الصلاح ، ۱ واستوجهه بما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : من صام تطوّعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنّه لا يقبل منه . ۲
وبحسنة الحلبيّ وخبر أبي الصباح الكنانّي ، ۳ ونقله عن أحمد في رواية ، وفي رواية اُخرى عنه الجواز محتجّا بأنّها عبارة متعلّقة بوقت موسّع ، فجاز التطوّع في وقتها كالصلاة . ۴
وأجاب عنه : بأنّه قياس في مقابل النصّ ، وعارضه أيضا بقضاء الصلاة ، فإنّه لا يجوز التطوّع بها لمن عليه قضاء صلاة . ۵
وفيه : أنّ الفرق بين قضاء الصلاة وقضاء الصوم واضح ، فإنّ الأوّل وقته مضيّق ؛ لأنّه فوري ووقته وقت الذكر ، وبذلك استدلّوا على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كان وقت الحاضرة موسّعا ، بخلاف الثاني فإنّه موسّع إجماعا .
ونقل في المختلف عن السيّد أنّه قال في بعض رسائله : «إنّ الصوم ليس كالصلاة ، فإنّه لا يجوز لمن عليه فائتة أن يصلّي الحاضرة في أوّل وقتها ، ويجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوّعا» ؛ محتجّا بأصالة الإباحة ، ۶ وأجاب بمعارضتها بالاحتياط وبالأخبار . ۷
باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره
ظاهر المصنّف قدس سره وجوب قضاء الصوم الواجب على الميّت الرجل من شهر رمضان على وليّه ، سواء كان سبب القضاء بسبب المرض الذي تمكّن بعده من القضاء أو بسبب السفر أو بسببٍ آخر ، كما إذا أفطر يوم الشكّ ثمّ ظهر أنّه من رمضان حيث
1.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۴ .
2.مسند أحمد ، ص ۳۵۲ ؛ كنزالعمّال ، ج ۸ ، ص ۴۹۴ ، ح ۲۳۷۹ .
3.هما ح ۱ و ۲ من هذا الباب من الكافي .
4.المغني ، ج ۳ ، ص ۸۴ ۸۵ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۸۴ .
5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۸ .
6.جوابات المسائل الرسيّة (رسائل الشريف المرتضى ، ج ۲ ، ص ۳۶۶) .
7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۸ ۵۰۹ .