301
شرح فروع الکافي ج3

باب من يكره الصلاة خلفه ، والعبد يؤمّ القوم ، ومن أحقّ أن يؤمّ

أراد قدس سرهبالكراهة المعنى العام الشامل للحرمة بقرينة أخبار الباب، ويتوقّف تحقيق المقام على البحث عن صفات الإمام ، وهي اُمور :
الأوّل : البلوغ . والمشهور بين الأصحاب اشتراط الإمامة [به]، و إليه، ذهب الشيخ في كتابي الأخبار ۱ والنهاية ، ۲ وهو منقول في المنتهى ۳ عن أبي حنيفة وأحمد ومالك والثوريّ ـ يعنى في الفريضة ؛ لما سيأتي ـ وعن الأوزاعي وابن عبّاس وابن مسعود وعطا ومجاهد. ۴ في المختلف ۵ عن [ابن ]البرّاج ۶ وعدّ فيه أقوى؛ محتجا بأنّ غير البالغ ليس من أهل التكليف ، ولا يعدّ فعله طاعة ؛ لأنّها موافقة الأمر ، والصبيّ ليس مأمورا إجماعا، وبأنّ الإمامة مشروطة بالعدالة ، وهي غير متحقّقة فيه ؛ لأنّها هيئة قائمة بالنّفس تقتضي البعث على ملازمة الطّاعات والانتهاء عن المحرّمات ، وكلّ ذلك فرع التكليف ، ولأنّه عالم بعدم المؤاخذة له بما يصدر عنه من القبائح ، فلا يؤمن بطلان صلاته بما يوقعه من الأفعال المنافية لها ؛ إذ لا زاجر له عنه .
وبما رواه إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : «لا بأس أن يؤذّن قبل أن يحتلم ولا يؤمّ حتّى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه» . ۷
وجوّز الشيخ في الخلاف ۸ والمبسوط ۹ إمامة المراهق المميّز؛ محتجّا بإجماع الفرقة مستندا بأنّهم لا يختلفون في أنّ من هذه صفته تلزمه الصلاة لقوله عليه السلام : «مروهم بالصّلاة لسبع» ۱۰ وهو يدلّ على أنّ صلاتهم شرعيّة ، ولأنّه ۱۱ جاز أنّ يكون مؤذّنا فجاز أن يكون إماما ، وبما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام، عن عليّ عليه السلام قال : «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ». ۱۲
ومثله ما رواه المصنّف عن غياث بن إبراهيم . ۱۳
وأجاب ۱۴ عنه بمنع الإجماع على تكليف غير البالغ المميّز ، لو ادّعى الإجماع على خلافه لكان أولى ، وإنّ أمر الولي بأمرهم بالصّلاة ليس أمرا لهم ، فإنّ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء ، ومشروعيّة صلاتهم إن عنى بها أنّها مطلوبة منهم للتمرين فهو مسلّم ولا ينفع ، وإن اُريد بها استحقاق الثواب فهو ممنوع .
والرواية ضعيفة فإنّ طلحة بتريّ ، ۱۵ ومتأوّلة بالغلام الذي بلغ بالسنين ولم يحتلم . ۱۶
وغياث بن إبراهيم أيضا بتري ۱۷ وإن وثّقه جماعة . ۱۸ وهذا القول منقول في المنتهى ۱۹ عن الحسن البصريّ وإسحاق وابن المنذر والشافعيّ ۲۰ ؛ محتجين بما رواه عمر بن سلمة ، قال : كنت غلاما حافظا قد حفظت قرآنا كثيرا ، فانطلق أبي وافدا إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله في نفر من قومه ، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : «يؤمّكم أقرأكم لكتاب اللّه »، فقدّموني ، فكنت اُصلّي بهم وأنا ابن سبع أو ثمان . ۲۱
وأجاب عنه : أوّلاً بضعف السّند مستندا بأنّ الخطّابي كان يضعّف حديث عمر بن سلمة ويقول: لا أدري أيّ شيء هو . ۲۲
وثانيا : بأنّه إنّما استدلّ الائتمام به إلى جماعته ولم ينقله عن الرّسول صلى الله عليه و آله ، فلعلّهم أخطأوا في فهم قوله عليه السلام : «يؤمّكم أقرأكم» بحمله على العموم .
وأيّده بقوله في الحديث: وكنت إذا سجدت خرجَت استي . وهذا غير سائغ . ۲۳
ونقل في المنتهى ۲۴ عن أبي حنيفة ومالك والثّوريّ جواز إمامة المراهق في النفل ، وقد منعوه في الفريضة كما عرفت . ۲۵
ونقل في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال :
غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام كولّي العهد للمسلمين يكون إماما ، وليس لأحد أن يتقدّم ؛ لأنّه أعلى وذو السلطان بعد الإمام الأكبر ، وأمّا غيره من الصبيان فلا أرى أن يأمّ في الفرائض من هو أسنّ منه . ۲۶
الثاني : العقل . وهو شرط للإمامة بإجماع أهل العلم ؛ لأنّ المجنون غير مكلّف ولا بمميزّ، فلا صلاة له .
ولصحيحة أبي بصير، ۲۷ وحسنة زرارة . ۲۸
وفي المنتهى : «ولو أفاق في وقت صحّت إمامته فيه ؛ لأنّه مكلّف حينئذٍ لكنّه يكره لجواز أن يكون قد احتلم حال جنونه ولم يعلم ، ولأنّه ربّما يأخذه الجنون حال الصلاة ». ۲۹
الثالث : الإسلام . وهو مذهب علماء الإسلام ، قال اللّه تعالى : «وَ لَا تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَـلَمُوا»۳۰ والكافر ظالم والاقتداء به ركون إليه واعتماد عليه في القراءة والسّهو .
ولأنّ الإمام ضامن لصلاة المأموم ، والكافر ليس أهلاً لها .
ولو اقتدى به ظنّا إسلامه فبان كافرا، فقد اختلف في صحّة ما فعله من الصلاة وفسادها ، ويأتي القول فيه .
الرّابع : الإيمان . ذهب إليه علماؤنا أجمع ۳۱ ؛ لصحيحة إسماعيل الجعفيّ ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل يحبّ أمير المؤمنين عليه السلام ولا يبرأ من عدوّه ويقول : هو أحبّ إليّ ممّن خالفه ، فقال : «هو مخلّط ، وهو عدو، لاتصل خلفه ولا كرامته إلّا أن تتقيه ». ۳۲
وصحيحة البرقيّ ، قال كتبت إلى أبي جعفر أتجوّز جعلت فداك ، الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدّك صلوات اللّه عليهما ، فأجاب : «لا تصلّ وراءه» . ۳۳
