عليَّ أو منعني عدوّ وغيره ، فأمّا إن قال : أن تحلّني حيث شئت فليس له ذلك» . ۱ وهو ظاهر ابن إدريس .
وهذا التعميم في فوات الوقت وضيقه غير بعيد لما سبق . وأمّا في فناء النفقة فغير مستند إلى دليل يعتدّ به ، فتأمّل .
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة وخرج بغير تلبية) .[ح 14 / 7189] أراد بالإحرام هنا مقدّماته ، وقد شاع في الحديث استعماله في هذا المعنى كما سبقت الإشارة إليه .
باب التلبية
قال ابن الأثير :
في حديث إهلال الحجّ : لبّيك اللّهمَّ لبّيك ، هو من التلبية ، وهي إجابة المنادي ، أي إجابتي لك ياربّ ، وهو مأخوذ من لبّ بالمكان والَبّ ، إذا أقام ، وألبّ على كذا ، إذا لم يفارقه ، ولم يستعمل إلّا على لفظ التثنية في معنى التكرير ، أي إجابة بعد إجابة ، وهو منصوب على المصدر بعاملٍ لا يظهر ، كأنّك قلت اُلبّ إلباباً بعد إلباب ، والتلبية من لبّيك كالتهليل من لا إله إلّا اللّه .
وقيل : معناه اتّجاهي وقصدي ياربّ إليك ، من قولهم : داري تُلبّ دارك ؛ أي تواجهها .
وقيل : معناه أخلص لك من قولهم : حَسَبٌ لباب إذا كان خالصاً محضاً ، ومنه لبّ الطعام ولُبابه . ۲
واختلف الأصحاب في كيفيّة التلبية العاقدة للإحرام بعد اتّفاقهم بل اتّفاق أهل الخلاف أيضاً على عدم وجوب الزائد على التلبيات الأربع ، فذهب المحقّق والأكثر