ .

77.الكافي ، باب الخشوع في الصلاة وكراهيّة العبث ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۶۲ ، ح ۹۲۸۴ .

78.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۲۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۶۳ ، ح ۶۷۹۹ .

79.المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۹۹ .

80.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۷۴ ـ ۷۵ .

81.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۶۲ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۲۹۷ . ونحوه في السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۸۵ ؛ والمعجم الكبير للطبراني ، ج ۹ ، ص ۳۰۰ ؛ والمصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۲ ، ص ۲۶ ، ح ۲۳۴۶ ؛ والمصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۱ ، ص ۵۱۰ ، الباب ۲۷۹ من كتاب الصلاة ، ح ۳ .

82.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۲۲۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۲۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۵۰ ـ ۳۵۱ ، ح ۸۱۵۷ .

83.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ، ح ۸۴۱ .

84.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ـ ۲۷۲ ، ح ۸۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۵۱ ، ح ۸۱۵۸ .

85.المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۹۹ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۵ ، ص ۳۷ ؛ فتح الباري ، ج ۳ ، ص ۶۴ ؛ عمدة القاري ، ج ۷ ، ص ۲۸۵ .

86.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۱ ـ ۳۰۳ ، ح ۱۲۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۷۳ ، ح ۸۲۱۴ .


شرح فروع الکافي ج3
122
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 160003
صفحه از 550
پرینت  ارسال به