المرتضع إن كان له مال ، وإلّا فعلى الوالد كرزقها وكسوتها .
باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه
هو أن يتضرّر بالصوم بزيادة المرض أو بط ء زواله به ، وهو يختلف باختلاف الأمراض والأشخاص والأزمان ، فليرجع في ذلك إلى نفسه أو إلى طبيب حاذق موثوق به ، «بَلِ الْاءِنسَـنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» . ۱
وذلك الحدّ ممّا أجمع عليه الأصحاب ، ۲ والأخبار شاهدة عليه وفاقا لجمهور العامّة ، ۳ ولقد حكى عن شذّاذ منهم إباحة الإفطار لكلّ مرض وإن لم يكن كذلك ۴ محتجّين بعموم قوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا»۵ . واُجيب بأنّه مخصّص بالإجماع والأخبار .
قوله في صحيحة محمّد بن مسلم : (إذا نقه في الصيام) .[ح 8/ 6462] قال الجوهريّ : «نقه من مرضه نقها : مثل تعب تعبا ، وكذلك نقه نقوها : مثل كلح كلوحا فهو ناقه ، إذا صحّ ، وهو في عقب علّته» . ۶
باب من توالى عليه رمضانان
المشهور بين الأصحاب أنّ من مرض في شهر رمضان واستمرّ مرضه إلى رمضان
1.القيامة (۷۵) : ۱۴ .
2.اُنظر : المقنعة ، ص ۳۵۵ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۸۲ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۰۷ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۹۶ ؛ إيضاح الفوائد ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۵ ، ص ۲۳۲ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۵۶ .
3.اُنظر : فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۲۶ ؛ روضة الطالبين ، ج ۲ ، ص ۲۳۴ ۲۳۵ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ؛ الفتوحات المكيّة ، ج ۱ ، ص ۶۱۳ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۲۵۸ ؛ البحر الرائق ، ج ۲ ، ص ۴۵۶ ۴۵۷ ؛ المحلّى ، ج ۶ ، ص ۲۵۸ ۲۵۹ .
4.بداية المجتهد، ج ۱، ص ۲۳۸؛ الفتوحات المكيّة، ج ۱، ص ۳۱۶.
5.البقرة (۲) : ۱۸۴ .
6.صحاح اللغة ، ج ۶ ، ص ۲۲۵۳ .