493
شرح فروع الکافي ج3

شرح فروع الکافي ج3
492

باب من تحلّ له الزكاة فيمتنع من أخذها

المستحقّ للزكاة إن كان مضطرّاً إلى أخذه بحيث لم يكن له وجه آخر لنفقته ونفقة عياله وجب عليه أخذها ويحرم تركه، كما هو ظاهر خبري عبداللّه بن هلال ۱ والحسين بن عليّ، ۲ وقد صرّح به بعض الأصحاب، وإلّا فترك أخذه مكروه، كما يشعر به قوله عليه السلام : «ولا ينبغي له أن يستحقّ ممّا فرض اللّه عزّ وجلّ» في حسنة محمّد بن مسلم. ۳
واعلم أنّه قد احتمل بعض أن يكون المراد من الوجوب في قوله عليه السلام : «وقد وجبت» في الخبرين الاستحقاق، وعلى هذا فتشبيه تارك أخذها بمانعها للمبالغة في الكراهة.

باب الحصاد والجذاذ

الحصاد: قطع الزرع والجداد بالجيم [والدال] ۴ المهملتين: قطع ثمر النخل والكرم، ففي القاموس: «حصد الزرع والنبات يحصُده ويحصِده حصداً وحصاداً: قطعه بالمِنجل». ۵ وفيه: «و صرام النخل كالجداد»، ۶ وقد قرئ بالذالين المعجمتين.
واختلف الأصحاب في وجوب حقّهما، فقد ذهب الشيخ في الخلاف إليه حيث قال:
يجب في المال حقّ سوى الزكاة، وهو ما يجب مفروضاً، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، ۷ والحفنة بعد الحفنة، ۸ يوم الجداد. وبه قال الشافعي والنخعي ومجاهد. ۹
واحتجّ عليه بقوله تعالى: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» ، ۱۰ وبإجماع الفرقة وأخبارهم. ۱۱
واُجيب بأنّ الأمر في الآية والأخبار للندب؛ لظهور أكثر الأخبار فيه، وبمنع الإجماع. ۱۲
وربما يُجاب عن الاحتجاج بالآية بحمل الحقّ فيها على الزكاة المفروضة كما ذكره بعض المفسّرين. ۱۳
ويدفعه ما رواه السيّد المرتضى في الانتصار عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» قال: «ليس ذلك الزكاة، ألا ترى أنّه قال: «وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» ».
وقال السيّد: وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة؛ لأنّ النهي عن السرف لا يكون إلّا فيما ليس بمقدّر، والزكاة مقدّرة. ۱۴
وأمّا الإجماع فهو ممنوع لشهرة خلافه، ولذلك ذهب أكثر الأصحاب إلى الندب، وهو منسوب في الخلاف إلى جميع علماء العامّة. ۱۵
قوله: في حسنة حرير: (ومن الجداد الحفنة بعد الحفنة) إلى آخره. [ح2/5985] الحفنة بالحاء المهملة: مل ء الكفّ. ۱۶ ومعافارة: ضرب من التمر في غاية الرداءة ۱۷ واُمّ جعرور: نوع من الدقل يحمل رطباً صغاراً لا خيرَ فيه، وهو أردأ التمر، ۱۸ والغرض من تركهما أكل الفقراء والمارّة، وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالترك عدم الحساب على المالك وعدم أخذ زكاتهما، وهو بعيد.
والخرص: حزر ما على النخل تمراً. ۱۹ والعذق بالفتح: النخلة، وبالكسر: الكباسة، ۲۰ وهي من التمر بمنزلة العنقود من العنب. ۲۱

1.هو الحديث الأوّل من هذا الباب.

2.هو الحديث الثاني من هذا الباب.

3.هو الحديث الرابع من هذا الباب.

4.اُضيفت لاقتضاء السياق.

5.القاموس المحيط ، ج۱ ، ص ۲۸۸ (حصد).

6.القاموس المحيط ، ج۱ ، ص ۲۸۱ (جدد).

7.الضغث: قبضة حشيش مختلطة الرطب و اليابس. مختار الصحاح ، ص ۲۰۲ (ضغث).

8.الخفنة: مل ء الكفّين من الطعام. مجمع البحرين ، ج۱ ، ص ۵۴۲ (خفن).

9.عمدة القاري ، ج ۸ ، ص ۲۳۷ ـ ۲۳۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۵ ، ص ۵۹۳ ـ ۵۹۴ ؛ المحلّى ، ج ۶ ، ص ۱۵۸ . و في الجميع: «الشعبي» بدل «الشافعي» ، و المنقول عن الشافعي فإنّه قائل بعدم الوجوب على ما في المجموع.

10.الأنعام (۶): ۱۴۱.

11.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۵ .

12.مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۲.

13.المصدر المتقدّم. وانظر: مجمع البيان ، ج۴ ، ص ۱۷۷.

14.الانتصار ، ص ۲۰۸.

15.الخلاف ، ج۲ ، ص ۵ .

16.صحاح اللغة ، ج۵ ، ص ۲۱۰۲ (حفن).

17.مجمع البحرين ، ج۳ ، ص ۲۰۷ (عفر).

18.النهاية ، ج۱ ، ص ۲۷۶ (جعر).

19.صحاح اللغة ، ج۳ ، ص ۱۰۳۵ (خرص).

20.صحاح اللغة ، ج۴ ، ص ۱۵۲۲ (عذق).

21.مجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۱۳ (كبس).

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج3
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 162611
صفحه از 550
پرینت  ارسال به