271
شرح فروع الکافي ج4

ستعرفه ، محتجّين بعموم قوله تعالى : «أَوْ عَلَى سَفَرٍ» ؛ ۱ إذ هو يصدق على من خرج قبل الغروب بشيء يسير .
وبما رواه عبد الأعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : «يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل» . ۲
واُجيب عنه بتخصيص الآية بمن سافر قبل الزوال ؛ لما سيأتي من الأخبار الصحيحة الدالّة عليه .
واُيّد بما ذكره بعض المفسّرين من أنّ في قوله : «عَلَى سَفَرٍ» إيماء إلى أنّ من سافر في بعض اليوم لم يفطر ؛ لأنّ كلمة «على» تدلّ على الاستعلاء والاستيلاء ؛ ۳ وكأنّه لذلك رجّح ابن إدريس ما ننقله عن المفيد محتجّا بأنّه موافق لظاهر التنزيل ، ۴ وإن رجع عنه أخيرا كما ستعرفه .
واعتبر شيخنا المفيد قدس سرهفي المقنعة شرطا آخر وهو الخروج قبل الزوال ، وقال : «إن خرج حينئذٍ لزمه الإفطار ، فإن صام لم يجزه» ، ۵ وهو منقول في المنتهى ۶ عن أبي الصلاح ، ۷ وفي المختلف عن ابن الجنيد ، ۸ وهو ظاهر الشيخ في الخلاف حيث قال : «إذا تلبس بالصوم في أوّل النهار ثمّ سافر آخر النهار لم يكن له الإفطار» . ۹
وبه قال أكثر المتأخّرين ؛ محتجّين بما رواه المصنّف في الحسن عن عبيد بن

1.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ .

2.البقرة (۲) : ۱۸۴ و ۱۸۵ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۹ ، ح ۶۷۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۹ ۱۰۰ ، ح ۳۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۸ ، ح ۱۳۱۸۶ .

4.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۸۸ .

5.المقنعة ، ص ۳۵۴ .

6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۹۸ .

7.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۲ .

8.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۷۶ .

9.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۱۹ ، المسألة ۸۰ .


شرح فروع الکافي ج4
270

ويدلّ عليه موثّقة عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقول : للّه عليَّ أن أصوم شهر كذا أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فيعرض له أمر فلابدّ أن يسافر ، يصوم وهو مسافر ؟ قال : «إذا سافر فليفطر ؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر [فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر] معصية» ، ۱ لكنّه لا يجوز أن يترك بها الأخبار المتكثّرة الصحيحة .
ويظهر من كلام المحقّق في الشرائع وجود القول من بعض الأصحاب باستحبابه من غير كراهية ، وهو ليس ببعيد كثيرا ؛ حيث قال مشيرا إلى المسافر : «وهل يصوم مندوبا ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه» . ۲

باب الرجل يريد السفر ويقدم من سفر في شهر رمضان

لاريب في أنّه يشترط في إفطار الصوم في السفر كلّ ما هو شرط فيه في قصر الصلاة ، وهل يشترط فيه شرط [آخر ]أو لا ؟
قال السيّد المرتضى رضى الله عنه بالثاني ؛ فقد قال على ما حكى عنه في المنتهى : «إنّه يفطر ولو خرج قبل الغروب . ۳ وبه قال عليّ بن بابويه» ، ۴ وهو ظاهر ابن أبي عقيل على ما نقل عنهما في المختلف ، ۵ وقد نسبه إلى ظاهر السيّد أيضا ، وعليه استقرّ رأي ابن إدريس ۶ كما

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۰۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۹ ، ح ۱۳۲۱۱ ، وما بين الحاصرتين من المصدر .

2.شرائع الاسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ .

3.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۵ ۵۶) ، وعبارته هكذا : «شروط السفر الّذي يوجب الإفطار ولايجوز معه صوم شهر رمضان في المسافة وغير ذلك هي الشروط الّتي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها» .

4.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۹۸ ۵۹۹ . وحكاه عن ابن بابويه رحمه الله ابن إدريس في السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ، والعلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۸۶ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ .

6.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 133634
صفحه از 662
پرینت  ارسال به