283
شرح فروع الکافي ج4

المندوبة في كلّ شهر .

باب تأخير الثلاثة الأيّام من الشهر إلى الشتاء

لا ريب في جوازه واستحباب قضائها ۱ إذا فاتت تلك الأيّام في وقتها ، بل لا يبعد القول بجواز تقديمها أيضا ، وقوله في خبر الحسن بن راشد : (الرجل يتعمّد الشهر في الأيّام القصار يصومه لسنة) [ح 1 / 6575 ]يحتمل الأمرين .

باب صوم عرفة وعاشوراء

قال طاب ثراه : عاشوراء عندنا هو عاشر المحرّم ، واختلف العامّة فيه ، فقال بعضهم : إنّه اليوم التاسع منه ، ۲ قال البغويّ : من قال : إنّه العاشر تعلّق باللّفظ ؛ لأنّه من العشر ، ومَن قال : إنّه التاسع تعلّق بما رواه مسلم عن الحكم بن الأعرج ، عن ابن عبّاس ، قال : قلت له : أخبرني عن صوم عاشوراء ؟ قال : إذا رأيت هلال المحرّم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما ، قلت : هكذا كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصومه ؟ قال : نعم . ۳
وأقول : يظهر من بعض الأخبار إطلاقه عليهما جميعا ، رويناه سابقا عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام : أنّ عليّا عليه السلام قال : «صوموا العاشوراء : التاسع

1.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل مكان «قضائها» بياض .

2.اُنظر : تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۹۳ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۱ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۶۹ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۸۳ ؛ روضة الطالبين ، ج ۲ ، ص ۲۵۲ ؛ فتح الوهّاب ، ج ۱ ، ص ۲۱۵ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۰۴ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۰۴ ؛ المحلّى ، ج ۷ ، ص ۱۷ ؛ فتح الباري ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ .

3.صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۵۱ . ورواه أحمد في مسنده ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ و ۲۸۱ و ۳۴۴ و ۳۶۰ ؛ وأبي داود في سننه ، ج ۱ ، ص ۵۴۶ ، ح ۲۴۴۶ ؛ والترمذي في سننه ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ ۱۲۸ ، ح ۱۵۱ ؛ والبيهقى في السنن الكبرى ، ج ۴ ، ص ۲۸۷ ؛ وابن حبّان في صحيحه ، ج ۸ ، ص ۳۹۵ ۳۹۶ .


شرح فروع الکافي ج4
282

باب من جعل على نفسه صوما معلوما ومن نذر أن يصوم في شكر

أراد قدس سره بيان أحكام متفرّقة متعلّقة بالصوم المنذور ، منها : عدم جواز صوم المنذور المطلق في السفر وفي العيدين وأيّام التشريق ويوم الشكّ .
ويدلّ عليه بعض الأخبار المذكور في الباب كما هو المشهور بين الأصحاب ، وقد سبق القول في ذلك كلّه فيما تقدّم .
ومنها : جواز الإفطار قبل الزوال في المنذور الغير المعيّن ، كما دلَّ عليه خبر صالح بن عبداللّه ، ۱ ولم أجد قولاً بخلافه وإن خولف في قضاء رمضان .
ومنها : انصراف الحين إلى ستّة أشهر كما هو المشهور . ۲
ويدلّ عليه خبر السكوني ۳ وأبي الربيع ، ۴ والأوّل يدلّ على انصراف الزمان إلى خمسة ، ولم أرَ قولاً .

باب كفّارة الصوم وفديته

يريد بقرينة أخبار الباب الكفّارة والفدية المستحبّان للصوم المندوب الشاقّ عليه أو المنذور العاجز عنه ، ولا ريب في انحلال النذر حينئذٍ لما يجيء في محلّه ، والفدية إنّما تكون مستحبّة حينئذٍ ، ولم أجد قولاً بوجوبها كما أنّها ۵ مستحبّة في الثلاثة الأيّام

1.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۰ ، ح ۱۲۷۲۹ .

2.اُنظر : المقنعة ، ص ۵۶۴ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۲ ؛ النهاية ، ص ۱۶۷ ، ح ۵۶۵ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۱۳ ؛ وج ۳ ، ص ۶۰ ۶۱ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۵۰ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۳۱ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۲۴ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱۱ ، ص ۳۵۰ .

3.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۰۹ ، ح ۹۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۳۶۵۹ .

4.هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۰۹ ۳۱۰ ، ح ۹۳۴ ؛ وج ۸ ، ص ۳۱۴ ، ح ۱۱۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۸۷ ۳۸۸ ، ح ۱۳۶۵۸ .

5.في الأصل : «أنّه» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 133692
صفحه از 662
پرینت  ارسال به