203
شرح فروع الکافي ج4

«إنّ اللّه وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم» . ۱
[وفي المنتهى أيضا] :
ولو خافتا على الولد من الصوم فلهما الإفطار أيضا . وهو قول علماء الإسلام ؛ لأنّه ضرر غير مستحقّ فأشبه ضرر الصائم نفسه ، ولا نعلم فيه خلافا ، ويجب عليهما القضاء مع زوال العذر إلّا من سلّار ، ۲ ويجب عليهما الصدقة عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، ذهب إليه علماؤنا ، وهو المشهور من قول الشافعيّ ، ۳ وبه قال أحمد إلّا أنّه يقول مدّ من برّ أو نصف صاع من تمر أو شعير ، ۴ وبه قال مجاهد . ۵ وعن الشافعي : إنّ الكفّارة تجب على المرضع دون الحامل ، ۶ وهو إحدى الروايتين عن مالك ، ۷ وبه قال اللّيث بن سعد . ۸
وقال أبو حنيفة : لا تجب عليهما كفّارة ، وهو مذهب الحسن البصريّ وعطاء والزهريّ وربيعة والثوريّ والأوزاعيّ وأبي ثور وأبي عبيدة وداود المزنيّ وابن المنذر . ۹ وللشافعيّ قولٌ ثالث أنّ الكفّارة استحباب . ۱۰
وعن ابن عبّاس وابن عمر أنّهما قالا : تجب الكفّارة عليهما دون القضاء ، ۱۱ وهو اختيار سلّار من علمائنا . ۱۲
لنا : قوله تعالى : «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» . ۱۳

1.سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۱۰۹ ، ح ۷۱۱ ؛ وبزيادة «المسافر» قبل «الحامل» في: مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۳۴۷ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۳۳ ، ح ۱۶۶۷ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۳۱ .

2.المراسم العلويّة ، ص ۹۵ .

3.كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ۱۱۴ ؛ مختصر المزني ، ص ۵۷ ؛ فتح العزيز ، ص ۴۶۰ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۲۶۷ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۷۷ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۲۰ .

4.المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۷۸ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۲۱ .

5.المجموع ، ج ۶ ، ص ۲۶۹ .

6.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۶۰ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۲۶۷ .

7.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۶۰ ؛ المغني ، ج ۳ ، ص ۷۷ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۲۰ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۲۶۹ .

8.المغني ، ج ۳ ، ص ۷۷ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۲۰ .

9.المغني ، ج ۳ ، ص ۷۷ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۲۰ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۲۶۹ .

10.الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۲۱؛ المغني، ج ۳، ص ۷۸ .

11.المراسم العلويّة ، ص ۹۵ . وعنه في السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۰۰ .

12.البقرة (۲) : ۱۸۴ .


شرح فروع الکافي ج4
202

الفدية ونفى القضاء . ۱
ونقل في المختلف ۲ وجوب الفدية فيه عن الصدوق ۳ والسيّد المرتضى ۴ وابن الجنيد والمفيد ۵ وابن إدريس ۶ وابن البرّاج ، ۷ وأوجب على الثاني القضاء فقط ونفى الكفّارة . وحكى عن المفيد ۸ والسيّد المرتضى ۹ وابن إدريس ۱۰ نفي الفدية ، وعدّه الأقرب ؛ إلحاقا بالمريض ، والشيخ أوجب الفدية عليه مطلقا ، وفصل بين الشقّين بالقضاء وعدمه ، ۱۱ وقد سبق قول الشهيدين ۱۲ وابن الجنيد ۱۳ في ذلك ، والأظهر بالنظر إلى الأدلّة هو القول الأوّل .

باب الحامل و المرضع يضعفان عن الصوم

في المنتهى :
الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللّبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء ، وهو قول فقهاء الإسلام ، ولا كفّارة عليهما . ۱۴
واحتجّ عليه بصحيحة محمّد بن مسلم ، ۱۵ وبما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال :

1.المقنع ، ص ۱۹۴ .

2.المقنعة ، ص ۳۵۱ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۹ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۴۷ ۵۴۸ .

5.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۶) .

6.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۰۰ .

7.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ .

8.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ .

9.اللمعة الدمشقيّة ، ص ۴۹ ؛ شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۸۵ ـ ۸۶ .

10.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۴۸ .

11.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۹ .

12.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۴ ، ح ۱۹۵۰ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۹ ، ح ۷۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۵ ، ح ۱۳۲۵۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137812
صفحه از 662
پرینت  ارسال به