وصحيحة ثعلبة بن ميمون، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال : «ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر» . ۳۴
وحسنة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ اُناسا رووا عن أمير المؤمنين أنّه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهنّ بتسليم ، فقال : «يا زرارة ، إنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلّى خلف فاسق ، فلمّا سلّم وانصرف قام أمير المؤمنين وصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم» . ۳۵
وخبر إبراهيم بن شعبة، قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفّين ، أو خلف من يحرّم المسح وهو يمسح ، فكتب: «جامعك وإياهم موضع واحد فلم تجد بدّا من الصلاة فأذّن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح» . ۳۶
وخبر خلف بن حمّاد، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «لا تصلّ خلف الغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجهول والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا» . ۳۷
وما رواه الشيخ والصدوق عن عليّ بن عليّ بن محمّد الهادي ومحمد بن عليّ الجواد عليهماالسلام أنّهما قالا : «من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلّوا وراءه» . ۳۸
ولما سبق من قوله تعالى: «وَ لَا تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَـلَمُوا»۳۹ بالتقريب المذكور .
ولأنّه ليس أهلاً لضمان الصلاة .
الخامس : طهارة المولد. وكتب الأصحاب مشحونة بذلك الاشتراط ، قال السيّد المرتضى في الانتصار: «الظّاهر من مذهب الإماميّة أنّ الصلاة خلف ولد الزّنا غير مجزية ؛ للإجماع والاحتياط ». ۴۰
ولم أجد مخالفا من الأصحاب في ذلك . وهو منقول في المنتهى ۴۱ عن أبي حنيفة وأصحابه ، وعن الشافعيّ أنّه قال بكراهة إمامته ، وعن مالك أنّه كره أن يتّخذ إماما راتبا ، وعن أحمد وعطا والحسن والنخعيّ والزّهريّ وعمرو بن دينار وإسحاق الجواز من غير كراهية . ۴۲
فاحتج في المنتهى على عدم الجواز بصحيحة أبي بصير، ۴۳ وحسنة زرارة ، ۴۴ ومثلهما ما رواه الصدوق عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «خمسة لا يؤمّون النّاس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، والأعرابي حتّى يهاجر ، وولد الزنا ، والمحدود». ۴۵
وبأنّ الإمامة فضيلة ، وهو لنقصه لا يجعل له مزيّة على الكامل وبقوله عليه السلام : «إنّه شرّ الثلاثة» ؛ ۴۶ إذ يفهم منه أن شرّه أعظم من شرّ أبويه ، ولا شكّ في أنّ الزنا كبيرة مانعة عن الائتمام به ، فالمنع عن الائتمام بذلك ۴۷ أولى بالمنع عن الائتمام به.
واحتجّ المخالف بعموم قوله عليه السلام : «يؤمّكم أقرأكم» . ۴۸
وبما نقلوه عن عائشة أنّها قالت : ليس عليه من وزر أبويه شيء . ۴۹
والجواب عن الأوّل : أنّه مخصوص للجمع.
وعن الثاني تسليم عدم تعلّق وزر الزّنا به ، ولا ينافي ذلك الحكم بكونه شرّ الثلاثة . ۵۰
السّادس : العدالة . في المنتهى: ۵۱ العدالة شرط في الإمام ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أحمد في إحدى الرّوايتين ومالك ، ۵۲ ونقله السيّد المرتضى عن أبي عبد اللّه البصريّ ۵۳ محتجا بإجماع أهل البيت عليهم السلام وكان يقول : إنّ إجماعهم حجّة . ۵۴
وفي الرواية الاُخرى عن أحمد أنّها ليست شرطا ، وهو قول الشافعيّ وأبي حنيفة . ۵۵
لنا : ما رواه الجمهور عن جابر ، قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله على منبره يقول : «لا يؤمن امرأة رجلاً ولا فاجر مؤمنا ، إلّا أن يقهره سلطان أو يخاف سوطه أو سيفه» . ۵۶
وقوله عليه السلام في خبر خلف بن حمّاد المتقدّم: «والمجاهر بالفسق». ۵۷
وما تقدّم من حسنة زرارة في حكاية فعل أمير المؤمنين عليه السلام . ۵۸
وما رواه الشيخ عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه ، قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل يقارف الذّنوب وهو عارف بهذا الأمر ، اُصلّي خلفه ؟ قال : «لا». ۵۹
وعن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : «إنّ مواليك قد اختلفوا فاُصلّي خلفهم جميعا ؟ فقال : «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه وأمانته» . ۶۰
وما رواه ابن بابويه أيضا عن أبي ذر رحمه الله قال : إنّ إمامك شفيعك إلى اللّه عزّ وجلّ ، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا . ۶۱
ولأنّ الفاسق ظالم ، فلا يركن إليه ، ولأنّه ليس أهلاً لضمان الصلاة ، ولأنّه لا يؤمن من إخلاله بشيء من واجبات الصلاة .
احتجّ المخالف بقوله عليه السلام : «صلّوا خلف من قال لا إله إلّا اللّه » . ۶۲
وبأنّ الحسنين عليهماالسلام كانا يصلّيان مع مروان ، ۶۳ وابن عمر كان يصلّي مع الحجّاج . ۶۴
وبما رواه أبوذر رضى الله عنه قال : قال لي رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «كيف أنت إذا كانت عليك اُمراء يؤخّرون الصلاة عن وقتها؟» قال : قلت : فما تأمرني؟ قال : «صلّ الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصلّ ، فإنّها لك نافلة ». ۶۵
