ويدلّ عليه موثّقة عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقول : للّه عليَّ أن أصوم شهر كذا أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فيعرض له أمر فلابدّ أن يسافر ، يصوم وهو مسافر ؟ قال : «إذا سافر فليفطر ؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر [فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر] معصية» ، ۱ لكنّه لا يجوز أن يترك بها الأخبار المتكثّرة الصحيحة .
ويظهر من كلام المحقّق في الشرائع وجود القول من بعض الأصحاب باستحبابه من غير كراهية ، وهو ليس ببعيد كثيرا ؛ حيث قال مشيرا إلى المسافر : «وهل يصوم مندوبا ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه» . ۲
باب الرجل يريد السفر ويقدم من سفر في شهر رمضان
لاريب في أنّه يشترط في إفطار الصوم في السفر كلّ ما هو شرط فيه في قصر الصلاة ، وهل يشترط فيه شرط [آخر ]أو لا ؟
قال السيّد المرتضى رضى الله عنه بالثاني ؛ فقد قال على ما حكى عنه في المنتهى : «إنّه يفطر ولو خرج قبل الغروب . ۳ وبه قال عليّ بن بابويه» ، ۴ وهو ظاهر ابن أبي عقيل على ما نقل عنهما في المختلف ، ۵ وقد نسبه إلى ظاهر السيّد أيضا ، وعليه استقرّ رأي ابن إدريس ۶ كما
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۰۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۹ ، ح ۱۳۲۱۱ ، وما بين الحاصرتين من المصدر .
2.شرائع الاسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ .
3.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۵ ۵۶) ، وعبارته هكذا : «شروط السفر الّذي يوجب الإفطار ولايجوز معه صوم شهر رمضان في المسافة وغير ذلك هي الشروط الّتي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها» .
4.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۹۸ ۵۹۹ . وحكاه عن ابن بابويه رحمه الله ابن إدريس في السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ، والعلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۸۶ .
5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ .
6.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ .