ويستحبّ في غير حجّة الإسلام مطلقاً وإن قدر عليه ، فقد روى الشيخ عن سليمان بن الحسين كاتب عليّ بن يقطين أنّه قال : أحصيت لعليّ بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمئة وخمسين رجلاً، أقلّ من أعطاه سبعمئة، وأكثر من أعطاه عشرة آلاف. ۱
وهو المشهور بين العامّة منهم أبو حنيفة والشافعي في قول ، ونفاه في قول آخر . ۲
ومنع مالك جواز الاستنابة للحيّ مطلقاً، واجباً كان الحجّ أو مندوباً متمسّكاً بأنّه عبادة بدنية غير قابلة للنيابة . ۳
هذا ، ولو زال العذر ففي الواجب وجب عليه الحجّ مطلقاً، سواء كان عذره مرجوّ الزوال أم لا ، وهو مذهب ۴ الأصحاب ۵ وفاقاً لأكثر العامّة ، وللشافعيّة في غير مرجوّ الزوال قول بسقوط الفرض معلّلين بأنّه قد فعل ما يؤمر به . ۶
باب ما يجزي عن حجّة الإسلام وما لا يجزي
فيه مسائل :
الاُولى : قال العلّامة في المنتهى: «لو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه الحجّ مع استكمال الشروط الباقية، وكذا لو حجّ به بعض اُخوانه ، وذهب إليه علماءنا خلافاً للجمهور» . ۷
1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۶۱، ح ۱۶۰۳؛ اختيار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۷۳۷، الرقم ۸۲۴ .
2.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۱۸۰؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۲۰۲ ۲۰۴؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۱۶، و المذكور في الجميع القول بالمنع عن الشافعي.
3.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۶۹؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۱۷۷؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۱۷۷؛ و حكي في المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۱۶، جواز الاستنابة في التطوع عن مالك في رواية عنه.
4.في نسخة «ه»: + «أكثر».
5.الخلاف، ج ۲، ص ۲۵۱، المسألة ۱؛ تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۷۰، المسألة ۵۱.
6.اُنظر: فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۲ ۴۳؛ المغني و الشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۱۷۸؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۱۳.
7.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۲.