231
شرح فروع الکافي ج4

أطلق وجوب صيام شهر رمضان على الرجل ، وإن لم يكن له وليّ تصدّق من ماله عن كلّ يوم بمدّ ، واختصاص ذلك بالرجل الميّت ، وأنّ المراد بالولي أولى الناس بميراثه ۱ الورثة على مراتب الإرث حتّى الزوج والمعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام لا من نسائهم ؛ لدلالة ما ذكره من الأخبار عليه حيث أطلق الصوم في أكثرها ، وخصّ الرجل الميّت بالذكر ، وقيّد الوليّ بالرجال في بعضها .
وإليه ذهب أبو الصلاح حيث قال على ما حكى عنه فيالمختلف :
من مات وعليه من ضروب الصوم شيء مع تيقّن ۲ فرضه عليه وتفريطه فيه فعلى وليّه القضاء عنه ، فإن لم يكن له وليّ اُخرج من ماله إلى من يقضي عنه . ۳
ولابدّ في تحقيق الحال من البحث في اُمور :
الأوّل : عدم وجوب قضاء ما فات عنه بالمرض الذي مات فيه ، فقد قال العلّامة في المنتهى : «إنّه قول العلماء كافّة» . ۴
ويدلّ عليه أخبار متعدّدة منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض ، فتوفّي قبل أن يبرأ ، قال : «ليس عليه شيء ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي» . ۵
وخبر منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت ، قال : «لا يقضى عنه» ، والحائض تموت في شهر رمضان ؟ قال : «لا يقضى عنها» . ۶

1.بعده بياض بقدر كلمة .

2.كذا بالأصل ، وفي المصدر : «تعيّن» .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۴۱ ؛ الكافي في الفقه ، ص ۱۸۹ .

4.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۰۳ .

5.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۸ ، ح ۷۳۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ ، ح ۳۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۰۳۲۹ ، ح ۱۳۵۲۷ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۷ ، ح ۷۳۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۳۵۳۴ .


شرح فروع الکافي ج4
230

الصلاح ، ۱ واستوجهه بما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : من صام تطوّعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنّه لا يقبل منه . ۲
وبحسنة الحلبيّ وخبر أبي الصباح الكنانّي ، ۳ ونقله عن أحمد في رواية ، وفي رواية اُخرى عنه الجواز محتجّا بأنّها عبارة متعلّقة بوقت موسّع ، فجاز التطوّع في وقتها كالصلاة . ۴
وأجاب عنه : بأنّه قياس في مقابل النصّ ، وعارضه أيضا بقضاء الصلاة ، فإنّه لا يجوز التطوّع بها لمن عليه قضاء صلاة . ۵
وفيه : أنّ الفرق بين قضاء الصلاة وقضاء الصوم واضح ، فإنّ الأوّل وقته مضيّق ؛ لأنّه فوري ووقته وقت الذكر ، وبذلك استدلّوا على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كان وقت الحاضرة موسّعا ، بخلاف الثاني فإنّه موسّع إجماعا .
ونقل في المختلف عن السيّد أنّه قال في بعض رسائله : «إنّ الصوم ليس كالصلاة ، فإنّه لا يجوز لمن عليه فائتة أن يصلّي الحاضرة في أوّل وقتها ، ويجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوّعا» ؛ محتجّا بأصالة الإباحة ، ۶ وأجاب بمعارضتها بالاحتياط وبالأخبار . ۷

باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره

ظاهر المصنّف قدس سره وجوب قضاء الصوم الواجب على الميّت الرجل من شهر رمضان على وليّه ، سواء كان سبب القضاء بسبب المرض الذي تمكّن بعده من القضاء أو بسبب السفر أو بسببٍ آخر ، كما إذا أفطر يوم الشكّ ثمّ ظهر أنّه من رمضان حيث

1.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۴ .

2.مسند أحمد ، ص ۳۵۲ ؛ كنزالعمّال ، ج ۸ ، ص ۴۹۴ ، ح ۲۳۷۹ .

3.هما ح ۱ و ۲ من هذا الباب من الكافي .

4.المغني ، ج ۳ ، ص ۸۴ ۸۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۸۴ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۸ .

6.جوابات المسائل الرسيّة (رسائل الشريف المرتضى ، ج ۲ ، ص ۳۶۶) .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۸ ۵۰۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137972
صفحه از 662
پرینت  ارسال به