ولأنّه تصحّ صلاته ، فيصحّ الائتمام به كالعدل .
والجواب عن الأوّل أنّه مخصوص بما ذكرنا ، وعن الثاني أنّهم فعلوا ذلك تقيّة وخوفا .
وحديث أبي ذر لا دلالة [له] على المدّعى ؛ إذ إنّما جوّز له أن يصلّي معهم تطوّعا ، وهو أيضا للتقيّة .
على أنّ تأخير الصلاة ليس معصية ، والقياس باطل ؛ إذ صحّة صلاته لا تستلزم صحّة الائتمام به . ۶۶
والمشهور اعتبار العلم بعدالته الحاصل بالمعاشرة أو بإخبار العدول ، ويشعر به بعض ما ذكر من الأدلّة .
وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال : «كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها »، ۶۷ وهو يشعر بجواز إمامة المجهول حاله إذا علم إسلامه .
وردّه بأنّ الفسق مانع ، فلا يخرج عن العهدة إلّا بعد العلم بانتفائه .
السابع : الذكورة إذا كان المأموم ذكرا.
وفي المنتهى :
هو قول عامّة أهل العلم إلّا ما حكي عن أبي ثور والمزني ومحمّد بن جرير ۶۸ الطبريّ ، فإنّهم قالوا بجوازه في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها ، وتقف خلفهم . ۶۹
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّه » . ۷۰
ولأنّ المرأة مأمورة بالاستتار ، والإمام مأمور بضدّه.
ولأنّها لا تؤذّن للرجال فلا تكون إماما لهم كالكافر .
احتجّ المخالف بما روي عن اُم ورقة بنت نوفل ۷۱ : إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يدورها في بيتها ، فجعل لها مؤذّنا يؤذّن لها ، وأمرها أن تؤمّ أهل دارها ، وذلك عامّ في الرّجال والنّساء .
والجواب: [أنّ] [ال ]دار قطني روى أنّه عليه السلام [أمرها] أن تؤمّ نساء أهل دارها . ۷۲ وأيضا فهو محمول على ذلك؛ لما قلنا . انتهى .
وأمّا إمامتها للنّساء فهي جائزة مستحبّة على المشهور ويجيء القول فيه .
الثامن : قيام الإمام إذا كان المأموم قائما . نسبه في المنتهى ۷۳ إلى علمائنا وإلى إحدى الروايتين عن مالك وإلى محمّد بن الحسن ، وحكى عن أبي حنيفة والشافعيّ ومالك في الرواية الاُخرى أنّه يجوّز ذلك ، وعن الأوزاعيّ وحمّاد بن زيد وإسحاق وأحمد في رواية وابن المنذر أيضا جوازه ، لكن قالوا : يصلّي جالسا كالإمام . ۷۴
وفي رواية اُخرى عن أحمد صحّة صلاته لو صلّى قائما لكن شرط كون الإمام موظّفا لها وأن يكون مرضه مرجوّ الزوال . ۷۵
لنا : ما رواه الجمهور من قوله صلى الله عليه و آله : «لا يؤمّنّ أحد بعدي جالسا» . ۷۶
وما رواه الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله صلّى بأصحابه جالسا ، فلما فرغ قال : «لا يؤمّنّ أحد بعدي جالسا». ۷۷
وربّما احتجّ عليه بأنّ القيام ركن فلا يصحّ ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه كغيره من الأركان .
واحتج الشافعيّ وأضرابه بما روت عائشة : أنّ أبا بكر صلّى بالناس فوجد النبيّ صلى الله عليه و آله عليه من نفسه خفّة ، فخرج بين رجلين ، فأجلساه إلى جنب أبي بكر ، فصلّى قاعدا والناس قيام يأتمّون به . ۷۸
واحتجّ أحمد بما رواه أبو هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به ، فلا تختلفوا عليه ، وإذا صلّى جالسا فصلّوا جلوسا أجمعون» . ۷۹
والجواب عن الأوّل : أنّ حال النبيّ صلى الله عليه و آله ليس كحال غيره ، فإنّ الصلاة معه حال جلوسه أفضل منها حال قيام غيره. ويؤيّده قوله عليه السلام بعدها : «لا يؤمّنّ أحد بعدي جالسا» .
وعن الثاني : أن ضعف أبي هريرة على ما مرّ يمنع من العمل بما تفرّد به لا سيّما مع المعارضة لأخبار متعدّدة.
وهل فاقد غيره من الأركان والشرائط كفاقده ، فقد جوّز الشيخ في الخلاف للقاعد أن يأتمّ بالمومي ، وللمكتسي أن يأتمّ بالعاري . ۸۰
ومنعه في المختلف، معللاً بأنّ صلاة العاري إنّما تكون بالإيماء ، ولا يتمكّن من الركوع والسجود كما ينبغي ، فيكون كالقاعد لا يصلح إماما للقائم ؛ لإخلاله بالقيام . ۸۱
التاسع : كون الإمام قارئا إذا كان المأموم قارئا . فلا يؤمّ الاُمّي ـ وهو من لا يحسن القراءة الواجبة ـ من يحسنها ، وهو محكي في المنتهى ۸۲ عن أبي حنيفة وأحمد و أحد أقوال الشافعيّ ، وعن قوله الثاني وعن المزني أيضا جوازه ، وعن قوله الثالث وعن الثوريّ وأبي ثور جوازه في الإخفاتيّة دون الجهريّة . ۸۳
لنا : ما روي في الطريقين من قولهم عليهم السلام : «يؤمّكم أقرأكم»، ۸۴ وسيأتي .
ولأنّ القراءة واجبة مع القدرة ، فلو ائتمّ القادر عليها بالعاجز عنها فقد أخلّ بالواجب .
ولأنّه ليس أهلاً لتحمّل القراءة. ۸۵
واحتجّ المجوّز مطلقا بقياسيه على ائتمام القائم بالقاعد ، وهو ضعف في ضعف.
واستدلّ المفصّل بأنّ المأموم لا تجب عليه القراءة في الجهريّة وتجب في الإخفاتيّة ، والإمام لا يصلح لتحمّلها ، فلا يجوز الائتمام فيما يتحمّلها ، وهو الجهريّة ، ولا يتحقّق التحمّل في الإخفاتيّة ؛ لأنّه يقرأ المأموم نفسه ، لوجوب القراءة عليه فيها . ۸۶ وقد سبق ضعف هذا الوجوب .
وهل يجب على الاُميّ الائتمام بالقارئ أو يجوز له أن يكتفي بما يحسن من القراءة أو بدلها من التسبيح ؟ الظاهر العدم ؛ للأصل وعدم نصّ عليه .
