285
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
284

باب بناء المساجد وما يؤخذ منها والحدث فيها

فضيلة بناء المساجد لا يحتاج إلى بيان ؛ لظهورها وتواتر أخبارها.
قال طاب ثراه :
بناء المساجد من شعائر الإسلام ، لا سيّما الجامع في البلد، وهومستحبّ استحبابا مؤكّدا كالأذان . وقال بعض العامّة بوجوبه ؛ لأنّ الجمعة واجبة وشرطها الجامع على المشهور ، والجامعة مستحبّة وسنّتها الجامع وإقامة السنن الواجبة واجبة على أهل المصر ؛ لأنّها لو تركت ماتت ، وهو ليس بشيء؛ لأنّ الشرطيّة ووجوب إقامة السنن ممنوعتان .
قوله في خبر أبي الجارود : (عن المسجد يكون في البيت) إلخ. [ح2 / 5225] قال طاب ثراه :
الظّاهر أنّ المراد بالمسجد هنا موضع تهيّأ للصّلاة في الدور مجرّدا عن الوقفية ، وإلّا لما جاز تغييره والأخذ منه في الملك بلا خلاف من العامّة والخاصّة في ذلك .
قوله في خبر العيص : (هل يصلح نقضهما لبناء المساجد [فقال: نعم وفي خير الحلبي: المساجد]۱المظلّلة) الخ. [ح3 / 5226] ]ح4 / 5227] الظّاهر أنّ المراد بالتظليل التسقيف بالآجرّ واللبن ونحوهما لا مطلق التظليل ، وإلّا لزم الحرج في الحرّ والبرد ؛ ولما رواه الصّدوق مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : «[أوّل ما] يبدأ به [قائمنا] سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها، فتجعل عريشا كعريش موسى عليه السلام ». ۲
وأشار عليه السلام إليه بقوله : «ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك» .
وروى الشيخ في الحسن عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله بنى مسجده بالسميط ، ثمّ إنّ المسلمين كثروا فقالوا : يا رسول اللّه ، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه ، فقال : نعم ، فأمر به فزيد فيه [وبناه بالسعيدة، ثمّ إنّ المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول اللّه ، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه. فقال: نعم. فأمر به فزيد فيه] ، وبنى جداره بالاُنثى والذكر ، ثمّ اشتدّ عليهم الحرّ فقالوا: يا رسول اللّه ، لو أمرت بالمسجد فظلّل ، فقال : نعم ، فأمر به فاُقيمت فيه سواري من جذوع النخل ، ثمّ طرحت عليه العوارض والخسف والاُذخر، فعاشوا فيه حتّى أصابهم الأمطار ، فجعل المسجد يكفِ عليهم ، فقالوا : يا رسول اللّه ، لو أمرت بالمسجد فطيّن ، فقال لهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله : [لا] عريش كعريش موسى عليه السلام ، فلم يزل كذلك حتّى قبض رسول اللّه صلى الله عليه و آله وكان جداره قبل أن يظلّل قامة، فكان إذا كان الفى ء ذراعا ـ وهو قدر مربض غنم ـ صلّى الظّهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر» .
وقال السميط : لبنة لبنة ، والبعيدة لبنة ونصف ، والاُنثى والذكر لبنتان مخالفتان . ۳
وفي الذكرى : «لعلّ المراد به جميع المسجد أو تظليل خاصّ أو في بعض البلاد ، وإلّا فالحاجة ماسّة إلى التظليل ؛ ليدفع الحرّ والقرّ ». ۴
ولا يجوز فيها البول والغائط والجماع ونظيره ، والغسل من الأحداث الموجبة .
وأمّا النّوم فإنّه يكره في المسجدين دون باقي المساجد ؛ لحسنة زرارة بن أعين، ۵ وإنّما حمل النّهي المستفاد منها على الكراهة ؛ للجمع بينها وبين صحيحة معاوية بن وهب . ۶
والمراد بالمسجدين ما كان في عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وليس الزّوائد منهما في حكمهما ؛ لهذه الحسنة ، وإن كانت في الفضيلة زيادة على باقي المساجد ، بل كانت مثلهما .
ويكره عمل الصنائع فيها كما يشعر به التعليل للنّهي عن بري النَبل فيها في صحيحة محمد بن مسلم . ۷
ويكره إنشاد الشّعر فيها؛ لخبر جعفر بن إبراهيم ، ۸ ولا يكره ما كان مشتملاً على وعظ ونصيحة ، بل مالم يكن مشتملاً على قبيح كهجاء المؤمنين والتعشّق ونظائرهما ؛ لصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إنشاد الشعر في الطّواف ، فقال : «ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به». ۹
ويكره الغناء فيها ؛ لخبر مسمع أبي سيّار ، ۱۰ ولأنّه حرام والمساجد إنّما بنيت للعبادة .
ويكره طرح البزاق والبصاق والتّفل فيها . ولو طرحها استحبّ دفنها في التّراب ، فقد روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن عليّ عليه السلام قال : البزاق في المسجد خطيئة وكفّارتها دفنها» . ۱۱
