381
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
380

باب زكاة مال الغائب والدين والوديعة

هنا مسائل :
الاُولى : المال الغائب. والمراد به ما لم يكن يد المالك عليه ، ولابدّ مَن ينوب منابه، كالموروث عن غائب قبل الوصول إليه ، أو إلى وكيله ، وكالساقط في البحر والضالّ والمغصوب ونحوها .
ولا تجب الزكاة فيه إذا لم يكن المالك متمكِّناً منه باتّفاق الأصحاب ۱ ؛ لاشتراط المالك التامّ المستتبع للتمكّن من التصرّف في تعلّق الزكاة، ولكن يستحبّ إذا عاد في يده أن يزكّيه لسنة واحدة؛ لحسنة سدير الصيرفي، ۲ وخبر رفاعة بن موسى، ۳ وصحيحه عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا صدقة على الدّين، ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك». ۴
وموثّقة عبداللّه بن بكير، عن زرارة أو عمّن رواه، عنه عليه السلام ، أنّه قال في رجل ماله عنه غايب لا يقدر على أخذه، قال : «لا زكاة عليه حتّى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين». ۵
وفي الموثّق عن عبداللّه بن بكير، عمّن رواه، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : «فلا زكاة عليه حتّى يخرج، فإذا خرج فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ من السنين». ۶
وما رواه المصنّف قدس سره في غير هذا الباب عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب، هل عليه زكاة؟ قال : «لا ، حتّى يقدم» . قلت : أيزكّيه حين يقدم؟ قال : «لا ، حتّى يحول عليه الحول[و هو عنده]». ۷
وبسند آخر عن إسحاق، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد، فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ، ومات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال : «يعزل حتّى يجيء» . [قلت: فعلى ماله زكاة؟ فقال: لا حتّى يجيء]. قلت : فإذا جاء هو أيزكّيه؟ قال : «لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده». ۸
وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الاُخرى والشافعي قالا بوجوبها، محتجّين بأنّه مالٌ مملوك ملكاً تامّاً، ۹ وكأنّهما لم يعتبرا في الملك التامّ التمكّن من التصرّف .
وتلك الأخبار وإن كانت ظاهرة في وجوبها كما ذهب إليه مالك، إلّا أنّها حملت على الاستحباب؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ على سقوط الزكاة من وجود المقتضي للسقوط في السنين ، أعني عدم التمكّن من التصرّف في السنة أيضاً.
ولولا دعوى الإجماع على عدم الوجوب لسنة لكان القول به قويّاً .
واحتجّ مالك بأنّ ابتداء الحول كان في يده، ثمّ حصل بعد ذلك في يده، فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد. ۱۰ وفيه ما فيه .
الثانية : الدين . وقد اختلف الأصحاب في زكاته إذا كان حالّاً ، والمشهور سقوط الوجوب مطلقاً وإن كان تأخير القبض بتقصير صاحبه؛ لاشتراط الملك في وجوبها، والقرض قبل القبض ليس بمملوك ، ولما رواه المصنّف قدس سره ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا صدقة على الدين». ۱۱
وفي الموثّق عن الحلبي، عنه عليه السلام قال : قلت له : ليس في الدّين زكاة؟ قال : «لا». ۱۲
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار وصفوان بن يحيى، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الدَّين عليه زكاة؟ فقال : «لا ، حتّى تقبضه» . قال: قلت : فإذا قبضت أزكّيه؟ قال : «لا، حتّى يحول عليه الحول[في يديه]». ۱۳
ويأتي مثله في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود، وهو منقول في المنتهى عن عائشة وابن عمر وعكرمة وقديم الشافعي، ۱۴ وفي المبسوط: وفي أصحابنا من قال : يخرج لسنة واحدة. ۱۵ وحكى ذلك في المنتهى عن سعيد بن المسيب ، ۱۶ والمشهور استحباب ذلك؛ للجمع بين الأدلّة .
وذهب الشيخان في المقنعة ۱۷ والنهاية ۱۸ والمبسوط ۱۹ والخلاف ۲۰ وفي الجمل أيضاً ۲۱ ـ على ما نقل عنهماـ بوجوب الزكاة فيه إذا كان التأخير بتقصير المالك ، وهو منقول عن جمل السيّد. ۲۲
واحتجّوا عليه بعموم قوله عليه السلام : «هاتوا ربع عشر أموالكم». ۲۳ ورواية درست، ۲۴ وخبر عبد الحميد بن سعيدـ أو سعد ـ ، ۲۵ وخبر عبد العزيز، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يكون له الدَّين أيزكّيه؟ قال : «كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة». ۲۶
وفي المختلف:
الجواب ـ بعد صحّة السند ـ الحمل على الاستحباب؛ جمعاً بين الأدلّة . لا يقال: لِمَ لا يجوز أن يجمع بينها بما فصل في هذين الخبرين ـ يعني خبري درست وعبد العزيزـ ؟ لأنّا نقول: لمّا سأله الحلبي عن الدَّين أطلق عليه السلام القول بانتفاء الوجوب ، فلو كان تجب في صورة ما لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ۲۷
