597
شرح فروع الکافي ج4

ويدلّ عليه أخبار الباب ، واحتجّ عليه أيضاً في المنتهى بأنّ المال انتقل بالوصيّة عن ملك الورثة ووجب صرفه فيما عيّنه الموصي بقدر الإمكان، ولا طريق له إلّا ما ذكر فيتعيّن . ۱

باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حجّ عن غيره

أي يستحبّ، فإنّ الواجب إنّما هو قصد المنوب عنه في الأفعال إجماعاً، لأنّ الأعمال إنّما هي بالنيّات ، فوجوب تسمية المستفاد من صحيح حريز ۲ محمول على تأكّد الاستحباب لا سيّما عند الذبح؛ لما رواه الشيخ عن مثنّى بن عبد السلام عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يحجّ عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها ، قال : «إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، اللّه يعلم أنّه قد حجّ عنه، ولكن يذكره عند الاُضحية إذا ذبحها» . ۳
ويحتمل أن يراد بالتسمية التعيين القلبي ولو مجازا .

باب الرجل يحجّ عن غيره فحجّ عن غير ذلك ويطوف عن غيره

فيه مسائل :
الاُولى : تدلّ مرفوعة محمّد بن يحيى ۴ على إجزاء الحجّ عن المستأجر إذا أحرم الأجير عن نفسه وإن أثم بذلك ، وقد رواها الشيخ في الصحيح عن ابن أبي حمزة والحسين والظاهر أنّه ابن عثمان وهو ثقةٌ عن أبي عبداللّه عليه السلام . ۵

1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۷۴ .

2.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي. و الحديث رواه حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ، فالأنسب أن يعبّر عنه بصحيح محمّد بن مسلم.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۹، ح ۱۴۵۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۴، ح ۱۱۴۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۸۸، ح ۱۴۵۸۹.

4.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۶۱، ح ۱۶۰۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۸۶، ح ۱۴۵۸۴.


شرح فروع الکافي ج4
596

وقد احتجّ بذلك أيضاً على عدم غسل مطلق المخالف وتكفينه ودفنه والصلاة عليه على ما مرّ، ولذلك بالغ ابن إدريس حيث منع من النيابة عن الأب أيضاً مطلقاً مدّعياً عليه الإجماع، فقد طرح الرواية بناءً على أصله، وقد صرّح بذلك فقال: «إنّ استثناء الشيخ للأب لرواية شاذّة كان إيرادا لا اعتقادا». ۱
فلا يرد عليه ما أورد في المنتهى بقوله :
لم نظفر في المنع بأكثر من هذه الرواية مشيرا بها إلى رواية وهب فإن كانت شاذّة فالاستثناء والمستثنى منه ممنوعان، وينبغي الجواز عملاً بالأصل ، وإن كانت معمولاً بها فكيف سلّم أحد الحكمين اللذين اشتملت الرواية عليهما دون الآخر؟ وهل هذا إلّا تحكّم محض ؟ ۲
هذا ، واستشكل فيه الحكم في غير المعلن لعداوة أهل البيت عليهم السلام مدّعياً انعقاد الإجماع على صحّة عبادات من سواهم من المخالفين إلّا الزكاة، وصرّح في المختلف ۳ بالجواز لغير المعلن لما ذكر، وكأنّه تمسّك في ذلك القول بانعقاد الإجماع على عدم وجوب إعادتها عليهم بعد استقامتهم .
ففيه: أنّ ذلك لا يدلّ على صحّتها عنهم ، فلعلّ سقوطها عنهم بعد الاستقامة من باب التفضّل كسقوطها عن الكافر بعد إيمانه ، ويؤيّد ذلك الأخبار المتظافرة الدالّة على عدم انتفاعهم بشيء من العبادات ، فتأمّل .

باب

يذكر فيه حكم من أوصى أن يحجّ عنه في كلّ سنة بمال لا يفي بذلك ، وقد صرّح بعض الأصحاب بأنّه يجعل حجّتين أو أزيد في حجّة.

1.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۳۲۲.

2.السرائر، ج ۱، ص ۶۳۲.

3.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۶۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 135202
صفحه از 662
پرینت  ارسال به