483
شرح فروع الکافي ج4

والظاهر أنّه أراد بالأوّل بذل عين الزاد والراحلة؛ لما سيأتي.
وظاهر الأكثر كالأثر وجوبه بمجرّد البذل، فيجب عليه القبول ، واستشكله في الدروس منه، ومن عدم وجوب تحصيل الشرط. ۱
واختلفوا في وجوبه فيما إذا بذل له أثمان الزاد والراحلة، فنسب في المدارك ۲ القول به إلى العلّامة في التذكرة ۳ ، وإلى إطلاق الأكثر؛ لإطلاق الأخبار . ونفاه جماعة منهم الشهيد الثاني ۴ وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين، وهو ظاهر العلّامة في المنتهى حيث قال بعدما ذكر : «ولو وُهب له مال لم يجب القبول» ، وعلّل النفي أنّه تحصيل شرط للوجوب، وهو غير لازم. ۵
واشتراط وجود نفقة عياله ممّا وقع التصريح به في كلام جماعة، منهم ابن إدريس ۶ ، والشهيد في اللمعة ۷ ، والعلّامة في المنتهى ۸ ، وهو الظاهر؛ لاشتراطه في الاستطاعة .
وأمّا الرجوع إلى الكفاية فلم أجد قولاً باشتراطه هنا ، وإن اختلفوا فيه ثمّة .
وفي شرح اللمعة :
ولا يشترط صيغة خاصّة للبذل من هبة وغيرها من الاُمور اللازمة، بل يكفي مجرّدة بأيّ صيغة اتّفقت، سواء وثق بالباذل أم لا ؛ لإطلاق النصّ.
ولزوم تعليق الواجب بالجائز ، يندفع بأنّ الممتنع منه إنّما هو الواجب المطلق لا المشروط، كما لو ذهب المال قبل الإكمال أو منع من السير ونحوه من الاُمور الجائزة المسقطة للوجوب الثابت إجماعاً . واشترط في الدروس ۹ التمليك أو الوثوق به ،

1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۲.

2.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۱۰، الدرس ۸۱ .

3.مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۴۶.

4.تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۶۲.

5.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۱۶۶؛ مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۱۳۳.

6.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۲. و مثله في تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۵۴۷.

7.السرائر، ج ۱، ص ۵۱۷.

8.اللمعة الدمشقيّة، ص ۵۳؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۱۶۷.


شرح فروع الکافي ج4
482

ويستحبّ في غير حجّة الإسلام مطلقاً وإن قدر عليه ، فقد روى الشيخ عن سليمان بن الحسين كاتب عليّ بن يقطين أنّه قال : أحصيت لعليّ بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمئة وخمسين رجلاً، أقلّ من أعطاه سبعمئة، وأكثر من أعطاه عشرة آلاف. ۱
وهو المشهور بين العامّة منهم أبو حنيفة والشافعي في قول ، ونفاه في قول آخر . ۲
ومنع مالك جواز الاستنابة للحيّ مطلقاً، واجباً كان الحجّ أو مندوباً متمسّكاً بأنّه عبادة بدنية غير قابلة للنيابة . ۳
هذا ، ولو زال العذر ففي الواجب وجب عليه الحجّ مطلقاً، سواء كان عذره مرجوّ الزوال أم لا ، وهو مذهب ۴ الأصحاب ۵ وفاقاً لأكثر العامّة ، وللشافعيّة في غير مرجوّ الزوال قول بسقوط الفرض معلّلين بأنّه قد فعل ما يؤمر به . ۶

باب ما يجزي عن حجّة الإسلام وما لا يجزي

فيه مسائل :

الاُولى : قال العلّامة في المنتهى: «لو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه الحجّ مع استكمال الشروط الباقية، وكذا لو حجّ به بعض اُخوانه ، وذهب إليه علماءنا خلافاً للجمهور» . ۷

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۶۱، ح ۱۶۰۳؛ اختيار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۷۳۷، الرقم ۸۲۴ .

2.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۱۸۰؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۲۰۲ ۲۰۴؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۱۶، و المذكور في الجميع القول بالمنع عن الشافعي.

3.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۶۹؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۱۷۷؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۱۷۷؛ و حكي في المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۱۶، جواز الاستنابة في التطوع عن مالك في رواية عنه.

4.في نسخة «ه»: + «أكثر».

5.الخلاف، ج ۲، ص ۲۵۱، المسألة ۱؛ تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۷۰، المسألة ۵۱.

6.اُنظر: فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۲ ۴۳؛ المغني و الشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۱۷۸؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۱۱۳.

7.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۵۲.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137902
صفحه از 662
پرینت  ارسال به