هنا من بطلان الإحرام بنسيان النيّة .
ويمكن الجواب بأنّ بطلان الإحرام لا يخلّ بصحّة المناسك إذا أتى بها الناسي ، فلا منافاة . ۱
انتهى ، فتأمّل .
وأمّا التجرّد ولبس ثوبي الإحرام فنسيانهما أو جهل حكمهما لا يوجب بطلان الحجّ ولا فساد الإحرام إجماعاً ، وإن قيل : إنّهما أيضاً جزآن من الإحرام كما يظهر ممّا سنحكيه عن ابن الجنيد .
باب ما يجب لعقد الإحرام
أراد قدس سره بالوجوب هنا المعنى اللغوي ، ويعني بالموصول الآداب المستحبّة قبل الإحرام من مقدّماته من نتف الإبط والتنوير وتقليم الأظفار وأخذ الشارب والغسل والصلاة .
وحكى في الدروس عن ابن أبي عقيل القول بوجوب الغسل قبله . ۲
وعن ابن الجنيد أنّه قال : «لا ينعقد الإحرام بدون الغسل والتجرّد والصلاة» . ۳ وكأنّه تمسّك بمكاتبة الحسن بن سعيد . ۴
وقال العلّامة رحمه الله في المنتهى :
لا نعرف خلافاً في استحباب هذا الغسل . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال ، وأنّه غير واجب ؛ لأنّه غسل لأمر مستقبل فلا يكون واجباً كغسل الجمعة والعيدين . ۵
1.جامع المقاصد، ج ۳، ص ۱۶۵.
2.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۴۳، الدرس ۹۰. و حكاه أيضا في الذكرى، ج ۱، ص ۲۰۴؛ حكاه أيضا العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۵۰.
3.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۴۳، الدرس ۹۰.
4.هي الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.
5.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۷۲. و كلام ابن المنذر حكاه ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير، ج ۳، ص ۲۲۵؛ و النووي في المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۱۲.