543
شرح فروع الکافي ج4

وصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في القارن: «لا يكون قران إلّا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحجّ، وهو طواف النساء ، وأمّا المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ثلاث أطواف وسعيان بين الصفا والمروة» . وقال : «التمتّع أفضل الحجّ، وبه نزل القرآن وجرت السنّة ، فعلى المتمتّع إذا قدم مكّة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلّي عند كلّ طواف بالبيت، ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وأمّا المفرد للحجّ فعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا اُضحية» . ۱
وحسنة الحلبيّ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : جُعلتُ فداك، إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اُقصّر؟ قال : «عليك بدنة» ، قال : قلت : إنّي لمّا أردتُ ذلك منها ولم يكن قصّرت امتنعت، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : «رحمها اللّه كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها شيء» . ۲
وخبر الحلبيّ، ۳ قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة متمتّعة عاجلها زوجها قبل أن تقصّر، فلمّا تخوّفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها، وقرضت بأظافيرها ، هل عليها شيء؟ فقال : «لا ، ليس كلّ أحدٍ يجد المقاريض» . ۴
بل في بعض الأخبار التصريح بنفيه ، ففي صحيحة محمّد بن عيسى، قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازيّ يسأله عن العمرة المبتولة، هل يجب على صاحبها

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱ ۴۲، ح ۱۲۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۱۲ ۲۱۳، ح ۱۴۶۴۴.

2.الكافي، باب المتمتّع ينسى أن يقصّر...، ح ۶؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۶۲، ح ۵۴۳؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۴، ح ۸۵۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۰۸، ح ۱۸۳۲۳.

3.في هامش الأصل: «في طريقه محمّد بن سنان، منه عفي عنه».

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۱۶۲، ح ۵۴۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۴۴، ح ۱۸۵۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۰۹، ح ۱۸۳۲۵.


شرح فروع الکافي ج4
542

كان لحكم علماء العامّة بحرمته كما عرفت وإن رفضوها رغماً للشيعة، بل عدّوها من علامات الرفض ، فيكون على نسق الأخيرين .

باب ما على المتمتّع من الطواف والسعي

المشهور بين الأصحاب أنّ الواجب في حجّ التمتّع ثلاثة أطواف وسعيان ، بل ادّعي عليه الإجماع، وأنّه يجب عليه أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ويطوف بالبيت سبعة أشواط، ويصلّي ركعتيه خلف المقام أو أحد جانبيه، ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثمّ يقصّر فيحلّ من المحرّمات الإحراميّة كلّها حتّى من النساء.
ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة، فيقف بعرفات من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام ويقف به فيما بين الطلوعين، ثمّ يفيض منه إلى منى، فيرمي جمرة العقبة ويحلق ويذبح هديه بها، ثمّ يأتي مكّة من يومه أو من غد، فيطوف طواف الحجّ ويصلّي ركعتيه، ويسعى بين الصفا والمروة، ثمّ يطوف بالبيت للنساء ويصلّي ركعتيه كما ذكر، فيعود إلى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة أيضاً على ما يأتي، ويرمي في كلّ من اليومين أوالثلاثة الجمرات الثلاث، ولا طواف للنساء في عمرته .
ويدلّ عليه أخبار متظافرة خالية عن ذكر طواف النساء ، منها : ما رواه المصنّف في الباب .
ومنها : صحيحة زرارة بن أعين، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي يلي المفرد للحجّ في الفضل، فقال : «المتعة» ، فقلت : وما المتعة؟ قال : «يهلّ بالحجّ في أشهر الحجّ، فإذا طاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف المقام، وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحلّ، وإذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ ونسك المناسك وعليه الهدي» ، فقلت : وما الهدي؟ فقال : «أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة» ، وقال : «قد رأيت الغنم تقلّد بخيط أو بِسَيْر» . ۱

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶، ح ۱۰۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۵۵، ح ۱۴۷۲۷.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 147156
صفحه از 662
پرینت  ارسال به