وحكى في المنتهى ۸۷ عن أبي حنيفة وجوبه محتجا بأنّه يمكنه أن يؤدّي صلاته بقراءة ، والقراءة واجبة، فيجب الطريق إليها .
وخالف فيه آخرون من العامة محتجّين بأنّ رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال : إنّي لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فقال : «قلّ سبحان اللّه والحمد للّه »، ۸۸ ولم يأمره بالائتمام بالقارئ .
وفي حكم الاُمّي الأليغ بالياء المثنّاة من تحت والغين المعجمة ، وهو الذي لا يبيّن الكلام ولا يأتي بالحروف على الصحّة . ۸۹
ومنه الذي يبدّل حرفا بحرف آخر ويقال له : الألثغ بالثاء المثلّثة والغين المعجمة ۹۰ كالتّمتام والفأفأ ، وهما اللذين لا يؤدّيان التاء والفاء ، فإنّهما بالنسبة إلى هذين الحرفين كالأخرس . ۹۱
وقال الشيخ في المبسوط : «يكره الصلاة خلف التمتام، وهو الذي لا يؤدّي الفاء» ۹۲ محتجّا بأنّه غير مكلّف بالإتيان بذلك الحرف لعجزه عنه ، فصحّت صلاته وصلاة من خلفه ؛ لأنّها منوطة بصلاة صحيحة وقد حصلت .
وأجاب عنه في المختلف ۹۳ بالمنع كما في الأخرس . وفي المنتهى: «الأقرب أنّ الشيخ عنى أنّهما لا يؤدّيان الحرفين إلّا بمشقّة . قال صاحب الصحاح : التمتام : الذي في لسانه تمتمة ، وهو الذي يردّد في التاء ، ۹۴ والفأفاء : هو أن يردّد في الفاء إذا تكلّم» ۹۵ . ۹۶
وأقول : يشعر بذلك قوله «لا يحسن أن يؤدّي» بدلاً عن «لا يؤدّي» ، فإنّ معناه لا يؤدّيه حسنا .
ومنه الأرتّ ، وهو على ما ذكره الجوهري ۹۷ الذي في كلامه عجمة ، يعني لا يقدر أن يخرج الحروف من مخارجها .
وأمّا الأرثّ ۹۸ وهو ـ على ما فسّره الشيخ ۹۹ على ما نقل عنه في المنتهى ـ ۱۰۰ : الذي يلحقه في أوّل كلامه ريح يمنعه من التكلّم ، ثمّ ينطلق لسانه ، فيجوز إمامته.
العاشر . أن لا يكون الإمام أعرابيا إذا كان المأموم ۱۰۱ مهاجرا .
والمراد بالأعرابي من لا يعرف محاسن الإسلام من أهل البوادي ، والمهاجر أهل الأمصار العارفين بها، ولم أجد مخالفا لذلك من الأصحاب .
واحتجوا عليه بقوله تعالى : «الأَْعْرابُ أَشَدُّ كُفْرا وَ نِفاقا وَ أَجْدَرُ أَلاّ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ» ، ۱۰۲ وبصحيحة أبي بصير . ۱۰۳
ويدلّ أيضا حسنة زرارة، ۱۰۴ وما تقدّم من خبر الصدوق عن محمّد بن مسلم ، ۱۰۵ وهو منقول في المنتهى ۱۰۶ عن مالك، وعن عطا والثوريّ وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي جوازه من غير كراهية ، ۱۰۷ محتجّين بعموم قوله عليه السلام : «يؤمّكم أقرأكم» . ودفعه واضح .
ولو كان الأعرابي عارفا بشرائع الإسلام فلا خلاف في جوازه ؛ عملاً بالعموم السالم عن المعارض ، ولقوله تعالى: «وَ مِنَ الأَْعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ» ، ۱۰۸ الآية .
وكرّهها بعض ، وهو غير مستند .
الحادي عشر : الاختتان مع إمكانه .
فلا يجوز إمامة الأغلف مع التفريط ولو كان المأموم مثله على المشهور ۱۰۹ ؛ للفسق ، ولما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليهم السلام قال : «الاًغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ؛ لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه». ۱۱۰
ورواه الصدوق أيضا مرسلاً عن عليّ عليه السلام . ۱۱۱
وحكى في المختلف ۱۱۲ عن أبي الصلاح أنّه جوّزها لمثله ، ۱۱۳ وهو ضعيف لما ذكر ، إلّا أن يريد به من كان معذورا .
الثاني عشر : أن لا يكون محدودا قبل توبته . للفسق، ولما تقدّم من خبري أبي بصير ۱۱۴ ومحمّد بن مسلم . ۱۱۵
وأمّا بعد توبته فيجوز إمامته مع الكراهة مطلقا على المشهور ، وفي المختلف ۱۱۶ : «منع أبو الصلاح من إمامة المحدود للبريء وجوّزه لمثله »، ۱۱۷ والظّاهر أن مراده المحدود بعد التوبة .
الثالث عشر : السلامة من الخرس . لضمانه القراءة ، ويجوز إمامته لمثله .
ولها شرائط اُخرى قد اختلفوا فيها: منها : البراءة من الجذام والبرص ، فقد اشترطها السيّد المرتضى ۱۱۸ والشيخ ۱۱۹ ؛ للخبرين المشار إليهما .
وقال المفيد ۱۲۰ وابن إدريس ۱۲۱ بكراهتها ، وعدّت في المختلف ۱۲۲ أقرب؛ للجمع بينهما وبين العمومات وخصوص ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن يزيد، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمّان الناس ؟ قال : «نعم» ، قلت: هل يبتلي اللّه بهما المؤمن ؟ قال : «نعم ، وهل كتب اللّه البلاء إلّا على المؤمن». ۱۲۳
والظاهر عدم الفرق بين المأموم المماثل وغيره .
ومنها : الحرّيّة ، فذهب الشيخ في النهاية ۱۲۴ والمبسوط ۱۲۵ إلى عدم جواز إمامة العبد للأحرار إلّا لمواليه إذا كان أقرأ منهم ، وهو منقول في المختلف ۱۲۶ عن ابن البرّاج ، ۱۲۷ وعن الصدوق في المقنع، ۱۲۸ محتجّين بما رواه السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال : «لايؤّم العبد إلّا أهله» . ۱۲۹
والمشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف ۱۳۰ والاستبصار ۱۳۱ الجواز مطلقا ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلامأنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : «لا بأس» . ۱۳۲
