وَ مِن كَلامِ مَولانا أميرِ المؤمِنينَ عليه السّلام
۱۲۸.«بِسمِ اللّهِ» شفاءٌ مِن كُلِّ داءٍ ، وعَونٌ لِكُلِّ دَواءٍ. ۱
۱۲۹.خُذِ الحِكمةَ أنّى أتَتكَ ؛ فإنّ الحِكمةَ لَتكونُ في صَدرِ المُنافق فَتَلَجلَجُ في صَدرِهِ حَتّى تخرُجَ إلى صَواحِباتِها في صَدرِ المؤمِنِ. ۲
۱۳۰.الهَيبةُ خَيبةٌ ، والفُرصةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ، والحِكمةُ ضالّةُ المؤمنِ ؛ فَخُذ الحِكمةَ ولَو مِن أهلِ النِّفاقِ. ۳
۱۳۱.ما تَركَ الناسُ شَيئا مِن دينِهِم لاستِصلاحِ دُنياهم إلّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيهم ما هُوَ أضَرُّ مِنهُ. ۴
۱۳۲.أعجَبُ ما في الإنسانِ قَلبُه ، ولَهُ مَوادُّ مِنَ الحِكمةِ، وأضدادٌ مِن خِلافِها ؛ فَإن سَنَحَ لَهُ الرَّجاءُ أذَلَّهُ الطَّمَعُ ، وإن هاجَ بِهِ الطَّمَعُ أهلَكَهُ الحِرصُ ، وإن مَلَكَهُ اليأسُ قَتَلَهُ
الأسَفُ ، وإن عَرَضَ لَهُ الغَضَبُ اشتَدَّ بِهِ الغَيظُ ، وإن أسعَدَهُ الرِّضى نَسِيَ التَّحَفُّظَ ، وإن غَالَهُ الخَوفُ شغَلَهُ الحَذَرُ ، وإن اتَّسَعَ لَهُ الأمنُ استَلَبَتهُ الغِرَّةُ وإن أصابَتهُ مُصيبةٌ فَضَحَهُ الجَزَعُ، وإن أفادَ مالاً أطغاهُ الغِنى ، وإن عَضَّتهُ فاقةٌ شَغَلَهُ البَلاءُ ، وإن أجهَدَهُ الجوعُ قَعَدَ بِهِ الضَّعفُ ، وإن أفرَطَ في الشِّبَع كَظَّتهُ البِطنةُ ، فَكُلُّ تقصيرٍ بِهِ مُضِرٌّ ، وكُلُّ إفراطٍ لَهُ مُفسِدٌ. ۵
أقول: لو أنَّ هذهِ الألفاظَ كُتِبَت بِماءِ الذَّهَبِ عَلَى ألواحِ الياقوتِ كانَ قَليلاً ؛ لِعِظَمِ قَدرِها ، وجلالَةِ خَطَرِها ، وفيها لِمُعتَبِرٍ عِبرةٌ.
1.. مستدرك الوسائل: ج ۴، ص۳۸۸، ح ۴۴۹۵ عن لبّ اللباب وفيه صدره فقط؛ تفسير القرطبي : ج ۱ ، ص ۱۰۷.
2.. نهج البلاغة : الحكمة ۷۹ وفيه «كانت» بدل «أتتك»، خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص ۹۴ ؛ دستور معالم الحكم : ص ۱۰۲ كلّها نحوه.
3.. خصائص الأئمّة عليهم السلام : ص ۹۴، نهج البلاغة : الحكمة ۸۰ وفيه ذيله من «الحكمة ضالّة» والحكمة ۲۱ وفيه «الفرصة تمرّمرّ السحاب» فقط، الكافي : ج ۸ ص ۱۶۷ ح ۱۸۶ عن الإمام الصادق عليه السلام ؛ سنن الترمذي : ج ۵ ص ۵۱ ح ۲۶۸۷ عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وفيهما «الحكمة ضالّة المؤمن».
4.. نهج البلاغة: الحكمة ۱۰۶، خصائص الائمّة عليهم السلام : ص۹۷، نثر الدرّ: ج۱ ص۳۱۳ وزاد فيه «إصلاح» بعد «من».
5.. خصائص الأئمّة عليهم السلام : ص۹۷ وفيه «الأمر» بدل «الأمن»، الكافي: ج ۸ ص۲۱ ح ۴، نهج البلاغة: الحكمة ۱۰۸، الإرشاد : ج ۱ ص ۳۰۱، علل الشرائع : ص ۱۰۹ والأربعة الأخيرة نحوه.