وعن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: «من وقر بنخامته المسجد لقي اللّه يوم القيامة ضاحكا قد اُعطي كتابه بيمينه». ۱۲
و عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه يقول : «من تنخّع في المسجد ثمّ ردّه في جوفه لم تمّر بداء في جوفه إلّا أبرأته» . ۱۳
وروى مسلم بإسناده عن أنس بن مالك ، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «البصاق في المسجد خطيئة وكفّارتها دفنها» . ۱۴
وعنه قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقول : «التفل في المسجد خطيئة وكفّارتها دفنها» . ۱۵
وعن أبي ذر عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «عرضت عليّ أعمال العباد فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ؛ ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن» . ۱۶
وعن عبد اللّه بن الشخّير، عن أبيه ، قال : صلّيت مع رسول اللّه عليه السلام فرأيته تنخّع ، فدلكها بنعله . ۱۷
وعنه أيضا مثله إلّا أنّه قال بنعله اليسرى . ۱۸
وحملت هذه الأخبار على الكراهة والاستحباب المذكورين ؛ للجمع بينها وبين خبر عبد اللّه سنان ، ۱۹ وصحيحة عليّ بن مهزيار ، ۲۰ بل يكره طرح هذه الأشياء في الصلاة أيضا مطلقا وإن لم تقع في المسجد على ما رواه المشهور .
وظاهر ما رواه الشيخ عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام قال : «لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى» ۲۱ اختصاص الكراهة بالأوّلين من الجهات.
قال طاب ثراه :
وقال بعض العامّة البصاق في المسجد حرام لمن لم يدفن ؛ لأنّه يقذّر المسجد ويتأذّى منه من يعلق به ، وإن دفنه فقيل : تثبت الخطيئة وكفّرها الدفن ، وقيل : لم يأت خطيئة وإنّما جعل الدّفن كفّارة ؛ لأنّه على تقدير عدم الدفن تثبت الخطيئة ، فلمّا أسقط ما يقدر ثبوته سمّي كفّارة .
ورده المازريّ بنصّ الحديث على أنّها في المسجد خطيئة كفّرها الدّفن .
وقال بعضهم : هذا القول ليس بباطل ، ودليل صحّته حديث ابن الشخير ۲۲ أنّه رأى النبيّ صلى الله عليه و آله بصق ودلكها بنعله ؛ إذ لا يفعل هو صلى الله عليه و آله ما يكون خطيئة ، ويمكن دفع هذا بأنّه ليس صريحا في أنّه صلى الله عليه و آله فعل ذلك في المسجد . ۲۳
ويكره حطّ البزاق في الصلاة مطلقا وإن لم يكن في المسجد لكن من قبل القبلة واليمين ؛ لما رواه الشيخ في التهذيب عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلامقال : «لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى» . ۲۴
قال طاب ثراه : «البزاق والبصاق لغتان مشهورتان ، وبساق بالسين المهملة شاذّة ، وعدّها جماعة غلطا ». ۲۵ ثمّ قال :
لم يفرّق الجوهريّ بين هذه الثلاثة وجعلها بمعنى واحد. ۲۶ والتَفل بفتح التاء المثنّاة وسكون الفاء : البصاق ، ۲۷ ونقل عن ابن مكّي أنّ الناس يغلطون فيه ويقولون بالثاء المثلّثة ، ويضمّون فعله المستقبل ، وإنّما هو بالمثنّاة والكسر ، وهما من الفم والنخامه من الصدر ، ويقال فيها : نخاعة كما يقال : تنخّم ، وتنخّع أوالمخاط من الأنف . ۲۸
ويكره زخرفتها ونقشها لا سيّما بالتصوير ، ولا يبعد استفادتها من خبر عمرو بن جميع . ۲۹
ويكره أشياء اُخر يشملها مرسلة عليّ بن أسباط ، قال : «جنّبوا مساجدكم البيع والشّراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالّة والحدود ورفع الصّوت» . ۳۰
لكن كراهة إجراء الأحكام مختصّة بغير المعصوم ، فإنّه غير مأمون من الخطأ والسّهو والنسيان ، بخلاف المعصوم فإنّه مأمون منها .
ويدلّ عليه إجراؤها أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة في دكّة تسمّى دكّة القضاء. ۳۱
قوله: (عن الحسين بن المختار) . [ح15 / 5238] عدّ في الخلاصة من الثقات الواقفيّة ، ۳۲ وقيل : قد روى جماعة من الثقات عنه نصّا على الرّضا عليه السلام . ۳۳
وفي إرشاد المفيد في باب النصّ على الرضا عليه السلام : أنّه من خاصّة الكاظم وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته . ۳۴
وفي الكافي : قال الحسين بن المختار : قال لي الصّادق عليه السلام : «رحمك اللّه » . ۳۵

1.مابين الحاصرتين من الكافي ، وكأنّ الشارح أراد أوّلاً شرح خبر العيص ، فذكر صدره ، ثمّ ذكر كلمة من خبر الحلبي وشرحه ، وعلى كلّ حال وقع في الأصل الخلط بين الخبرين .