وصحيحته بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله . ۱۳۳
ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس ؟ قال : «لا ، إلّا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم» . ۱۳۴
وخبر السكونيّ ـ مع ضعفه وعدم قابليّته للمعارضة لما ذكر ـ يمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الشيخ في الاستبصار ۱۳۵ والعلّامة في المختلف ، ۱۳۶ ونقلت فيه عن أبي الصلاح . ۱۳۷
وهذا القول منقول في المنتهى ۱۳۸ عن الشافعيّ وأحمد والحسن البصريّ وأصحاب الرأي وجماعة اُخرى من العامّة ، ۱۳۹ محتجّين بما نقلوه : أنّه كان لعائشة غلام يؤمّها ، ۱۴۰ وأنّه صلّى ابن مسعود وحذيفة وأبو ذرّ وراء أبي سعيد ، وهو كان عبدا لبني أسد. ۱۴۱
وعن مالك أنّه لم يجوّز إمامته إلّا أن يكون قارئا للاُمّي . ۱۴۲
ومنها : السلامة من الخصاء إذا كان المأموم سليما منه ، فقد اشترطها أبو الصلاح ۱۴۳ على ما نقل عنه في المختلف ، ۱۴۴ ولم أعثر على مستنده ، وكأنّه استند بأنّه عيب ينافي منصب الإمامة ، ففيه ما فيه .
والمشهور جوازه مطلقا لأنّ الخصا لا يسلب الرجوليّة ولا يوجب الفسق .
ومنها : عدم كونه خنثى لغير المرأة ، فالمشهور اشتراطه لجواز أن يكون امرأة ، فلا تجوز إمامته للرّجال ، وهو ظاهر ، ولا لمثله لجواز أن يكون ذلك المماثل رجلاً .
وحكى في المختلف ۱۴۵ عن ابن حمزة أنّه جوّز إمامتها لمثلها. ۱۴۶
ومنها : السلامة من اللحن ، فقد قال الشيخ في المبسوط : «يكره إمامة من يلحن في قراءته ، سواء كان في الحمد أو في غيرها ، أحال المعنى أولم يحل »، ۱۴۷ محتجّا بأنّ صلاته صحيح ، فجاز أن يكون إماما، وردّه في المختلف بالمنع من الملازمة كالآخرين ، وقال :
والوجه عندي أنّه لا يصحّ أن يكون إماما ؛ أمّا إذا تعمّد فلأنّ صلاته باطلة ؛ لأنّه لم يقرأ القرآن كما اُنزل ، وأمّا إذا لم يتمكّن فلأنّه بالنسبة إلى الأعراب كالأخرس ، فكما لا يصحّ إمامة الأخرس لا تصحّ إمامته . ۱۴۸
وقال ابن إدريس : لا تجوز إمامته إذا تغيّر المعنى بلحنه . ۱۴۹
ويستحبّ أن لا يكون الإمام فالجا للأصحّاء ؛ لرواية السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال : «لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء» ، ۱۵۰ وسيأتي تتمّة الخبر ، حملاً للنّهي فيه على الكراهة ؛ لما تقرّر من حمل الأمر والنّهي في الأخبار الضعيفة المخالفة للأصل على النّدب والكراهة ، للمساهلة في أدلّتهما .
وهذا إذا صلّى قائما ، فلو عجز وصلّى قاعدا لا تجوز إمامته للقائم ؛ لما مرّ .
ويكره أن يأتم المطهّر بالماء بالمتيمّم ، وفي المنتهى: «لا نعرف فيه خلافا إلّا ما حكي عن محمّد بن الحسن الشيبانيّ من المنع من ذلك »، ۱۵۱ وبذلك جمعوا بين ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبّاد بن صهيب ، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين»؛ ۱۵۲ وعن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «لا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّئين»، ۱۵۳ وبين ما رواه في الصّحيح عن حمزة بن حمران وجميل بن درّاج ، قال : قلت ۱۵۴ لأبي عبد اللّه عليه السلام : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء يكفيه للغسل، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ قال : «لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإنّ اللّه جعل التراب طهورا» . ۱۵۵
واُيّد ذلك بعموم الأمر بالجماعة ، وبما رواه الجمهور : أنّ عمرو بن العاص صلّى بأصحابه متيّمما وبلغ النبيّ صلى الله عليه و آله ذلك ولم ينكره، وصلّى ابن عبّاس معه بأصحابه وفيهم عمّار بن ياسر وجماعة من الصحابة ولم ينكروه ، ۱۵۶ وقد فرع على ما ذكر كونه إجماعيّا في المنتهى . ۱۵۷
ويكره أن يؤمّ المسافر الحاضر ، وفي المنتهى : «وبه قال أبو حنيفة ». ۱۵۸ وبه قال المفيد ۱۵۹ والشيخ في الخلاف ۱۶۰ وابن إدريس ، ۱۶۱ ونقله في المختلف ۱۶۲ عن السيّد المرتضى ۱۶۳ وأبي الصلاح ۱۶۴
أيضا .
وظاهر الشيخ في النهاية ۱۶۵ والمبسوط ۱۶۶ اختصاص الكراهة بإمامة المسافر للحاضر حيث إنّه خصّ ذلك بالذكر ، ومثله نقل عن جمله ۱۶۷ واقتصاده . ۱۶۸
وهو منقول عن ابن البرّاج ۱۶۹ وسلّار ۱۷۰ أيضا ، وعن الشافعيّ ۱۷۱ وعن الصدوق أنّه قال في المقنع : «لا يجوز أن يصلّي المسافر خلف المقيم ». ۱۷۲
وعن عليّ ابن بابويه : أنّه قال : «لا يجوز إمامة المتمّم للمقصّر ولا بالعكس ». ۱۷۳
وفي المنتهى :
لنا : أنّ مفارقة الإمام للمأموم مكروهة ، وهي حاصلة هنا على كلا التقديرين .
وما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوما حاضرين ، فإذأ اتمّ ركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم و [إذا صلّى المسافر خلف المقيم فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر]». ۱۷۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۹ ـ ۳۰ ، ذيل الحديث ۱۰۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۳ ـ ۴۲۴ ، الباب ۲۵۸ .

