423
شرح فروع الکافي ج3

[باب]

قوله : (باب: أسنان الإبل) .
الغرض من الباب إيضاح ما يجب في أكثر نصب الإبل ، وما ذكره المصنّف قدس سره هو المشهور . وقال في القاموس : الحُوار بالضمّ وقد يكسر: ولد الناقة ساعة تضعه، أو إلى أن يفصل عن اُمّه. ۱ وقوله : ليس بعدها اسم ؛ يعني اسم خاص ، فلا ينافي أن يُقال له بعد التاسع بازل عام وبازل عامين، وهكذا .

باب صدقة البقر

المشهور بين الأصحاب أنّ له نصابين :
الأوّل ـ ثلاثون : وفيها تبيع أو تبيعة ، أي البقر الذي تمّ له سنة ودخل في الثانية، سمّي بذلك لأنّه يتبع أُمّه في الرعي أو يتبع اُذنه قرنه، ۲ وليس فيما دونها شيء إجماعاً منّا ومن العامّة ، إلّا ما حكي عن الزهري وسعيد بن المسيّب من أنّهما قالا: في كلّ خمس شاة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ۳ ؛ محتجّين بأنّ البقر عدلت الإبل في باب الهدي والاُضحية ، فكذا في الزكاة. ۴ وهو قياس في مقابل النصّ الوارد من الطريقين ، أمّا من طريق الأصحاب فما رواه المصنّف قدس سره ، وأمّا من طريق العامّة فقد روى الجمهور عن معاذ: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمره أن يأخذ من كلّ ثلاثين تبيعاً، ومن كلّ أربعين مسنّة. ۵ واُتي بما دون ذلك فقال : لم أومر في الأوقاص بشيء. ۶
والوقص على ما فسّره الأصحاب وغيرهم: هو العفو في البقر. ۷
على أنّا نقول لِمَ قستماها بالإبل مع أنّها عدلت الغنم أيضاً في باب الهدي والاُضحية ، فلو كانت المساواة فيهما علّة لكان ينبغي أن لا تجب الزكاة فيها في أقلّ من أربعين منها، والفرق تحكّم .
الثاني ـ أربعون: وفيها مسنّة، وهي من البقر ما تمَّ لها سنتان ودخلت في الثالثة ، ۸ ولا خلاف فيه بين الاُمّة ، ثمّ يعتبر بعدهما الثلاثون أو الأربعون مع رعاية غبطة المستحقّ، ففي الستّين يجب تبيعان أو تبيعتان ، وفي الثمانين مسنّتان ، وفي السبعين تبيع أو تبيعة ومسنّة ، وهكذا؛ إذ ليس فيما دون الستّين إلّا المسنّة، والباقي وقص عند الأصحاب وأكثر العامّة ، وعند أبي حنيفة على أحد الأقوال منه، ۹ ويأتي عليه الخبران المذكوران .
وقال أبو حنيفة في قول ثان: في الزائد على الأربعين تزداد الزكاة بحساب الأربعة ، ففي كلّ بقرة تجب ربع عشرها ، وفي قول ثالث: لا شيء فيما زاد حتّى تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنّة وربع ۱۰ ؛ محتجّاً بأدلّة عقليّة على تقدير تسليمها لا تقبل في مقابل النصّ .
هذا ، وقال العلّامة رحمه اللهفي المنتهى :
نصب البقر أربعة : الأوّل: الثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، والثاني: الأربعون وفيه مسنّة ، والثالث: الستّون وفيه تبيعان أو تبيعتان ، والرابع: ما زاد تؤخذ من كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، ومن كلّ أربعين مسنّة كما هو ظاهر الخبر المذكور . ۱۱
لكن يحتمل أن يكون التفصيل للتوضيح وبيان وجوب رعاية الأنفع للفقراء فيما زاد على الأربعين ، والظاهر أنّ النزاع في ذلك لفظي .
قوله : (ثمّ ترجع البقر على أسنانها) .[ح1/5860] هذه العبارة مثل المذكورة في الإبل في المعنى، إلّا المعنى الأوّل الذي ذكرناه وقلنا: إنّه من باب التقيّة، وعدم جريانه هنا دليل على أنّه ليس بمقصود ثمّه .
قوله : (زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت في الجواميس شيء؟ قال : مثل ما في البقر) . [ح2/5861] رواها في الفقيه ۱۲ في الصحيح، والحكم إجماعي لأهل العلم، ويتألّف النصاب أيضاً منهما، ۱۳ ويخرج في الواجب إن تطوّع المالك وإلّا فتؤخذ بالنسبة .

