المشدّدة جمع كاتب طلب وطالب .
قوله في خبر أبي بصير : (في ستّ مضت) .[ح 5 / 6623] قال طاب ثراه : إذا ذكر المعدود وجبت التاء نحو ستّة أيّام ، وإلّا لم تجب نحو : صمت سنة وستّ ، ومنه أربعة أشهر وعشرا .
باب الدعاء في العشر الأواخر
ولكلّ من أيّام شهر رمضان أدعية وتسبيح في التهذيب ۱ وغيره من كتب الدُّعاء ، فليرجع إليها .
باب التكبير ليلة الفطر ويومه
المشهور استحباب التكبير المذكور في خبر النقّاش ۲ في الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد .
وعن السيّد المرتضى وجوبه ؛ ۳ محتجّا بالإجماع ، وبالأمر في قوله تعالى : «وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ»۴ ، وفي قوله تعالى : «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»۵ .
ودعوى الإجماع في محلّ النزاع غير مسموع ، لا سيّما مع اشتهار الاستحباب ، والأمر شائع في الندب ؛ للجمع بينه وبين خبر النقّاش ، وربّما منع كون ذلك أمرا وهو