وعن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : «صم حين يصوم الناس ، وافطر حين يفطر الناس ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ جعل الأهلّة مواقيت للناس» . ۱
وتدلّ هذه الأخبار على جواز الإفطار للتقيّة ، وهو كذلك ، بل قد يجب . قال الصدوق :
ومن كان في بلدٍ [فيه سلطان فالصوم] ۲ معه ، والفطر معه ؛ لأنّ في خلافه دخولاً في نهي اللّه عزّ وجلّ حيث يقول : «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»۳ .
وقد روى عن عيسى بن أبي منصور ، قال : كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام في اليوم الذي يشكّ فيه الناس ، فقال : «يا غلام ، اذهب فانظر هل صام الأمير أم لا ؟» فذهب ، ثمّ عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدّينا معه . وقال الصادق عليه السلام : «لو قلت إنّ تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقا» . ۴
باب وجوه الصيام ۵
وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، وحرام .
والواجب ستّة : صوم شهر رمضان ، والكفّارات ، وبدل الهدي ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف على وجه يأتي ، وقضاء الفائت .
وقد سبق وجوب شهر رمضان ، ويأتي القول في البواقي كلٌّ في محلّه إن شاء اللّه تعالى ، ويندرج فيها الوجوه العشرة التي وردت في خبر الزهري كلّها .
والمندوب منه ما لا يختصّ زمانا ولا مكانا ، وهو صوم السنة كلّها ما عدا شهر
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۴ ، ح ۴۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۳۴۵۰ ، وكلمة «للناس» في آخر الحديث غير موجودة فيهما .
2.اُضيفت من المصدر .
3.البقرة (۲) : ۱۹۵ .
4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ ۱۲۸ ، ذيل ح ۱۹۲۵ و ح ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷ .
5.كذا بالأصل ، وفي المصدر المطبوع : «وجوه الصوم» .