1.القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۵ (حور).

2.معجم مقائيس اللغة ، ج ۱ ، ص ۳۶۳؛ تاج العروس ، ج ۱۱ ، ص ۳۸ (تبع).

3.هذا هو الظاهر الموافق لجميع المصادر ، و في الأصل: «تبعان» بدل «تبيعة».

4.اُنظر: الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۸ ، المسألة ۱۴؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۰۲ ، جامع الخلاف و الوفاق ، ص ۱۳۹؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۷۳ ـ ۷۴؛ المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۶۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۹۸؛ تفسير القرطبي ، ج ۸ ، ص ۲۴۸.

5.مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۲۳۰ و ۲۳۳ و ۲۴۰ و ۲۴۷؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۸۲ ، سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۷۶ ـ ۵۷۷ ، ح ۱۸۰۳؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۶۸ ، ح ۶۱۹ ؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۲۶؛ و السنن الكبرى له أيضا، ج ۲، ص ۱۲، ح ۲۲۳۲؛ المستدرك للحاكم، ج ۱، ص ۳۸۹؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۹۸ ؛ ج ۹ ، ص ۱۹۳؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج ۴ ، ص ۲۱ ـ ۲۲ ، ح ۶۸۴۱ .

6.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۹۹؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۸۰ ، ح ۱۸۸۷.

7.اُنظر: صحاح اللغة ، ج ۳ ، ص ۱۰۶۱ ـ ۱۰۶۲؛ مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۵۴۷ (وقص).

8.مصباح المتهجّد ، ص ۸۵۷ ؛ غنية النزوع ، ص ۱۲۳؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۵۰ ؛ جامع الخلاف و الوفاق ، ص ۱۳۹؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۳۷ ؛ منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۴۷۸؛ نهاية الإحكام ، ج ۲ ، ص ۲۳۷؛ فتح العزيز ، ج ۵ ، ص ۳۳۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۴۱۵ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۴۹۵ و ۴۹۹.

9.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۹ ، المسألة ۱۵؛ جامع الخلاف و الوفاق ، ص ۱۳۹ ـ ۱۴۰؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۷۵ ـ ۷۶ ، المسألة ۴۶.

10.المصادر المتقدّمة؛ والمبسوط للطوسي ، ج ۲ ، ص ۱۸۷؛ وتحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۸۴؛ وبدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۲۸؛ والبحر الرائق ، ج ۲ ، ص ۳۷۷؛ والاستذكار ، ج ۳ ، ص ۱۸۹؛ والتمهيد ، ج ۲ ، ص ۲۷۶؛ وأحكام القرآن للجصّاص ، ج ۳ ، ص ۱۹۳.

11.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص۴۸۸.

12.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۶ ، ح ۱۶۰۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۱۵ ـ ۱۱۶ ، ح ۱۱۶۴۸.

13.الكافي للحلبي ، ص ۱۶۷؛ المراسم العلويّة ، ص ۱۳۱؛ النهاية ، ص ۱۷۷؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۳۶ و ۴۴۶؛ الوسيلة ، ص ۱۲۵؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۱۳؛ الجامع للشرائع ، ص ۱۲۹؛ إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۸۴؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۸۲؛ نهاية الإحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۸ و ۳۳۴؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ، الدرس ۶۱ ؛ شرح اللمعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۸؛ مدارك الأحكام ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۱.


شرح فروع الکافي ج3
422
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 159965
صفحه از 550
پرینت  ارسال به