وربّما احتجّ عليه بأنّه مملوك اجتمعت فيه شرائط الوجوب ، وفيه تأمّل .
وحكى في المنتهى وجوب الزكاة فيه من غير تقييد بتقريظ المقرض عن الثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي وجابر وطاوس والنخعي والحسن والزهري وقتادة وحمّاد والشافعي في الجديد وأحمد وإسحاق ، وقال : ورواه الجمهور عن عليّ عليه السلام . ۲۸
هذا ، وقال صاحب المدارك :
واعلم أنّ العلّامة صرّح في التذكرة بأنّه لو كان الدين نعماً فلا زكاة فيه ، ثمّ قال : ومن أوجبه في الدين توقّف هنا؛ لأنّ السوم شرط فيها، وما في الذمّة لا يوصف بكونه سائماً ، ثمّ استشكله بأنّهم ذكروا في السلم في اللحم التعرّض لكونه لحم راعية أو معلوفة، وإذا جاز أن يثبت لحم راعية في الذمّة جاز أن يثبت راعية. ۲۹
وأورد عليه [جدّي في] فوائد القواعد أنّه إنّما يتّجه هذا إذا جعلنا مفهوم السوم عدميّاً، وهو عدم العلف كما هو الظاهر من كلامهم ، أمّا إذا جعلناه أمراً وجوديّاً وهو أكلها من مال اللّه المباح لم يعقل كون ما في الذمّة سائماً .
وفي الفرق نظر، فإنّه إذا جاز ثبوت الحيوان في الذمّة جاز ثبوت هذا النوع المخصوص منه، وهو ما يؤكل من المباح، لكن المتبادر من الروايتين المضمّنتين لثبوت الزكاة في الدين بأنّ المراد به النقد، فلا يبعد قصر الحكم عليه؛ لأصالة البراءة من الوجوب في غيره . انتهى. ۳۰
هذا حال المقرض ، وأمّا المقترض فإن بقي الدَّين عنده حولاً فتجب الزكاة عليه؛ لوجود الشرائط فيه .
ويدلّ أيضا عليه بعض أخبار الباب ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن عطيّة، قال : قلت لهشام بن أحمر : أحبّ أن تسأل لي أبا الحسن عليه السلام : أنّ لقوم عندي قروضاً ليس يطلبونها منّي، أفعليَّ فيها زكاة؟ فقال : «لا تقضي ولا تزكّي؟! زكّ» ۳۱ . ۳۲
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء اللّه ، على مَن الزكاة ، على المقترض أو على المستقرض؟ فقال : «على المقترض؛ لأنّ له نفعه وعليه زكاته». ۳۳
وفي المختلف: قال الشيخ في باب القرض من النهاية : «إن اشترط المقترض الزكاة على القارض وجبت عليه دون المقترض» ۳۴ وبه قال في باب الزكاة من الخلاف، ۳۵ والمفيد في المقنعة ۳۶ والشيخ عليّ بن بابويه في الرسالة ۳۷ وابن إدريس ، ۳۸ واحتجّوا عليه برواية منصور بن حازم ، ۳۹ وقد رواها الشيخ عنه بسندٍ صحيح. ۴۰
واُجيب بأنّها إنّما تدلّ على أنّ المقرض لو تبرّع بالأداء سقط عن المقترض، ولا نزاع فيه، وإنّما النزاع في سقوط الوجوب مع الشرط، وهي غير دالّة عليه. ۴۱
واعلم أنّهم قد حكموا بصحّة هذه الرواية بناءً على ما زعموا من أنّ محمّد بن إسماعيل فيها هو ابن بزيغ وقد مرّ مراراً أنّه البُندقي.
الثالثة: في الوديعة . والظاهر أنّه لا تجب الزكاة فيها على المالك إلّا مع القدرة على الأخذ عن المستودع، فلو لم يتمكّن لم تجب؛ لما عرفت .
ويؤكّده ما رواه الشيخ قدس سرهعن إبراهيم بن أبي محمود، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل تكون له الوديعة والدين ولا يصل إليهما، ثمّ يأخذهما، متى تجب عليه الزكاة؟ قال : «إذا أخذهما ثمّ يحول عليهما الحول يزكّي» . ۴۲
وأمّا المستودع فلا تجب عليه؛ لعدم الملك .
وأمّا ما يفهم من صحيحة عليّ بن أبي حمزة من وجوب الزكاة على المستودع إذا حرّك الوديعة، ۴۳ فالظاهر أنّ المراد من الوديعة هنالك مال المضاربة .
قوله في خبر سماعة: (وإن هو كان يأخذ منه قليلاً قليلاً فليزكّ ما خرج منه أوّلاً فأوّلاً) . [ح4/5811] يشمل قوله : «قليلاً قليلاً» ما إذا كان المأخوذ أقلّ من النصاب، ولا بُعد في استحباب إخراج الزكاة عنه إذا كان مجموع الدَّين نصاباً أو أزيد، ولم أرَ تصريحاً بذلك في كلام أحد ، ولعلّه مبني على وجوب الزكاة في الدين، فليخصّ بما سبق.
والغرض من قوله : «وإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته» إلى آخره ، بيان حكم زكاة التجارة والتنبيه على علّتها، وهي: أنّ المال إذا كان منقلباً بيده يصير يوماً عرضا، ويوماً نقداً، يشبه النفقة الباقي في يده تمام الحول .
وقوله عليه السلام : «ولا ينبغي له أن يعيّن ذلك » بالعين المهملة والنون من العينة، وهو بيع الشيء نسيئة، ۴۴ يعني لا ينبغي أن يبيعه بعد الحول قبل إخراج الزكاة منه إلى أجل إذا انتظر حلول ذلك الأجل لإخراجها؛ للزوم تأخير أدائها عن وقتها .
نعم ، يجوز ذلك إن أدّاها من غير ذلك المال .
وفي بعض النسخ : «تغيّر» بالمعجمة والراء المهملة، ولعلّه من تغيير النسّاخ، إلّا أن يجعل قوله : «فيؤخّر الزكاة» مفسّراً للتغيير، ولا يبعد أن يقرأ: يعير من الإعارة، كما سيجيء في صحيحة أبي الصباح في الرجل ينسئ أو يعير ، ۴۵ فالمعنى لا ينبغي أن يعير مال التجارة قبل أداء الزكاة، فينتظر هذه تبقى في يد المستعير لاستتباع ذلك لتأخير الزكاة عن وقتها .

