207
شرح فروع الکافي ج4

آخر سقط القضاء عنه ووجبت الفدية مدّ عن كلّ يوم ، وإن برأ منه فيما بينهما وأخّر القضاء إلى رمضان آخر مع التواني فيه وجب القضاء أيضا مع الفدية ، وبدون التواني القضاء خاصّة ؛ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ۱ وحسنة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام ، ۲ وخبر أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبداللّه عليه السلام ، ۳ وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام . ۴
وما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثمّ صحّ ، فإنّما عليه بكلّ يومٍ أفطر فدية طعام ، وهو مدّ لكلّ مسكين» ، قال : «وكذلك أيضا في كفّارة اليمين والظهار مدّا مدّا ، فإن صحَّ فيما بين رمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، وإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعا ، لكلٍّ مدّ إذا فرغ من ذلك الرمضان» . ۵
ويؤيّدها ما رواه العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «من أدرك رمضان فأفطر لمرض ، ثمّ صحّ ولم يقضه حتّى أدركه رمضان آخر ، صام الذي أدركه ، ثمّ يقضي ما عليه ، ثمّ يطعم عن كلّ يوم مسكينا» . ۶
وعن ابن عمر وابن عبّاس أنّهما أمرا بذلك . ۷
وبهذه الأخبار خصّصوا عموم قوله سبحانه : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ»۸ بغير من استمرّ مرضه إلى رمضان آخر .

1.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۳۵۴۴ .

2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۳۵۴۳ .

3.هو الحديث الثالث من هذا الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۳۵۴۵ .

4.قرب الإسناد ، ص ۳۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۳۵۵۱ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۱ ، ح ۷۴۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۱ ، ح ۳۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۳۵۴۸ .

6.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۶۲ ؛ تلخيص الحبير ، ج ۶ ، ص ۴۶۲ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ح ۲۳۱۹ و ۲۳۲۰ .

7.سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ح ۲۳۲۲ عن ابن عبّاس ، وص ۱۷۶ ، ح ۲۳۱۷ عن ابن عمر .

8.البقرة (۲) : ۱۸۴ .


شرح فروع الکافي ج4
206

المرتضع إن كان له مال ، وإلّا فعلى الوالد كرزقها وكسوتها .

باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه

هو أن يتضرّر بالصوم بزيادة المرض أو بط ء زواله به ، وهو يختلف باختلاف الأمراض والأشخاص والأزمان ، فليرجع في ذلك إلى نفسه أو إلى طبيب حاذق موثوق به ، «بَلِ الْاءِنسَـنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» . ۱
وذلك الحدّ ممّا أجمع عليه الأصحاب ، ۲ والأخبار شاهدة عليه وفاقا لجمهور العامّة ، ۳ ولقد حكى عن شذّاذ منهم إباحة الإفطار لكلّ مرض وإن لم يكن كذلك ۴ محتجّين بعموم قوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا»۵ . واُجيب بأنّه مخصّص بالإجماع والأخبار .
قوله في صحيحة محمّد بن مسلم : (إذا نقه في الصيام) .[ح 8/ 6462] قال الجوهريّ : «نقه من مرضه نقها : مثل تعب تعبا ، وكذلك نقه نقوها : مثل كلح كلوحا فهو ناقه ، إذا صحّ ، وهو في عقب علّته» . ۶

باب من توالى عليه رمضانان

المشهور بين الأصحاب أنّ من مرض في شهر رمضان واستمرّ مرضه إلى رمضان

1.القيامة (۷۵) : ۱۴ .

2.اُنظر : المقنعة ، ص ۳۵۵ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۸۲ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۰۷ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۹۶ ؛ إيضاح الفوائد ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۵ ، ص ۲۳۲ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۵۶ .

3.اُنظر : فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۲۶ ؛ روضة الطالبين ، ج ۲ ، ص ۲۳۴ ۲۳۵ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ؛ الفتوحات المكيّة ، ج ۱ ، ص ۶۱۳ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۲۵۸ ؛ البحر الرائق ، ج ۲ ، ص ۴۵۶ ۴۵۷ ؛ المحلّى ، ج ۶ ، ص ۲۵۸ ۲۵۹ .

4.بداية المجتهد، ج ۱، ص ۲۳۸؛ الفتوحات المكيّة، ج ۱، ص ۳۱۶.

5.البقرة (۲) : ۱۸۴ .

6.صحاح اللغة ، ج ۶ ، ص ۲۲۵۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137811
صفحه از 662
پرینت  ارسال به