601
شرح فروع الکافي ج4

قوله في خبر عليّ بن إبراهيم الحضرميّ : (وعن ولدي وعن حامّتي) [ح 8 / 7112 ]الولد بفتحتين جاء مفردا وجمعاً، وبالضمّ جمع لا غير ۱ ، وحامّة الرجل: أقرباؤه . ۲

باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ والعمرة

ظاهره قدس سره كالأخبار تحريم حلق الرأس والأخذ من اللحية من أوّل ذي القعدة لمريد الحجّ، وشهر قبل الإحرام لمريد العمرة، وإليه ذهب الشيخ في التهذيب ۳ والاستبصار ۴ ، وبه صرّح المفيد قدس سره في الحجّ ساكتاً عن العمرة ۵ ، وهو ظاهر نهاية الشيخ ۶ فيه كذلك.
ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف ما رواه الشيخ عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يريد الحجّ يأخذ من شعره في أشهر الحجّ؟ قال: «لا، ولا من لحيته، ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره، وليطلّ إن شاء اللّه عزّوجلّ». ۷
وعن عبداللّه بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «خذ من شعرك إذا أزمعت على الحجّ شوّال كلّه إلى غرّة ذي القعدة» . ۸
وذهب الأكثر منهم ابن إدريس ۹ والشهيدان ۱۰ والعلّامة ۱۱ إلى كراهة ذلك ،

1.اُنظر: تاج العروس، ج ۵، ص ۳۲۵.

2.صحاح اللغة، ج ۵، ص ۱۹۰۷ (حمم).

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۶، الباب ۵: باب العمل و القول عند الخروج.

4.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۰، الباب ۹۲ من كتاب الحجّ، و ص ۱۶۱، ذيل الحديث ۵۲۵.

5.أحكام النساء، ص ۳۵؛ المقنعة، ص ۳۹۱.

6.النهاية، ص ۲۰۶.

7.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۸، ح ۱۴۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۱، ح ۵۲۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۲۰، ح ۱۶۴۰۳، و ليس في التهذيب: «اللّه عزّ وجلّ»، و في الاستبصار: «و ليطل إن شاء».

8.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۷، ح ۱۴۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۰، ح ۵۲۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۱۶، ح ۱۶۳۹۱.

9.السرائر، ج ۱، ص ۵۲۲.

10.اللمعة الدمشقيّة، ص ۵۸؛ شرح اللمعة، ج۲، ص ۲۲۸.

11.تذكرة الفقهاء، ج۷، ص ۲۲۱؛ منتهى المطلب، ج۲، ص ۶۷۱.


شرح فروع الکافي ج4
600

الأجير وأداء الناقص على المستأجر. ولم أرَ شاهدا له من النصّ.
واحتجّ في المنتهى ۱ على الأوّل بإشعاره بكون قصد الأجير من الحجّ القربة لا العوض، وعلى الثاني بما فيه من مساعدة المستأجر على الطاعة للمؤمن والمعاونة على البرّ والتقوى ، فتأمّل .

باب من حجّ عن غيره أنّ له شركة

يعني في الأجر، بل هو الشريك الغالب كما يستفاد من الأخبار .

باب نادر

وهو من الباب الأوّل إلّا أنّه يذكر فيه شركة خاصّة في أجر حجّة، وهو اشتراك جماعة في أجر حجّة رجل إذا دفع واحد منهم مؤونة تلك الحجّة إلى واحد لا بعينه من الآخرين، فاختارها واحد منهم، والحاجّ هنا أيضاً هو الشريك الغالب .

باب الطواف والحجّ عن الأئمّة عليهم السلام

استحبابه وفضله بيِّن مبيّن بالأخبار.

باب من يشرك قراباته وإخوانه في حجّه أو يصلهم بحجّه

المراد بالمعطوف أن يحجّ تبرّعاً عنهم، وهذا أيضاً ممّا لا ريب في استحبابه وفضله .
قوله في خبر صفوان: (وهي عاتق)[ح 3 / 7107] أي شابّة أوّل ما أدركت، فخدرت في بيت أبويها ولم تبن إلى زوج . ۲

1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۶۹ .

2.في هامش الأصل: «قال أبو نصر [ أحمد بن حاتم]: و لم تبن إلى زوج من البينونة، أي لم تبن من أهلها إلى زوج، صحاح اللغة، ج ۴، ص ۱۵۲۰ (عتق).

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 134905
صفحه از 662
پرینت  ارسال به