2.النهاية ، ص ۱۱۳ .

3.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۱۹۷ .

4.المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۲۴۹ ؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۴ ؛ نيل الأوطار ، ج ۳ ، ص ۲۰۲ ـ ۲۰۳ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۱ ـ ۵۲ .

6.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۸۰ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۱۰۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۳ ـ ۴۲۴ ، ح ۱۶۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۰۷۸۹ .

8.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۵۵۳ ـ ۵۵۴ ، المسألة ۲۹۵ .

9.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ .

10.المعجم الأوسط للطبراني ، ج ۴ ، ص ۲۵۶ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۲۳۷ ، ح ۸۸۰ ؛ كنز العمّال ، ج ۱۶ ، ص ۴۴۲ ، ح ۴۵۳۳۵ .

11.هذا هو الظاهر المناسب لما بعده ، وهكذا ورد في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۲ ، وفي الأصل : «ولأنّهم» .

12.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۹ ـ ۳۰ ، ح ۱۰۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۴ ، ح ۱۶۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۰۷۹۰ .

13.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۴۱ ، ح ۷۰۳۴ ؛ وج ۸ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۰۷۸۵ .

14.يعني العلّامة في مختلف الشيعة .

15.رجال الطوسي ، ص ۱۳۸ ، الرقم ۱۴۶۴ .

16.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳ .

17.رجال الطوسي ، ص ۱۴۲ ، الرقم ۱۵۴۲ ؛ خلاصة الأقوال ، ص ۴۴۱ ؛ رجال ابن داود ، ص ۲۶۵ ، الرقم ۳۸۷ .

18.رجال النجاشي ، ص ۳۰۵ ، الرقم ۸۳۳ ؛ خلاصة الأقوال ، ص ۳۸۵ و ۴۴۱ .

19.منتهى المطلب، ج ۶، ص ۱۹۷.

20.المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۲۴۹ .

21.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ص ۵۸۵ .

22.اُنظر : المغني ، ج ۲ ، ص ۵۵ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۵۴ .

23.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۱۹۹ .

24.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۱۹۷ .

25.المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۲۴۹ ـ ۲۵۰ ؛ نيل الأوطار ، ج ۳ ، ص ۲۰۳ .

26.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱ ـ ۵۲ .

27.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۰۷۹۶ .

28.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۰۷۹۷ .

29.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۱۹۷ .

30.هود (۱۱) : ۱۱۳ .

31.اُنظر : مدارك الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۵ .

32.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۸ ، ح ۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۰۷۵۱ .

33.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۸ ، ح ۹۸ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۱۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۰۷۵۳ .

34.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۶۶ ، ح ۷۵۴ ؛ وهذا الحديث هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ، وفيه : «ثعلبه ، عن زرارة ، قال : سألت ...» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۰۷۴۹ ، وص ۳۶۶ ، ح ۱۰۹۲۰ .

35.الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۶۶ ، ح ۷۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۳۵۰ ـ ۳۵۱ ، ح ۹۵۴۹ .

36.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۷۶ ـ ۲۷۷ ، ح ۸۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۰۹۱۲ .

37.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۱ ، ح ۱۰۹ ، وص ۲۸۲ ، ح ۸۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۱۰ ـ ۳۱۱ ، ح ۱۰۷۵۴ ، وكان بالأصل : «معتقدا» بدل «مقتصدا» ، فصوّبناه حسب المصدر .

38.التوحيد ، ص ۱۰۱ ، باب معني التوحيد والعدل ، ح ۱۱ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۱۱۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۸۳ ، ح ۸۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۰۷۵۷ .

39.هود (۱۱) : ۱۱۳ .

40.الانتصار ، ص ۱۵۸ .

41.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۱۱ .

42.المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۹ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۵۸ ؛ فتح الباري ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ؛ عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۲۲۶ .

43.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۲ ، ح ۱۶۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۰۷۸۳ .

44.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۰۷۹۷ .

45.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۰۷۸۷ ، وص ۳۲۴ ، ح ۱۰۷۹۴ .

46.معاني الأخبار ، ص ۴۱۲ ، ح ۱۰۳ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۲۴۱ ، ح ۳۹۶۳ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۲ ، ص ۲۱۴ ـ ۲۱۵ ؛ وج ۴ ، ص ۱۰۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۹۱ ؛ وج ۱۰ ، ص ۵۷ ـ ۵۸ .

47.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : «فذلك» .

48.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ ، ح ۸۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۰ ، ح ۶۹۵۳ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۵۸۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۱۲۵ .

49.المستدرك للحاكم ، ج ۴ ، ص ۱۰۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۹۱ ؛ وج ۱۰ ، ص ۵۸ .

50.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۱۲ .

51.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۰۶ ـ ۲۰۸ .

52.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۲۵۳ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ .

53.حسين بن على بن إبراهيم أبو عبد اللّه المعروف ب«جعل» ، من شيوخ المعتزلة ، مولده في البصرة سنة ۲۸۸ه ق ، وفاته ببغداد سنة ۳۶۹ه ق ، وله تصانيف . راجع: الوافي بالوفيات ، ج ۱۳ ، ص ۱۲ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۴ ، ص ۲۷ ؛ الأعلام ، ج ۲ ، ص ۲۴۴.

