311
شرح فروع الکافي ج4

مطابق لما ذكره المفسّرون من أنّ اللّام في قوله : «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ» وقوله : «وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» للتعليل لما سبق على سبيل اللّفّ والنشر المرتّب . فقوله : «لِتُكْمِلُوا العِدَّةَ» علّة الأمر بمراعاة العدّة ، و «لِتُكَبِّرُوا اَللّهَ» علّة بما علم من كيفيّة القضاء ، و «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» علّة الترخيص والتيسير .
ولكنّ الأوّل أوفق ؛ لقوله تعالى في الأضحى : «وَاذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ»۱ .
ثمّ مدلول خبر النقّاش ۲ وما يرويه المصنّف في باب التكبير في أيّام التشريق ، ۳ فإنّ التكبير في الأوّل إنّما هو تكبيرتان وفي البين تكبير ثالث .
وقال العلّامة في القواعد : «تقول : اللّه أكبر ثلاثا ، لا إله إلّا اللّه واللّه أكبر الحمد للّه على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا» . ۴ ولم أجد مستندا إلّا ما في بعض نسخ التهذيب في ذلك الخبر من ذكر اللّه أكبر في الأوّل ثلاثا . ۵
قوله في خبر الحسن بن راشد : (إنّ القاريجار) .[ح 3 / 6639 ] رُوِيَ بالقاف والفاء ، وهو معرّب (كارِگر) . ۶

باب يوم الفطر

يعني بيان فضيلته ؛ لأنّه يوم الجائزة ، وبيان استحباب الإفطار فيه قبل الخروج إلى الصلاة عكس يوم الأضحى ، فإنّه يستحبّ فيه الإفطار بعد الخروج .
والسرّ في ذلك أنّ يوم الفطر يوم أكل وشرب ، فيكون اطمئنان القلب بعدهما للصلاة أكثر ، بخلاف الأضحى فإنّه يستحبّ فيه الإفطار من الأضحية ، وهي تكون بعد

1.البقرة (۲) : ۲۰۲ .

2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

3.يأتي في كتاب الحجّ.

4.قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۹۰ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۳۹ ، ح ۳۱۱ .

6.هو كلمة فارسيّة بمعنى العامل .


شرح فروع الکافي ج4
310

المشدّدة جمع كاتب طلب وطالب .
قوله في خبر أبي بصير : (في ستّ مضت) .[ح 5 / 6623] قال طاب ثراه : إذا ذكر المعدود وجبت التاء نحو ستّة أيّام ، وإلّا لم تجب نحو : صمت سنة وستّ ، ومنه أربعة أشهر وعشرا .

باب الدعاء في العشر الأواخر

ولكلّ من أيّام شهر رمضان أدعية وتسبيح في التهذيب ۱ وغيره من كتب الدُّعاء ، فليرجع إليها .

باب التكبير ليلة الفطر ويومه

المشهور استحباب التكبير المذكور في خبر النقّاش ۲ في الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد .
وعن السيّد المرتضى وجوبه ؛ ۳ محتجّا بالإجماع ، وبالأمر في قوله تعالى : «وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ»۴ ، وفي قوله تعالى : «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»۵ .
ودعوى الإجماع في محلّ النزاع غير مسموع ، لا سيّما مع اشتهار الاستحباب ، والأمر شائع في الندب ؛ للجمع بينه وبين خبر النقّاش ، وربّما منع كون ذلك أمرا وهو

1.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۶۳ ۲۶۵ . وراجع: الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۶۱ ، ح ۲۰۳۲ .

2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب .

3.الانتصار، ص ۱۷۳.

4.البقرة (۲) : ۱۸۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 133559
صفحه از 662
پرینت  ارسال به