1.اُنظر: فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۹۶؛ المقنعة ، ص ۲۹۳؛ رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۷۴؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۱۱؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۱۱؛ جواهر الفقه ، ص ۳۰، المسألة ۹۶؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۲۹؛ المعتبر ، ج۲ ، ص ۴۹۰؛ نزهة الناظر ، ص ۵۰ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۱۸ ، المسألة ۱۱؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۳۰، الدرس ۶۰ ؛ مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۳۶۱.

2.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

3.هو الحديث الثالث من هذا الباب.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱ ، ح ۷۸؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۹۵ ، ح ۱۱۶۰۸.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱ ، ح ۷۷؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۸، ح ۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۹۵ ، ح ۱۱۶۰۹ ، و في الوسائل «عن زرارة» بدل «عمّن رواه».

6.هذه الرواية نفس الرواية نفس المتقدّمة مع اختصار و حذف فيها ، و لم أعثر عليها.

7.الكافي ، باب المال الذي لايحول عليه الحول في يد صاحبه ، ج ۵ ، و ما بين الحاصرتين منه؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۴ ، ح ۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۹۴ ، ح ۱۱۶۰۵.

8.الكافي ، باب المال الّذي لايحول عليه الحول في يد صاحبه ، ح ۱ ، وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص۹۴ ـ۹۵ ، ح ۱۱۶۰۴.