2.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ، ح ۷۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۰۷ ، ح ۶۳۴۲ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۶۱ ـ ۲۶۲ ، ح ۷۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۰۵ ـ ۲۰۶ ، ح ۶۳۳۹ .

4.الذكرى ، ج ۳ ، ص ۱۲۴ .

5.الحديث ۱۱ من هذا الباب من الكافي.

6.الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۱۹ ، ح ۶۳۷۷ .

7.الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۱۷ ، ح ۶۳۷۲ .

8.الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۱۳ ، ح ۶۳۶۱ .

9.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۱۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۲۷ ، ح ۷۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۴۰۲ ، ح ۱۸۰۷۰ ، مع مغايرة في اللفظ ، والحديث بهذه العبارة مذكورة في مدارك الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۰۲ .

10.الحديث السابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۱۶ ـ ۲۱۷ ، ح ۶۳۷۰ .

11.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۵۶ ، ح ۷۱۲ ؛ وفيه : «وكفّارته دفنه» ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۴۲ ، ح ۱۷۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۲۲ ، ح ۶۳۸۸ .

12.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۵۶ ، ح ۷۱۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۴۲ ، ح ۱۷۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۲۳ ، ح ۶۳۹۲ .

13.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۵۶ ، ح ۷۱۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۴۲ ، ح ۱۷۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۲۳ ، ح ۶۳۹۱ .

14.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۷۶ ـ ۷۷ ؛ ورواه البخاري في صحيحه ، ج ۱ ، ص ۱۰۷ ؛ والدارمي في سننه ، ج ۱ ، ص ۳۲۴ ؛ وأبو داود في سننه ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ، ح ۴۷۵ ؛ والترمذي في سننه ، ج ۲ ، ص ۴۳ ، ح ۵۶۹ ؛ والنسائي في السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۶۴ ، ح ۸۰۲ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ، وابن حبّان في صحيحه ، ج ۴ ، ص ۵۱۶ ـ ۵۱۷ .

15.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۷۷ ؛ ورواه أحمد في مسنده ، ج ۳ ، ص ۱۸۳ و ۲۸۹ ؛ و ابن الجعد في مسنده ، ص ۱۴۸ .

16.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۷۷ ؛ ورواه أحمد في مسنده ، ج ۵ ، ص ۱۷۸ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ .

17.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۷۷ .

18.صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۷۷ . ورواه أحمد في مسنده ، ج ۴ ، ص ۲۵ ؛ والحاكم في المستدرك ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج ۲ ، ص ۲۹۳ ؛ وابن خزيمة في صحيحه ، ج ۲ ، ص ۴۵ ، ح ۸۷۸ .

19.الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۲۱ ، ح ۶۳۸۵ .

20.الحديث ۱۳ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۲۱ ، ح ۶۳۸۴ .

21.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۵۷ ، ح ۷۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۲۲ ، ح ۶۳۸۸ .

22.تقدّمّ آنفا .

23.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۰۰ ـ ۱۰۱ .

24.وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۲۲ ، ح ۶۳۸۸ ، وتقدّم آنفا .

25.المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۱۰۰ .

26.اُنظر : صحاح اللغة ، ج ۴ ، ص ۱۴۵۰ (بزق ، بسق ، بصق) .

27.تاج العروس ، ج ۱۴ ، ص ۷۷ .

28.اُنظر : شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۵ ، ص ۳۸ ـ ۳۹ ؛ الديباج للسيوطي ، ج ۲ ، ص ۲۲۵ .

29.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۱۵ ، ح ۶۳۶۵ .

30.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۴۹ ، ح ۶۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۴۱۹ .

31.اُنظر : بحارالأنوار ، ج ۴۰ ، ص ۲۷۷ ـ ۲۷۸ ، ح ۴۲ ؛ و ج ۴۲ ، ص ۴۳ ـ ۴۴ ، ح ۱۶ ؛ وج ۵۹ ، ح ۲ ؛ وج ۸۰ ، ص ۳۶۳ .

32.خلاصة الأقوال ، ص ۲۳۲ ، في ترجمة كليب بن معاوية الصيداوي ، والمذكور فيه أنّه واقفي ولم يوثّقه .

33.اُنظر : جامع الرواة ، ج ۱ ، ص ۲۵۴ .

34.الإرشاد ، ج ۲ ، ص ۲۴۸ .

35.الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، ح ۸ . ولا يخفى أنّ هذا الدعاء لا يدلّ على وثاقته ، على أنّ الرواية من نفسه ، فلا يعتمد عليها .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 159969
صفحه از 550
پرینت  ارسال به