377
شرح فروع الکافي ج4

الرحمن بن الحجّاج ، ۱ و«رَجَعت فقضت ما عليها» في صحيحة أبي بصير ۲ محمولان على ما إذا أوجب الإعتكاف ، إلّا أن يحمل الأمر الذي يستفاد منها على المعنى العام الشامل للوجوب والندب .
وفي المنتهى :
وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد إلى بيتها إلى أن تطهر ، ثمّ تعود بعد طهرها إلى الاعتكاف ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الشافعيّ ومالك وربيعة والزهريّ وعمرو بن دينار ، وقال أحمد : إن كان للمسجد رحبة خارجة يمكن أن يُضرب فيه خباها يضرب في خباها مدّة حيضها ، وقال النخعيّ : يضرب فسطاطها في دارها ، فإذا طهرت قضت تلك الأيّام ، وإن دخلت بيتا أو سقفا استأنفت . ۳
احتجّ أحمد بما روته عائشة ، قالت : كنّ المعتكفات إذا حضن أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله بإخراجهنّ من المسجد ، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتّى يطهرن . ۴
والجواب بعد تسليم الحديث ـ : أنّه يحتمل أن يبيّن عليه السلام أنّ رحبة المسجد ليست منه ؛ لأنّ الاعتكاف قد كان واجبا عليهن ، وعلم عليه السلام من حالهنّ توهّم سقوطه عنهنّ بخروجهنّ من المسجد للحيض ، فأزال هذا الوهم عنهنّ ، وقول إبراهيم النخعيّ لا تعويل عليه ؛ إذ هو مخالف لما عليه العلماء .
وقال الشيخ في المبسوط :
ومتى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو إغماء أو حيض ، أو طلبه سلطان ظلما خرج من موضعه ، فإن كان بعد مضيّ أكثر مدّة اعتكافه عاد بعد زوال عذره ، وبني على ما تقدّم وتمّم ما بقي ، وإن لم يكن مضى أكثر من النصف استأنف ، سواء كان واجبا أو مندوبا ، وسواء كان مع الشرط أو عدمه ، فإنّه تجب بالدخول فيه . ۵ انتهى .

1.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

2.هي الحديث الثاني من هذا الباب.

3.المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۵۳ ۱۵۴ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۳۶ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۵۱۹ ؛ المدوّنة الكبرى ، ج ۱، ص ۲۲۷؛ الاستذكار، ج ۳، ص ۴۰۲ ۴۰۳.

4.المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۵۴ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۱۳۶ .

5.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹۳ .


شرح فروع الکافي ج4
376

المعتكف على المحرم بناءً على ما نقلنا عن المبسوط من نسبته إلى الرواية . ۱
وقال السيّد المرتضى في الانتصار :
وممّا ظنّ انفراد الإماميّة به القول بأنّ المعتكف ليس له إذا خرج من المسجد أن يستظلّ بسقف حتّى يعود إليه ، والثوريّ ۲ يوافق الإماميّة في ذلك ، وحكى عنه الطحاويّ في كتاب الاختلاف : أنّ المعتكف لا يدخل تحت سقف إلّا أن يكون ممرّه فيه ، فإن دخل فسد اعتكافه ، ۳ وباقي الفقهاء يجيزون الاستظلال بالسقف . ۴
والحجّة للإماميّة : الإجماع ، وطريقة الاحتياط ، واليقين بأنّ العبادة ما فسدت ، ولا يقين إلّا باجتناب ما ذكرناه . ۵
ومن هذه الأعذار لا يوجب فساد الاعتكاف إلّا المرض والحيض ، وهذا هو السرّ في وضع المصنّف قدس سرهلهما بابا على حدة ، وذكر باقي الأعذار في باب آخر ، فأراد خروج المعتكف مع بقاء اعتكافه .

باب المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث

المريض الذي لا يمكن تمريضه في المُعْتَكَفْ والحائض يهدمان الاعتكاف ويخرجان ، ثمّ يقضيانه إن كان اعتكافهما واجبا بنذر وشبهه أو يمضي يومين من المندوب ، ويجب عليهما قضاء ثلاثة أيّام ، ولو كان الخروج في اليوم الثالث يضمّ يومين إلى المقضي من باب المقدّمة ؛ إذ لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام .
ولو كان الاعتكاف مندوبا استحبّ القضاء ؛ فقوله عليه السلام : «ثمّ يعيد إذا برأ» في خبر عبد

1.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۹۳ .

2.المجموع ، ج ۶ ، ص ۵۳۶ .

3.وحكاه أيضا ابن عبد البرّ في الاستذكار ، ج ۳ ، ص ۳۸۸ ، والجصّاص في أحكام القرآن ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ . وحكاه السرخسي في المبسوط ، ج ۳ ، ص ۱۱۷ عن مالك .

4.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۵۳۶ .

5.الانتصار ، ص ۲۳ ، المسألة ۹۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137975
صفحه از 662
پرینت  ارسال به