9.اُنظر: منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص۴۷۵؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۴۹۰؛ الاُم للشافعي ، ج ۲ ، ص ۵۵ ؛ فتح العزيز ، ج ۵ ، ص ۵۰۲ ؛ المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۳۵۱؛ و ج ۶ ، ص ۲۲؛ روضة الطالبين ، ج ۲ ، ص ۵۲ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۹۶.

10.المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۵۶؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۴۰ ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۴۳؛ منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۷۵.

11.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱ ، ح ۷۸؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۹۵ ، ح ۱۱۶۰۸.

12.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲ ، ح ۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۹۶ ، ح ۱۱۶۱۳.

13.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۴ ، ح ۸۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۸ ، ح ۷۹؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۹۶ ، ح ۱۱۶۱۲ ، و في الجميع: «صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار».

14.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۷۶ . وانظر: المعتبر ، ج۲ ، ص ۴۹۱ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۸۰ ، المسألة ۹۶ ؛ فتح العزيز ، ج ۵ ، ص ۵۰۲ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۲۱ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۴۲؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۳۹ .

15.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۱۱.

16.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۷۶. وانظر: الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۴۲؛ المغني لعبد اللّه بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۳۹ .

17.المقنعة ، ص ۲۴۷.

18.اُنظر: النهاية ، ص ۱۷۶.

19.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۱۱.

20.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۸۰ ، المسألة ۹۶.

21.الجمل و العقود (الرسائل العشر ، ص ۲۰۵).

22.الجمل و العقود (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۷۴).

23.المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۱۵؛ عوالي اللآلي ، ج ۳ ، ص ۱۱۵ ، ح۱۱؛ مستدرك الوسائل ، ج ۷ ، ص ۷۸ ، ح ۷۶۹۲. و نحوه في: مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۱۳۲؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۷۰ ، ح ۱۷۹۰؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۵۷۲؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۹۴؛ معرفة السنن و الآثار ، ج ۳ ، ص۲۶۰ ، ح ۲۲۹۲؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۷۸ ، ح ۱۸۸۱.

24.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۸۱. و هذا هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۹۷ ، ح ۱۱۶۱۶ ، و المذكور في الأخيرين : «درست ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ».

25.هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي. وانظر: رجال النجاشي ، ص ۲۴۶ ، الرقم ۶۴۸ «عبدالحميد بن سعد»؛ رجال الطوسي ، ص ۳۴۰ ، الرقم ۵۰۶۵ «عبدالحميد بن سعيد»؛ و ص ۳۴۱ ، الرقم ۵۰۷۶ «عبدالحميد بن سعد».

26.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲ ، ح ۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۹۶ ـ ۹۷ ، ح ۱۱۶۱۴.

27.مختلف الشيعة ، ج ۳ ،ص ۱۶۲ ـ ۱۶۳.

28.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۷۶. وانظر: المغني لعبد اللّه بن قدامة، ج ۲، ص ۶۳۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۲، ص ۴۴۲.

29.تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۲۴.

30.مدارك الأحكام ، ج۵ ، ص ۴۰ ـ ۴۱.

31.ما أثبتناه مذكور في هامش الأصل ، و هو مطابق للمصدر ، و في متن الأصل: «و لا تزكيّه زكّه».

32.تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۳۳، ج ۸۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۱۰۲، ح ۱۱۶۳۰.

33.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۳ ، ج ۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۰۲ ، ح ۱۱۶۲۹.

34.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۶۳؛ النهاية ، ص ۳۱۲ ، و لفظه مغاير لعبارة مخلتف الشيعة ، و المعنى واحد.

35.الخلاف، ج ۲، ص ۱۱۰.

36.المقنعة ، ص ۲۳۹.

37.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۹۸.

38.السرائر ، ج ۱، ص ۴۴۵.

39.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

40.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲ ، ح ۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۰۱ ، ح ۱۱۶۲۶.

41.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۶۴.

42.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۴ ، ح ۸۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۸ ، ح ۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۹۵ ـ ۹۶ ، ح ۱۱۶۱۰.

43.هو الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۰۳ ، ح ۱۱۶۳۲.

44.مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۲۸۸ (عين).

45.هو الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۰۳ ، ح ۱۱۶۳۳.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 160015
صفحه از 550
پرینت  ارسال به