المعتكف على المحرم بناءً على ما نقلنا عن المبسوط من نسبته إلى الرواية . ۱
وقال السيّد المرتضى في الانتصار :
وممّا ظنّ انفراد الإماميّة به القول بأنّ المعتكف ليس له إذا خرج من المسجد أن يستظلّ بسقف حتّى يعود إليه ، والثوريّ ۲ يوافق الإماميّة في ذلك ، وحكى عنه الطحاويّ في كتاب الاختلاف : أنّ المعتكف لا يدخل تحت سقف إلّا أن يكون ممرّه فيه ، فإن دخل فسد اعتكافه ، ۳ وباقي الفقهاء يجيزون الاستظلال بالسقف . ۴
والحجّة للإماميّة : الإجماع ، وطريقة الاحتياط ، واليقين بأنّ العبادة ما فسدت ، ولا يقين إلّا باجتناب ما ذكرناه . ۵
ومن هذه الأعذار لا يوجب فساد الاعتكاف إلّا المرض والحيض ، وهذا هو السرّ في وضع المصنّف قدس سرهلهما بابا على حدة ، وذكر باقي الأعذار في باب آخر ، فأراد خروج المعتكف مع بقاء اعتكافه .
باب المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث
المريض الذي لا يمكن تمريضه في المُعْتَكَفْ والحائض يهدمان الاعتكاف ويخرجان ، ثمّ يقضيانه إن كان اعتكافهما واجبا بنذر وشبهه أو يمضي يومين من المندوب ، ويجب عليهما قضاء ثلاثة أيّام ، ولو كان الخروج في اليوم الثالث يضمّ يومين إلى المقضي من باب المقدّمة ؛ إذ لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام .
ولو كان الاعتكاف مندوبا استحبّ القضاء ؛ فقوله عليه السلام : «ثمّ يعيد إذا برأ» في خبر عبد
1.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۹۳ .
2.المجموع ، ج ۶ ، ص ۵۳۶ .
3.وحكاه أيضا ابن عبد البرّ في الاستذكار ، ج ۳ ، ص ۳۸۸ ، والجصّاص في أحكام القرآن ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ . وحكاه السرخسي في المبسوط ، ج ۳ ، ص ۱۱۷ عن مالك .
4.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۵۳۶ .
5.الانتصار ، ص ۲۳ ، المسألة ۹۷ .