كان لحكم علماء العامّة بحرمته كما عرفت وإن رفضوها رغماً للشيعة، بل عدّوها من علامات الرفض ، فيكون على نسق الأخيرين .
باب ما على المتمتّع من الطواف والسعي
المشهور بين الأصحاب أنّ الواجب في حجّ التمتّع ثلاثة أطواف وسعيان ، بل ادّعي عليه الإجماع، وأنّه يجب عليه أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ويطوف بالبيت سبعة أشواط، ويصلّي ركعتيه خلف المقام أو أحد جانبيه، ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثمّ يقصّر فيحلّ من المحرّمات الإحراميّة كلّها حتّى من النساء.
ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة، فيقف بعرفات من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام ويقف به فيما بين الطلوعين، ثمّ يفيض منه إلى منى، فيرمي جمرة العقبة ويحلق ويذبح هديه بها، ثمّ يأتي مكّة من يومه أو من غد، فيطوف طواف الحجّ ويصلّي ركعتيه، ويسعى بين الصفا والمروة، ثمّ يطوف بالبيت للنساء ويصلّي ركعتيه كما ذكر، فيعود إلى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة أيضاً على ما يأتي، ويرمي في كلّ من اليومين أوالثلاثة الجمرات الثلاث، ولا طواف للنساء في عمرته .
ويدلّ عليه أخبار متظافرة خالية عن ذكر طواف النساء ، منها : ما رواه المصنّف في الباب .
ومنها : صحيحة زرارة بن أعين، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي يلي المفرد للحجّ في الفضل، فقال : «المتعة» ، فقلت : وما المتعة؟ قال : «يهلّ بالحجّ في أشهر الحجّ، فإذا طاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف المقام، وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحلّ، وإذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ ونسك المناسك وعليه الهدي» ، فقلت : وما الهدي؟ فقال : «أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة» ، وقال : «قد رأيت الغنم تقلّد بخيط أو بِسَيْر» . ۱