631
شرح فروع الکافي ج4

ولا يشترط في صحّة هذا الغسل الخلوّ من الحيض والنفاس إجماعاً .
ويدلّ عليه من طريق الأصحاب بعض ما رواه المصنّف في الباب وغيره ممّا مرّ في باب الأغسال وفي بعض الأبواب السالفة .
ومن طريق العامّة ما نقلوه عن خارجة بن زيد بن ثابت ، [عن أبيه]: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله تجرّد لإهلاله واغتسل ۱ ، وأمر أسماء بنت عُميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام ۲ ، وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحجّ وهي حائض . ۳
وعن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «النفساء والحائض إذا أتتا على المواقيت تغتسلان وتحرمان ، وتقضيان المناسك كلّها غير الطواف بالبيت» . ۴
ولو أحرم من غير غسل أو صلاة يستحبّ إعادة الإحرام بعده عند أكثر الأصحاب؛ لمكاتبة الحسن بن سعيد ۵ ، ورواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد بن حمّاد الأهوازيّ، عن أخيه الحسن ۶ ، واحتجّ عليه أيضاً في المنتهى بأنّه مقدّمة مندوبة ، فاستحبّ إعادة الفعل مع الإخلال به كالأذان . ۷
وقال في المختلف : «ولا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل ، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلّي فيها بغير أذان ولا إقامة ، فإنّه يستحبّ له إعادتها» . ۸
وردّ بذلك ما أورده ابن إدريس على الشيخ قدس سرهبقوله :
إن أراد أنّه نوى الإحرام وأحرم ولبّى من دون صلاة وغسل فقد انعقد إحرامه ، فأيّ

1.هي الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

2.سنن الترمذي، ج ۲، ص ۱۶۳، ح ۸۳۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵، ص ۳۲ـ۳۳، باب الغسل للإهلال؛ صحيح ابن خزيمة، ج ۴، ص ۱۶۱، باب إستحباب الاغتسال للإحرام.

3.صحيح مسلم، ج ۴، ص ۲۷، باب إحرام النفساء و إستحباب اغتسالها للإحرام و كذا الحائض؛ المغني و الشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۲۲۵.

4.المغني و الشرح الكبير، ج ۳، ص ۲۲۵.

5.سنن أبي داود، ج ۱، ص ۳۹۲، ح ۱۷۴۴.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۷۸ـ ۷۹، ح ۲۶۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۳۴۷، ح ۱۶۴۷۹.

7.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۷۳.

8.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۵۰.


شرح فروع الکافي ج4
630

هنا من بطلان الإحرام بنسيان النيّة .
ويمكن الجواب بأنّ بطلان الإحرام لا يخلّ بصحّة المناسك إذا أتى بها الناسي ، فلا منافاة . ۱
انتهى ، فتأمّل .
وأمّا التجرّد ولبس ثوبي الإحرام فنسيانهما أو جهل حكمهما لا يوجب بطلان الحجّ ولا فساد الإحرام إجماعاً ، وإن قيل : إنّهما أيضاً جزآن من الإحرام كما يظهر ممّا سنحكيه عن ابن الجنيد .

باب ما يجب لعقد الإحرام

أراد قدس سره بالوجوب هنا المعنى اللغوي ، ويعني بالموصول الآداب المستحبّة قبل الإحرام من مقدّماته من نتف الإبط والتنوير وتقليم الأظفار وأخذ الشارب والغسل والصلاة .
وحكى في الدروس عن ابن أبي عقيل القول بوجوب الغسل قبله . ۲
وعن ابن الجنيد أنّه قال : «لا ينعقد الإحرام بدون الغسل والتجرّد والصلاة» . ۳ وكأنّه تمسّك بمكاتبة الحسن بن سعيد . ۴
وقال العلّامة رحمه الله في المنتهى :
لا نعرف خلافاً في استحباب هذا الغسل . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال ، وأنّه غير واجب ؛ لأنّه غسل لأمر مستقبل فلا يكون واجباً كغسل الجمعة والعيدين . ۵

1.جامع المقاصد، ج ۳، ص ۱۶۵.

2.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۴۳، الدرس ۹۰. و حكاه أيضا في الذكرى، ج ۱، ص ۲۰۴؛ حكاه أيضا العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۵۰.

3.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۴۳، الدرس ۹۰.

4.هي الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۷۲. و كلام ابن المنذر حكاه ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير، ج ۳، ص ۲۲۵؛ و النووي في المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۱۲.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 137797
صفحه از 662
پرینت  ارسال به