المعتبر ۱ عن الشافعيّ وأبي حنيفة [وأحمد ]أنّهما منعا من وجوبها على الكافر ؛ ۲ لأنّ هذه الزكاة مطهّرة وهو ليس من أهل الطهرة . وهو ممنوع ؛ لإمكان الطهرة فيه بشرط تقدّم الإسلام ، ولا يصحّ إخراجها منه ؛ لعدم وجود شرطه ، ولو أسلم سقطت عنه ، وربّما ادّعي عليه الإجماع .
ويدلّ عليه عموم قوله عليه السلام : «الإسلام يجبّ ما قبله» ، ۳ وخصوص هذا الخبر .
أبواب الاعتكاف
في نهاية ابن الأثير : الاعتكاف والعكوف : هو الإقامة على الشيء بالمكان . 4 انتهى .
ومنه قوله تعالى : «مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ» 5 ، وقوله تعالى : «يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ» 6 ، منقول في الشرع إلى معنى أخصّ من ذلك ، فصرفوا ذلك المعنى الأخصّ إلى تعريفات ، أجودها : اللبث في مسجد جامع للعبادة مشروط بالصوم ابتداءً . 7
وقد اتّفق المسلمون على مشروعيّة الاعتكاف واستحبابه ، وعلى أنّه ليس بفرض في أصل الشرع وإنّما يجب بالنذر وشبهه كسائر المندوبات ، والأصل فيه الآية والأخبار المستفيضة ؛ أمّا الأوّل فقوله عزّ وجلّ : «وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
1.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۹۵ .
2.اُنظر: المجموع، ج ۶، ص ۱۰۵ ۱۰۶ و ۱۴۰؛ فتح الوهّاب، ج ۱، ص ۱۹۷؛ المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۶۴۶؛ الشرح الكبير، ج ۲، ص ۶۴۶.
3.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ؛ المجازات النبويّة ، ص ۵۴ ، ح ۳۲ ؛ عوالى اللآلي ، ج ۲ ، ص ۵۴ ، ح ۱۴۵ ، وص ۲۲۴ ، ح ۳۸ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۷ ، ص ۴۴۸ ، ح ۱۶۲۵ ؛ مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۱۹۹ و ۲۰۴ و ۲۰۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۹ ، ص ۱۲۳ ؛ الأحاديث الطوال للطبراني ، ص ۴۰ ، ضمن الحديث ۱۲ ؛ التوّابين لابن قدامة ، ص ۱۱۸ ؛ كنز العمّال ، ج ۱ ، ص ۶۶ ، ح ۳۴۳، وص ۷۵، ح ۲۹۷ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۱، ص ۲۲۸ .
4.النهاية، ج ۳، ص ۲۸۴ (عكف).
5.الأنبياء (۲۱) : ۵۲ .
6.الأعراف (۷) : ۱۳۸ .
7.اُنظر : مجمع البحرين ، ج ۶ ، ص ۲۲۹ (ع ك ف) .