475
شرح فروع الکافي ج3

باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله يفعل بها ما يشاء

هذا في غير سهام الرقاب والغارمين وسبيل اللّه وابن السبيل؛ لأنّ الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلّفة يعطون من الزكاة لا لمصرف خاصّ، بل لاستحقاقهم في السهم، فإذا أخذوها تدخل في أموالهم، يتصرّفون فيها كيف شاؤوا، بخلاف الرقاب والغارمين وسبيل اللّه وابن السبيل، فإنّهم يعطون للصرف في المصارف المخصوصة، فإذا لم يصرفوها فيها استُعيد منهم، وقد صرّح به جماعة من الأصحاب، ۱ وهذا هو السرّ في ذكر اللام في اُولئك، وفي هؤلاء في قوله عزّ وجلّ: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّه ِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ» . ۲

باب الرجل يحجّ من الزكاة أو يعتق

يحجّ من باب الإفعال بقرينة أخبار الباب، ولا خلاف بين الأصحاب في جواز ذلك من سهم سبيل اللّه بناءً على المشهور من عدم اختصاصه بالجهاد، ومن سهم الرقاب في الثاني؛ لجواز صرف الزكاة إلى صنف من الأصناف الثمانية على ما سبق [إلّا]على قول الشافعي، فإنّه يجوّز ذلك إذا وَفى سهمهما لما ذكر. ۳
قوله: (عن عمرو عن أبي بصير) . [ح2/5954] في التهذيب عن عمرو بن أبي نصر، ۴ وهو أنسب، وعمرو هذا أبوه زيد أو زياد من أصحاب الصادق عليه السلام وكان ثقة، ۵ فالخبر صحيح.
قوله في موثّق عبيد بن زرارة: (فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيده)۶ إلى آخره. [ح3/5955] المراد بالزيادة الزيادة في السوم على ما هو شأن الدلّال أنّه يقوّم ما يبيعه بثمن وينادي به، ومَن أراد شراءه يزيده، فلا يبيعه بذلك الثمن إن شاء، وينادي بذلك الثمن الأخير، فيزيد من يريد بيعه، وهكذا إلى أن لا يزيد أحد، فيبيعه لمن زاد أخيراً.
ويدلّ الخبر على أنّ ولاء ذلك المعتق لأرباب الاستحقاق، وقد اختلف الأصحاب فيه.

1.اُنظر: مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۴۱۸ ـ ۴۱۹.

2.التوبه (۹): ۶۰ .

3.اُنظر: عمدة القاري، ج ۹، ص ۱۰۵؛ المغني، ج ۲، ص ۵۲۹ ؛ الشرح الكبير، ج ۲، ص ۷۰۷؛ تفسير البغوي، ج ۲، ص ۵۰۳ .

4.تهذيب الأحكام ، ج۴ ، ص ۱۰۰ ، ح ۲۸۲ . و الموجود في المطبوع منه: «عمرو عن أبي بصير».

5.رجال النجاشي ، ص ۲۹۰ ، الرقم ۷۷۸؛ إيضاح الاشتباه ، ص ۲۳۱ ، الرقم ۴۳۹؛ خلاصة الأقوال ، ص ۲۱۴.

6.كذا ، و في الكافي المطبوع: «يريده».


شرح فروع الکافي ج3
474

باب الرجل يدفع إليه الشيء يفرّقه وهو محتاج إليه يأخذ لنفسه

قال في المنتهى:
ومَن أعطى غيره مالاً من الزكاة أو غيرها من الصدقات ليفرّقها على الفقراء أو غيرهم من الأصناف، وكان متّصفاً بالصفة التي اتّصف بها مَن أمر بالتفرقة عليهم، جاز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره إن لم يكن المالك عيّن له قوماً بأعيانهم؛ لأنّه مأمور بالإيصال إلى المستحقّين، وهو من جملتهم، فكان داخلاً تحت الأمر[و يؤيّده ما رواه الشيخ في الحسن عن الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطى مالاً بالتفرقة فيمن يحلّ له، أ له أن يأخذ منه شيئا لنفسه لم يسم له؟ قال: قال: «يأخذ لنفسه مثل ما يعطي غيره» ۱ ]. وهل له أن يأخذ أكثر ممّا يعطي غيره، أو يأخذه بأسره ويمنع غيره؟ منع الأصحاب منه؛ لدلالة الحديث عليه، أمّا لو عيّن المالك أقواماً بأعيانهم لم يجز له التخطّي إجماعاً؛ لأنّ الأغراض قد تختلف، وللمالك الخيرة في صرفه إلى مَن يشاء، فالتعدّي حرام. ۲ انتهى.
أقول: أمّا لو أخذ من المالك شيئاً لمعيّن عيّنه الآخذ، فله دفعه إلى غيره؛ لأصالة الجواز، وانتفاء مانع منه، ويؤكّد ذلك ما قد سبق في آخر تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض من مرسلة الحسين بن عثمان، ۳ والفرق بيِّن، والظاهر جواز أخذه نفسه منه حينئذٍ.

1.تهذيب الأحكام ، ج۴ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۹۵ . و هذا هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة ، ج۹ ، ص ۲۸۸ ، ح ۱۲۰۴۰.

2.منتهى المطلب ، ج۱ ، ص ۵۳۰ .

3.هو الحديث السادس من ذلك الباب.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 160025
صفحه از 550
پرینت  ارسال به