54.حكاه عنه الشيخ في الخلاف ، ج ۱ ، ص ۵۶۰ ، المسألة ۳۱۰ .

55.اُنظر : بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ ؛ المغني والشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۲۹ .

56.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۱۷۱ ؛ كنزالعمّال ، ج ۷ ، ص ۷۲۱ ـ ۷۲۲ ، ح ۲۱۰۹۲ .

57.وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۱۰ ـ ۳۱۱ ، ح ۱۰۷۵۴ ، وص ۳۱۴ ـ ۳۱۵ ، ح ۱۰۷۶۷ .

58.وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۳۵۰ ، ح ۹۵۵۰ .

59.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۱ ، ح ۱۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۰۷۷۳ .

60.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۶۶ ، ح ۷۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۰۷۵۰ .

61.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۰ ، ح ۱۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۱۴ ، ح ۱۰۷۶۵ .

62.سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۴۳ ، ح ۱۷۴۳ .

63.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۱۲۲ ؛ مسند الشافعي ، ص ۵۵ ـ ۵۶ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۲ ، ص ۲۷۱ ، الباب ۲۱۴ ، ح ۲ .

64.المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۲۴ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۲۵ ؛ فتح العزيز ، ج ۴ ، ص ۳۳۶ .

65.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۲۰؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳، ص ۱۲۴؛ كنز العمّال، ج ۷، ص ۶۴۱ ، ح ۲۰۶۷۲.

66.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۰۸ .

67.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۸۸ .

68.في الأصل : «محمّد بن أبي جرير» ، وهو تصحيف ، وما اُثبت موافق للمصدر .

69.المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۲۵۵ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۳۳ .

70.المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ و ۱۸۴ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ ؛ المغني ، ج ۲ ، ص ۳۶ و ۴۴ و ۷۳ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۶۲۷ ؛ وج ۲ ، ص ۶۶ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ، وورد عن ابن مسعود نفسه : المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۳ ، ص ۱۴۹ ، ح ۵۱۱۵ ؛ المعجم الكبير ، ج ۹ ، ص ۲۹۵ ـ ۲۹۶ .

71.اُمّ ورقة بنت عبد اللّه بن الحارث بن عويم الأنصاري . وقيل : اُمّ ورقة بنت نوفل ، هي مشهورة بكنيتها ، واضطرب أهل الخبر في نسبها ، كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يزورها ويسمّيها الشهيدة ، وكانت حين غزا رسول اللّه صلى الله عليه و آله بدرا قالت له : ائذن لي أن أخرج معكم اُداوي جرحاكم لعلّ اللّه يهدي إليّ الشهادة . فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إنّ اللّه يهديك الشهادة ، وقري في بيتك فإنّك شهيدة» . وكان النبيّ صلى الله عليه و آله قد أمرها أن تؤمّ أهل دارها وكان لها مؤذّن ، فكانت تؤمّ أهل دارها حتّى غمّها غلام لها وجارية وقد كانت دبرتهما ، فقتلا هما في خلافة عمر بن الخطّاب . اُنظر: الاستيعاب ، ج ۴ ، ص ۱۹۶۵ ، الرقم ۴۲۲۴ . وانظر الحديث في: مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۴۰۵ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۴۲ ، ح ۵۹۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۱۳۰ .

72.سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۲ .

73.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۱۵ .

74.المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۲۶۵ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ؛ فتح العزيز ، ج ۴ ، ص ۳۲۰ ؛ الاستذكار ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ ـ ۱۷۳ ؛ المغني ، ج ۲ ، ص ۴۷ ـ ۴۸ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۴۴ ـ ۴۵ ؛ شرح صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۱۳۲ ـ ۱۳۳ .

75.المغني ، ج ۲ ، ص ۵۰ .

76.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۸۰ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۲ ، ص ۴۶۳ ، ح ۴۰۸۷ و ۴۰۸۸ .

77.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۱۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۰۸۶۳ .

78.المغني ، ج ۲ ، ص ۴۸ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۴۵ ـ ۴۶ ؛ والحديث في سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص۲۸۷ ـ ۲۸۸ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۶۹ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۲۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۳ ، ص ۸۰ ؛ وج ۸ ، ص ۱۵۱ .

79.المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۲۶۵ ؛ المغني ، ج ۲ ، ص ۴۸ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۴۶ ؛ والحديث في مسند الشافعي ، ص ۵۸ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ و ۳۴۱ و ۳۷۶ و ۴۱۱ ؛ وج ۳ ، ص ۴۱۰ و ۱۶۲ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ ـ ۲۸۷ ، وص ۳۰۰ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۶۹ و ۱۷۷ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۱۸ ـ ۲۰ .

80.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۵۴۵ ، المسألة ۲۸۳ .

81.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۶۵ .

82.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۱۸ ـ ۲۱۹ .

83.فتح العزيز ، ج ۴ ، ص ۳۱۷ ـ ۳۱۸ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۳۱ ـ ۳۲ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۵۶ ـ ۵۷ .

84.وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۰ ، ح ۶۹۵۳ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۵۸۵ .

85.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۱۹ ـ ۲۲۰ .

86.فتح العزيز ، ج ۴ ، ص ۳۱۸ .

87.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۲۳ .

88.السنن الكبرى للنسائي ، ج ۱ ، ص ۴۲۱ ، ح ۹۹۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۳۸۱ .

89.القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۱۱۲ .

90.المجموع للنووي، ج ۴، ص ۲۶۷؛ فتح العزيز، ج ۴، ص ۳۱۸.

91.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ؛ لكن ورد في المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۲۷۹ ؛ وروضة الطالبين ، ج ۱ ، ص ۴۵۵ ؛ والمغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۳۲ . أنّ التمتام هو الّذي يكرّر التاء ، والفأفأ هو الذي يكرّر الفاء .

92.المبسوط، ج ۱، ص ۱۵۳.

93.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۶۴ .

94.صحاح اللغة ، ج ۵ ، ص ۸۷۸ (تمم) .

95.صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۶۲ (فأفأ) ، وفيه : «يتردّد» بدل «يردّد» .

96.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۲۳ ـ ۲۲۴ .

97.صحاح اللغة ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ (رتت) .

