عليه خمسة أيّام وما زاد ، فإن كان عليه عشرة [أيّام] أو [من ذلك ]أكثر تابع بين الثمانية الأيّام إن شاء اللّه ، ثمّ فرّق الباقي . ۱
وأشار بذلك إلى ما روي في التهذيب عن عمّار بن موسى الساباطيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ، فكيف يقضيها ؟ فقال : «إن كان يوما فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة أيّام فليفطر بينهما أيّاما ، وليس له أن يصوم أكثر من ستّة أيّام متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينهما يوما» . ۲
وفي الاستبصار : ثمانية أيّام بدل ستّة أيّام . ۳
وربّما احتجّ القائلون بأولويّة التفريق بهذا الخبر ، وهو لعدم صحّته لروايته عن جماعة من الفطحيّة وتشويش متنه ۴ غير قابل ۵ للمعارضة لما ذكر من الأخبار الصحيحة ، وقد مرَّ مرارا : أنّ عمّارا لكونه غير ضابط لا يعبأ بما تفرّد بروايته ، ۶ مع أنّها قابلة للتأويل بما قاله الشيخ من أنّ الأمر بالفصل لئلّا يتوهّم وجوب التتابع .
باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر ، ويصبح وهو لا يريد الصوم فيصوم في قضاء شهر رمضان وغيره
فيه مسألتان :
الاُولى : مَن أصبح مريدا للصوم ، فإن كان صوما واجبا معيّنا كصوم شهر رمضان والنذر المعيّن فلا يجوز إفطاره من غير عذر إجماعا من أهل العلم ، ويستفاد ذلك من الأخبار التي قد سبق بعضها ويجيء بعض منها في مواضع متفرّقة .
1.المقنعة ، ص ۳۵۹ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۵ ، ح ۸۳۱ .
3.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۳۵۵۹ .
4.في الأصل : «متنها» .
5.في الأصل : «غير قابلة» .
6.اُنظر : تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۰۱ ، ذيل ح ۴۳۵ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۵ ، ذيل ح ۳۲۵ .