459
شرح فروع الکافي ج4

باب في قوله عزّ وجلّ : «سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ»۱

ظاهر المصنّف قدس سره كالاخبار التي رواها في الباب حرمة منع الحاجّ عن دور مكّة ومنازلها ، لكن ظاهر الخبر الأوّل الكراهة على ما رواه في التهذيب في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء، قال : ذكر أبو عبداللّه عليه السلام هذه الآية «سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ» فقال : «كانت مكّة ليس على شيء منها باب، وكان أوّل من أغلق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان، وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئاً من الدور ومنازلها ». ۲
وكذا ما رواه عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «ليس ينبغي لأهل مكّة أن يجعلوا على دورهم أبواباً ؛ وذلك أنّ الحاجّ ينزلون معهم في ساحة الدار حتّى يقضوا حجّهم » ۳ ، وهو الأشهر بين الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط ۴ والعلّامة في المنتهى ۵ ، فتأمّل .

باب حجّ النبيّ صلى الله عليه و آله

يظهر من أخبار الباب أنّه صلى الله عليه و آله حجّ بمكّة عشرين حجّة مستترا، وواحدة بالمدينة علانية، تسمّى حجّة الوداع؛ لقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد في جواب قول السائل : أحجّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله غير حجّة الوداع؟: «نعم عشرين حجّة ». ۶
وفي خبر ابن أبي يعفور : «حجّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله عشرين حجّة مستترا ». ۷

1.الحجّ (۲۲) : ۲۵ .

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۲۰، ح ۱۴۵۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶۹، ح ۱۷۷۱۹.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۶۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۶۹، ح۱۷۷۲۰.

4.المبسوط، ج ۱، ص ۳۸۴.

5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۷۹ .

6.هو الحديث ۱۱ من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۲۵، ح ۱۴۴۱۹.

7.هو الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۴، ص ۹، ح ۱۸۴۵۵.


شرح فروع الکافي ج4
458

قال: «تكلّمها و ليس هذا بشي، إنّما هذا و شبهه من خطوات الشيطان». ۱
و قوله تعالى: «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِـغَ الكَعْبَةِ»۲ ، فكلّ ما يحكم به العدلان يكون هديا، و قد يحكمان بقيمة عصفور أوجرادة.
و ما روى أنّه صلى الله عليه و آله قال في التكبير إلى الجمعة: «من راح الساعة الخامسة، فكمأنّما أهدى بيضة». ۳
و اشتقاق الهدي من الهديّة، وهي شاملة للجميع.
ونقل عن الشيخ نجيب الدين ۴ وابن أبي عقيل وابن الجنيد ۵ بطلان النذر، محتجّين بما في رواية الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام : وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت اللّه إن أعادت متاعها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير إذنها، قال: «ليس عليها هدي، إنّما الهدي ما جعل للّه عزّوجل هديا للكعبة، فذلك الذي يوفى به إذا جعل اللّه ، وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ولا هدي، ولايذكر فيه اسم اللّه » إلى قوله : أويقول لجزور بعدما نحرت: هو هدى لبيت اللّه ، [ قال ]: «إنّما تهدى البدن وهي أحياء، وليس تهدى حين صارت لحما». ۶
والخبر لندرته و إرساله غير قابل للمعارضة لما ذكر، فالأظهر الأوّل.
والحكم غير مختصّ بالنذر، بل شامل لجعل شيء للكعبة و إرساله إليها تبرّعا في البيع الصرف فيما ذكر.

1.الفقيه ، ج ۳، ص ۳۶۰، ح ۴۲۷۴؛ وسائل الشيعة، ج ۲۳، ص ۲۱۸، ح ۲۹۴۰۷.

2.المائدة (۵): ۹۵.

3.مسند الشافعي، ص ۶۲؛ مسند أحمد، ج ۲، ص ۴۶۰؛ صحيح البخاري، ج ۱، ص ۲۱۳؛ صحيح مسلم، ج ۳، ص ۴؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۸۸ ؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۵، ح ۴۹۷؛ سنن النسائي، ج ۳، ص ۹۹، و السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۵۲۶، ح ۱۶۹۶؛ صحيح ابن حبّان، ج ۷، ص ۱۳، و في الجميع: «قرب» بدل «أهدي»، و بلفظ المتن تجدها في الخلاف للشيخ الطوسي، ج۶، ص ۴۴؛ و مختلف الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۰۴.

4.كذا بالأصل: و نجيب الدين في علمائنا يطلق على يحيى بن سعد الحلّي، و قد يطلق على محمّد بن جعفر بن نما و على علي بن محمد بن مكّي العاملي، و القول بعدم انعقاد النذز فيما إذا نذر غير الهدى للكعبة منقول عن القاضي ابن البرّاج على ما في مختلف الشيعة، ج ۸ ، ص ۲۰۴؛ و تجد كلامه في المهذّب، ج ۲، ص ۴۹.

5.حكي عنهما العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۸ ، ص ۲۰۴.

6.الفقيه، ج ۳، ص ۳۶۵ ۳۶۶، ح ۴۲۹۴ و ۴۲۹۵؛ وسائل الشيعة، ج ۲۳، ص ۲۳۳ـ ۲۳۴، ح ۲۹۴۵۸.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 133608
صفحه از 662
پرینت  ارسال به