باب من جعل على نفسه صوما معلوما ومن نذر أن يصوم في شكر
أراد قدس سره بيان أحكام متفرّقة متعلّقة بالصوم المنذور ، منها : عدم جواز صوم المنذور المطلق في السفر وفي العيدين وأيّام التشريق ويوم الشكّ .
ويدلّ عليه بعض الأخبار المذكور في الباب كما هو المشهور بين الأصحاب ، وقد سبق القول في ذلك كلّه فيما تقدّم .
ومنها : جواز الإفطار قبل الزوال في المنذور الغير المعيّن ، كما دلَّ عليه خبر صالح بن عبداللّه ، ۱ ولم أجد قولاً بخلافه وإن خولف في قضاء رمضان .
ومنها : انصراف الحين إلى ستّة أشهر كما هو المشهور . ۲
ويدلّ عليه خبر السكوني ۳ وأبي الربيع ، ۴ والأوّل يدلّ على انصراف الزمان إلى خمسة ، ولم أرَ قولاً .
باب كفّارة الصوم وفديته
يريد بقرينة أخبار الباب الكفّارة والفدية المستحبّان للصوم المندوب الشاقّ عليه أو المنذور العاجز عنه ، ولا ريب في انحلال النذر حينئذٍ لما يجيء في محلّه ، والفدية إنّما تكون مستحبّة حينئذٍ ، ولم أجد قولاً بوجوبها كما أنّها ۵ مستحبّة في الثلاثة الأيّام
1.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۰ ، ح ۱۲۷۲۹ .
2.اُنظر : المقنعة ، ص ۵۶۴ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۲ ؛ النهاية ، ص ۱۶۷ ، ح ۵۶۵ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۱۳ ؛ وج ۳ ، ص ۶۰ ۶۱ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۵۰ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۳۱ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۲۴ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱۱ ، ص ۳۵۰ .
3.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۰۹ ، ح ۹۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۳۶۵۹ .
4.هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۰۹ ۳۱۰ ، ح ۹۳۴ ؛ وج ۸ ، ص ۳۱۴ ، ح ۱۱۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۸۷ ۳۸۸ ، ح ۱۳۶۵۸ .
5.في الأصل : «أنّه» .