59
شرح فروع الکافي ج4

أحمد من وجوبه حينئذٍ ، ۱ والظاهر أنّه قال بذلك بنيّة رمضان محتجّا بما نقلوه عن ابن عمر أنّه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إنّما الشهر تسعة وعشرون يوما ، فلا تصوموا حتّى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتّى تروه ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له» . ۲
وقال ابن عمر : معنى الإقدار : التضيّق كما في قوله تعالى : «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ»۳ ، والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما ، وفعل ابن عمر ذلك ، ۴ فكان يصوم مع الغيم والمانع ، ويفطر لا معهما ، وهو الراوي ، فكان فعله تفسيرا .
وعن الحسن وابن سيرين أنّهما قالا : إن صام الإمام صاموا ، وإن أفطر أفطروا مطلقا مع الغيم وعدمه ۵ . والظاهر أنّه قال أيضا كذلك ، وقال : احتجّ ابن سيرين بقول النبيّ صلى الله عليه و آله : «الصوم يوم يصومون ، والفطر يوم يفطرون ، والأضحى يوم يضحّون» . ۶
وأجاب عن احتجاج أحمد بأنّه يعارض بما رواه البخاريّ عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غمي عليكم فاكملوا عدّة شعبان» ، ۷ على أنّ مسلما روى حديث ابن عمر في الصحيح أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله ذكر رمضان فقال : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غمي عليكم فاقدروا له ثلاثين» . ۸

1.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۱۲ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۴۰۳ ۴۰۴ ، وفيهما عن أحمد : «إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه ، وإن كانت مغيمة وجب صومه عن رمضان» .

2.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۵ ؛ صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۲۲ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۲۱ ، ح ۲۳۲۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ .

3.الطلاق (۶۵) : ۷ .

4.المجموع، ج ۶، ص ۴۰۹.

5.المجموع ، ج ۶ ، ص ۴۰۳ .

6.تذكرة الفقهاء ، ط قديم ج ۱ ، ص ۲۵۷ . سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۳۱ ، ح ۱۶۶۰ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۱۴۸ ، ح ۷۷۹ ؛ معرفة السنن والآثار ، ج ۳ ، ص ۶۵۶۴ ، ح ۱۹۵۴ ، والفقرة الاُولى ليست في غير تذكرة الفقهاء ، وحكاها النووي في المجموع ، ج ۵ ، ص ۲۷ عن الترمذي .

7.صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۲۲۹ .

8.صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۲۴ .


شرح فروع الکافي ج4
58

الروم . وقريب منه ما حكاه أبو نصر الفراهي في نصابه عنهم .

لا ولا لب لا ولا لا شش مه استلك كط و كط لل شهور كوته است
وقال بعض شارحيه :
قوله : (لا و لا) هما الحمل والثور ، وقوله : (لب) هو الجوزاء ، وقوله : (لا ولا لا) وهو السرطان والأسد والسنبلة ، وقوله : (لل) عبارة عن الميزان والعقرب ، وقوله : (كط) عبارة عن القوس ، وقوله : (كط) هوالجدي ، وقوله : (لل) هو الدلول والحوت ، وهذه الألفاظ على ترتيب البروج . انتهى .
وعلى أيّ حال فهؤلاء المصطلحون بعضهم اعتبر الكسر الزائد على ثلاثمئة وخمسة وستّين عدد أيّام السنة الشمسيّة الحقيقيّة ربعا تامّا ، ويكبسون في كلّ أربع سنين بيوم دائما ، وفي كلّ مئة وعشرين سنة بشهورهم الفرس ، الأوّل دأب متأخّريهم ، والثاني طريقة قدمائهم ، وبعضهم ، وهم القبط من الروم ، يحذفون الكسر ولا يعتبرونه رأسا أو عدم اعتباره كما ينبغي ، وشهورهم المذكورة يحتمل أن تكون شمسيّة اصطلاحيّة أو قمريّة اصطلاحيّة .

باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان

الظاهر أنّه أراد المصنّف قدس سره بيوم الشكّ الثلاثين من شعبان مع وجود غيم وقيام ونحو ذلك ممّا يوجب الشكّ في كونه من شعبان أو من رمضان ، وحينئذٍ يستحبّ صومه بنيّة أنّه من شعبان صام قبله أو لا ، ولا يجوز صومه على أنّه من رمضان عند الأصحاب أجمع ، ۱ ولم ينقل فيه خلاف من العامّة أيضا إلّا ما نقل في المنتهى ۲ عن

1.اُنظر : فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۱ ؛ المقنع ، ص ۱۸۱ ؛ الهداية ، ص ۲۰۰ ؛ المقنعة ، ص ۲۹۸ ؛ الانتصار ، ص ۱۸۳ ؛ رسائل المرتضى ، ج ۲ ، ص ۴۲ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۷۰ ، المسألة ۹ ؛ جواهر الفقه ، ص ۳۳ ؛ الغنية ، ص ۱۳۵ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۸۴ ؛ شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص ۱۵۸ ؛ تحرير الأحكام ، ج۱ ، ص ۴۵۹ و ۴۸۹ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۷ ، المسألة ۸ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۰ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۹۲ و ۶۱۷ ؛ البيان ، ص ۲۲۷ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ، الدرس ۷۰ ؛ اللمعة الدمشقية ، ص ۵۱ ؛ المهذّب البارع ، ج ۲ ، ص ۲۰ ؛ شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۳۹ ۱۴۰ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۲ ۳۳ .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137917
صفحه از 662
پرینت  ارسال به