355
شرح فروع الکافي ج4

السُّجُودِ» 1 ، وقوله سبحانه : «وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ» 2 .
أمّا الأخبار في فضله فكفاك شاهدا فيه ما رواه المصنّف قدس سره في الباب .
وأفضله الاعتكاف في عشر من شهر رمضان لا سيّما العشر الأخير ؛ لما كان يفعله رسول اللّه صلى الله عليه و آله مداوما عليه .
وفي الفقيه في رواية السكوني بإسناده ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين» . 3
ولصحّته شرعا شرائط ثلاثة : الصوم ، وإيقاعه في المساجد ، وكونه ثلاثة أيّام أو أزيد .
ويذكر المصنّف قدس سره هذه الشرائط الثلاثة في ثلاثة أبواب متتالية ، فقال : باب أنّه لا يكون اعتكاف إلّا بصوم .
وفي المنتهى :
الصوم شرط في الاعتكاف ، وهو مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام ، وبه قال ابن عمر وابن عبّاس وعائشة والزهريّ وأبو حنيفة ومالك والليث والأوزاعيّ والحسن بن صالح بن حيّ وأحمد في إحدى الروايتين . 4
وقال الشافعيّ : يجوز أن يعتكف بغير صوم ، فلم يجعل الصوم شرطا فيه ، ورواه ابن مسعود وسعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وطاووس وإسحاق وأحمد في الرواية الاُخرى . 5
واحتجّ على الأوّل بما رواه الجمهور عن عائشة ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «لا اعتكاف إلّا بصوم» . 6

1.الحج (۲۲) : ۲۶ .

2.البقرة (۲) : ۱۸۷ .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ ، ح ۲۱۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۴ ، ح ۱۴۰۴۸ .

4.اُنظر : المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۴۸۵ و ۴۸۷ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۸۴ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۲۱ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۲۱ .

5.المجموع ، ج ۶ ، ص ۴۸۵ و ۴۸۷ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۱۰۹ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۸۴ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۲۰ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۲۰ ۱۲۱ .

6.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۵۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۳۱۷ و ۳۲۱ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۲ ، ص ۴۹۹ ، الباب ۸۴ من كتاب الصيام ، ح ۳ .


شرح فروع الکافي ج4
354

المعتبر ۱ عن الشافعيّ وأبي حنيفة [وأحمد ]أنّهما منعا من وجوبها على الكافر ؛ ۲ لأنّ هذه الزكاة مطهّرة وهو ليس من أهل الطهرة . وهو ممنوع ؛ لإمكان الطهرة فيه بشرط تقدّم الإسلام ، ولا يصحّ إخراجها منه ؛ لعدم وجود شرطه ، ولو أسلم سقطت عنه ، وربّما ادّعي عليه الإجماع .
ويدلّ عليه عموم قوله عليه السلام : «الإسلام يجبّ ما قبله» ، ۳ وخصوص هذا الخبر .

أبواب الاعتكاف

في نهاية ابن الأثير : الاعتكاف والعكوف : هو الإقامة على الشيء بالمكان . 4 انتهى .
ومنه قوله تعالى : «مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ» 5 ، وقوله تعالى : «يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ» 6 ، منقول في الشرع إلى معنى أخصّ من ذلك ، فصرفوا ذلك المعنى الأخصّ إلى تعريفات ، أجودها : اللبث في مسجد جامع للعبادة مشروط بالصوم ابتداءً . 7
وقد اتّفق المسلمون على مشروعيّة الاعتكاف واستحبابه ، وعلى أنّه ليس بفرض في أصل الشرع وإنّما يجب بالنذر وشبهه كسائر المندوبات ، والأصل فيه الآية والأخبار المستفيضة ؛ أمّا الأوّل فقوله عزّ وجلّ : «وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ

1.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۹۵ .

2.اُنظر: المجموع، ج ۶، ص ۱۰۵ ۱۰۶ و ۱۴۰؛ فتح الوهّاب، ج ۱، ص ۱۹۷؛ المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۶۴۶؛ الشرح الكبير، ج ۲، ص ۶۴۶.

3.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ؛ المجازات النبويّة ، ص ۵۴ ، ح ۳۲ ؛ عوالى اللآلي ، ج ۲ ، ص ۵۴ ، ح ۱۴۵ ، وص ۲۲۴ ، ح ۳۸ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۷ ، ص ۴۴۸ ، ح ۱۶۲۵ ؛ مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۱۹۹ و ۲۰۴ و ۲۰۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۹ ، ص ۱۲۳ ؛ الأحاديث الطوال للطبراني ، ص ۴۰ ، ضمن الحديث ۱۲ ؛ التوّابين لابن قدامة ، ص ۱۱۸ ؛ كنز العمّال ، ج ۱ ، ص ۶۶ ، ح ۳۴۳، وص ۷۵، ح ۲۹۷ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۱، ص ۲۲۸ .

4.النهاية، ج ۳، ص ۲۸۴ (عكف).

5.الأنبياء (۲۱) : ۵۲ .

6.الأعراف (۷) : ۱۳۸ .

7.اُنظر : مجمع البحرين ، ج ۶ ، ص ۲۲۹ (ع ك ف) .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137957
صفحه از 662
پرینت  ارسال به