283
شرح فروع الکافي ج3

باب المصلّي يعرض له شيء من الهوامّ فيقتله

اتّفق الأصحاب على جواز قتل الهوامّ في الصلاة إذا لم يشتمل على فعل كثير من غير كراهة ، بل قد يجب قتل ۱ بعض المؤذيات ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم، ۲ وحسنة الحلبيّ، ۳ وخبر حريز ، ۴ وما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلا ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرّجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلّي المكتوبة، قال : «يقتلها» . ۵
وعن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرّجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : «إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها ، وإلّا فلا» . ۶
وروى الجمهور عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحيّة والعقرب . ۷
وعن أبي رافع أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قتل العقرب وهو في الصلاة ، ۸ وحكى في المنتهى عن النخعيّ أنّه قال بكراهة قتل الحيّة والعقرب . ۹

1.في الأصل : «فعل» و المناسب ما اُثبت .

2.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

3.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .

4.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۳۵۷ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۰۶۷ . وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۷۳ ، ح ۹۳۱۹ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۳۶۴ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۰۷۲ . وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۷۳ ـ ۲۷۴ ، ح ۹۳۲۰ .

7.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۳۳ و ۲۴۸ و ۲۵۵ و ۴۷۳ و ۴۷۵ و ۴۹۰ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۳۹۴ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ، ح ۹۲۱ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۳۸۸ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۲۶۶ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ، ح ۵۲۰ ، وص ۳۵۸ ، ح ۱۱۲۵ و ۱۱۲۶ .

8.سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۲۴۷ .

9.منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۲۹۴ . وانظر : المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۶۶۳ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۶۰۹ .


شرح فروع الکافي ج3
282
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 162137
صفحه از 550
پرینت  ارسال به