98.في الأصل : «الأرضّ» ، والتصويب حسب المصدر .

99.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ .

100.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۲۴ .

101.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : «الإمام» بدل «المأموم» .

102.التوبة (۹) : ۹۷ .

103.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۶ ـ ۲۷ ، ح ۹۲ .

104.الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .

105.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۱۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۰۷۹۴ .

106.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۳۴ .

107.المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۲۷۹ ؛ المغني ، ج ۲ ، ص ۵۸ ـ ۵۹ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۵۸ .

108.التوبة (۹) : ۹۹ .

109.اُنظر : تذكرة الفقهاء ، ج ۴ ، ص ۲۹۹ ، المسألة ۵۷۴ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۷ ـ ۵۸ .

110.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۰ ، ح ۱۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۰۷۸۲ .

111.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ـ ۳۷۹ ، ح ۱۱۰۶ .

112.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۶ .

113.الكافي في الفقه ، ص ۱۴۳ ـ ۱۴۴ .

114.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي، ولم يذكر فيه المحدود، والمذكور فيه: «المجذوم والأبرص والمجنون وولدالزنا والأعرابى»، نعم تدلّ عليه رواية الأصبغ بن نباتة؛ وسائل الشيعة، ج ۸، ص ۳۲۲، ح ۱۰۷۸۹.

115.وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۰۷۹۴ .

116.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۶ .

117.الكافي في الفقه ، ص ۱۴۳ ـ ۱۴۴ .

118.جمل العلم والعمل (الرسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۳۹) . وفي الانتصار ، ص ۱۵۸ : «كراهيّة إمامتهما» .

119.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۱۹۱) ؛ الاقتصاد ، ص ۲۶۹ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۵۶۱ ، المسألة ۳۱۲ ؛ النهاية ، ص ۱۱۲ .

120.لم أعثر عليه .

121.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۸۰ .

122.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۶ ، والمذكور فيه : «والأقوى عندى كراهة إمامتهم» .

123.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۷ ، ح ۹۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۲ ـ ۴۲۳ ، ح ۱۶۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۲ ـ ۳۲۳ ، ح ۱۰۷۹۲ .

124.النهاية ، ص ۱۱۲ .

125.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ .

126.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳ .

127.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۸۰ .

128.المقنع ، ص ۱۱۵ .

129.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۱۰۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۳ ، ح ۱۶۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۰۸۰۱ .

130.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۵۴۷ ، المسألة ۲۸۶ .

131.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۳ ، ذيل الحديث ۱۶۳۱ .

132.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۰۷۹۹ .

133.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۱۰۰ .

134.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۱۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۰۸۰۰ .

135.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۳ ، ذيل الحديث ۱۶۳۱ .

136.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵ وفيه : «المنع من صحّة السند ، والحمل على الاستحباب» .

137.الكافي في الفقه، ص ۱۴۴.

138.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۱۲ ـ ۲۱۳ .

139.عمدة القاري ، ج ۵ ، ص ۲۲۵ ؛ تفسير القرطبي ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ ؛ المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۲۹ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۲۲ .

140.صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۱۷۰ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۲ ، ص ۳۹۳ ـ ۳۹۴ ، ح ۳۸۲۴ .

141.المغني ، ج ۲ ، ص ۲۹ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۲۲ .

142.نفس المصدرين .

143.الكافي فى الفقه، ص ۱۴۴.

144.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۶۱ .

145.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۶۳ .

146.الوسيلة ، ص ۱۰۵ .

147.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ .

148.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۶۴ .

149.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۸۱ .

150.الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۷ ، ح ۹۴ ، و ص ۱۶۶ ، ح ۳۶۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۴ ، ح ۱۶۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۰۸۰۷ ، وص ۳۴۰ ، ح ۱۰۸۴۶ .

151.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۲۹ . وانظر : المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ ؛ تحفة الفقهاء ، ج۱ ، ص ۴۷ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۵۶ ؛ المحلّى ، ج ۲ ، ص ۱۴۳ .

152.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۶۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۴ ، ح ۱۶۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۰۸۰۸ .

153.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۶۶ ، ح ۳۶۲ ، وبسند آخر من طريق الكليني ، ج ۳ ، ص ۲۷ ، ح ۹۴ ، وهو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۴ ، ح ۱۶۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۰۸۰۷ ، وص ۳۴۱ ، ح ۱۰۸۴۶ .

154.كذا بالأصل والاستبصار والتهذيب ، وفي الكافي : «قالا : قلنا» .

155.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۶۷ ، ح ۳۶۵ ؛ ورواه الكليني بإسناده عن حمزة بن حمران و جميل بن درّاج في باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش ، ح ۳ . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۵ ، ح ۱۶۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ـ ۳۶۹ ، ح ۳۹۴۱ ؛ وج ۸ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۰۸۰۳ .

156.المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۵۱ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۱ .

157.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۲۹ .

158.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۲۷ . وانظر : الخلاف ، ج ۱ ، ص ۵۶۰ ـ ۵۶۱ ، المسألة ۳۱۱ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۴ ، ص ۳۰۱ ، المسألة ۵۷۷ .

159.المقنعة ، ص ۲۱۲ .

160.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۵۶۰ ، المسألة ۳۱۱ .

161.السرائر ، ج ۱ ، ص ۲۸۱ .

162.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵ ـ ۵۶ .

163.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى، ج ۳، ص ۳۹).

164.الكافي في الفقه ، ص ۱۴۴ .

165.النهاية ، ص ۱۱۲ .

166.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ .

167.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۱۹۱) .

168.الاقتصاد ، ص ۲۶۹ .

169.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۸۰ .

170.المراسم العلويّة ، ص ۸۵ .

171.كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ ؛ المجموع للنووي ، ج ۴ ، ص ۲۸۷ .

172.المقنع ، ص ۱۱۷ .

173.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۶۲ .

174.منتهى المطلب ، ج ۶ ، ص ۲۲۷ ـ ۲۲۸ . والحديث في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ ، ح ۱۶۴۳ ؛ وتهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۶۴ ، ح ۳۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۰۸۱۵ .


شرح فروع الکافي ج3
300
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 159885
صفحه از 550
پرینت  ارسال به