ويدلّ عليه أخبار الباب ، واحتجّ عليه أيضاً في المنتهى بأنّ المال انتقل بالوصيّة عن ملك الورثة ووجب صرفه فيما عيّنه الموصي بقدر الإمكان، ولا طريق له إلّا ما ذكر فيتعيّن . ۱
باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حجّ عن غيره
أي يستحبّ، فإنّ الواجب إنّما هو قصد المنوب عنه في الأفعال إجماعاً، لأنّ الأعمال إنّما هي بالنيّات ، فوجوب تسمية المستفاد من صحيح حريز ۲ محمول على تأكّد الاستحباب لا سيّما عند الذبح؛ لما رواه الشيخ عن مثنّى بن عبد السلام عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يحجّ عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها ، قال : «إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، اللّه يعلم أنّه قد حجّ عنه، ولكن يذكره عند الاُضحية إذا ذبحها» . ۳
ويحتمل أن يراد بالتسمية التعيين القلبي ولو مجازا .
باب الرجل يحجّ عن غيره فحجّ عن غير ذلك ويطوف عن غيره
فيه مسائل :
الاُولى : تدلّ مرفوعة محمّد بن يحيى ۴ على إجزاء الحجّ عن المستأجر إذا أحرم الأجير عن نفسه وإن أثم بذلك ، وقد رواها الشيخ في الصحيح عن ابن أبي حمزة والحسين والظاهر أنّه ابن عثمان وهو ثقةٌ عن أبي عبداللّه عليه السلام . ۵
1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۷۴ .
2.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي. و الحديث رواه حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ، فالأنسب أن يعبّر عنه بصحيح محمّد بن مسلم.
3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۱۹، ح ۱۴۵۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۴، ح ۱۱۴۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۸۸، ح ۱۴۵۸۹.
4.هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.
5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۶۱، ح ۱۶۰۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۱۸۶، ح ۱۴۵۸۴.