الفدية ونفى القضاء . ۱
ونقل في المختلف ۲ وجوب الفدية فيه عن الصدوق ۳ والسيّد المرتضى ۴ وابن الجنيد والمفيد ۵ وابن إدريس ۶ وابن البرّاج ، ۷ وأوجب على الثاني القضاء فقط ونفى الكفّارة . وحكى عن المفيد ۸ والسيّد المرتضى ۹ وابن إدريس ۱۰ نفي الفدية ، وعدّه الأقرب ؛ إلحاقا بالمريض ، والشيخ أوجب الفدية عليه مطلقا ، وفصل بين الشقّين بالقضاء وعدمه ، ۱۱ وقد سبق قول الشهيدين ۱۲ وابن الجنيد ۱۳ في ذلك ، والأظهر بالنظر إلى الأدلّة هو القول الأوّل .
باب الحامل و المرضع يضعفان عن الصوم
في المنتهى :
الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللّبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء ، وهو قول فقهاء الإسلام ، ولا كفّارة عليهما . ۱۴
واحتجّ عليه بصحيحة محمّد بن مسلم ، ۱۵ وبما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال :
1.المقنع ، ص ۱۹۴ .
2.المقنعة ، ص ۳۵۱ .
3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۹ .
4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۴۷ ۵۴۸ .
5.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۶) .
6.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۰۰ .
7.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ .
8.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ .
9.اللمعة الدمشقيّة ، ص ۴۹ ؛ شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۸۵ ـ ۸۶ .
10.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۴۸ .
11.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۹ .
12.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۴ ، ح ۱۹۵۰ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۹ ، ح ۷۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۵ ، ح ۱۳۲۵۴ .