217
شرح فروع الکافي ج4

وما ليس بمعيّن كقضاء شهر رمضان وكالنذر المطلق فالمشهور جواز الإفطار من غير عذر قبل الزوال وتعويض يوم مكانه ، وعدم وجوب شيء آخر عليه ، وعدم جوازه بعد الزوال ، ووجوب الكفّارة لو أفطر بعده .
ويدلّ عليه خبر سماعة بن مهران ۱ وبريد العجليّ ، ۲ وموثّق سماعة عن أبي بصير ، ۳
وما رواه الشيخ عن أبي عبيد بن الحسين ، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر» . ۴
وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الذي يقضي رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس» . ۵
وعن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان : «إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوّعا فإنّه إلى الليل بالخيار» . ۶
وظاهر العلّامة في المنتهى جواز الإفطار بعد الزوال أيضا في النذر المطلق . ۷
وظاهر أبي الصلاح عدم جواز الإفطار قبل الزوال أيضا لقاضي رمضان ، إلّا أنّه لا كفّارة عليه حيث قال على ما حكي عنه :
إن أفطر يوما عزم على صومه قضاءً قبل الزوال فهو مأزور ، وإن كان بعد الزوال تعاظم

1.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

2.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي .

3.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۸ ، ح ۸۴۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸ ، ح ۱۲۷۲۴ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۰ ، ح ۸۴۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ ، ح ۳۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸ ۱۹ ، ح ۱۲۷۲۵ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۷ ۱۸۸ ، ح ۵۲۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ ، ح ۳۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۶ ، ح ۱۲۷۱۹ .

7.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۷۶ .


شرح فروع الکافي ج4
216

عليه خمسة أيّام وما زاد ، فإن كان عليه عشرة [أيّام] أو [من ذلك ]أكثر تابع بين الثمانية الأيّام إن شاء اللّه ، ثمّ فرّق الباقي . ۱
وأشار بذلك إلى ما روي في التهذيب عن عمّار بن موسى الساباطيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ، فكيف يقضيها ؟ فقال : «إن كان يوما فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة أيّام فليفطر بينهما أيّاما ، وليس له أن يصوم أكثر من ستّة أيّام متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينهما يوما» . ۲
وفي الاستبصار : ثمانية أيّام بدل ستّة أيّام . ۳
وربّما احتجّ القائلون بأولويّة التفريق بهذا الخبر ، وهو لعدم صحّته لروايته عن جماعة من الفطحيّة وتشويش متنه ۴ غير قابل ۵ للمعارضة لما ذكر من الأخبار الصحيحة ، وقد مرَّ مرارا : أنّ عمّارا لكونه غير ضابط لا يعبأ بما تفرّد بروايته ، ۶ مع أنّها قابلة للتأويل بما قاله الشيخ من أنّ الأمر بالفصل لئلّا يتوهّم وجوب التتابع .

باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر ، ويصبح وهو لا يريد الصوم فيصوم في قضاء شهر رمضان وغيره

فيه مسألتان :

الاُولى : مَن أصبح مريدا للصوم ، فإن كان صوما واجبا معيّنا كصوم شهر رمضان والنذر المعيّن فلا يجوز إفطاره من غير عذر إجماعا من أهل العلم ، ويستفاد ذلك من الأخبار التي قد سبق بعضها ويجيء بعض منها في مواضع متفرّقة .

1.المقنعة ، ص ۳۵۹ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۵ ، ح ۸۳۱ .

3.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۳۵۵۹ .

4.في الأصل : «متنها» .

5.في الأصل : «غير قابلة» .

6.اُنظر : تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۰۱ ، ذيل ح ۴۳۵ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۵ ، ذيل ح ۳۲۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137941
صفحه از 662
پرینت  ارسال به