منهم محمَّدٌ، وثلاثةٌ منهم عليٌّ ».۱
۳۳.الإمام الباقر عليه السلام، عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري : «دخلتُ على فاطمةَ عليها السلام وبين يدَيها لَوحٌ فيه أسماءُ الأوصياءِ من وُلدِها ، فعَدَدتُ اثنَي عشَر ، أحدُهم القائم ، ثلاثةٌ منهم محمَّدٌ ، وأربعةٌ منهم عليٌّ عليهم السلام ».۲
الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام
۳۴.الكافي، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ الوصيّةَ نَزَلَت من السماءِ على محمّدٍ صلى اللَّه عليه و آله كتاباً، لم يَنزِل على محمّدٍ صلى اللَّه عليه و آله كتابٌ مختومٌ إلّا الوصيّةُ... ففَتح عليٌّ عليه السلام الخاتمَ الأوّلَ ومضى لما فيها، ثمّ فتح الحسنُ عليه السلام الخاتمَ الثاني ومضى لما اُمر به فيها...». قال: فقلت: أسألُ اللَّهَ الذي رزَقَك من آبائِك هذه المنزلةَ أن يَرزُقَك مِن عقِبِها مثلَها قبلَ الممات. قال: «قد فعَل اللَّهُ ذلك يا معاذ». قال: فقلت: من هو جُعلتُ فداك؟ قال: «هذا الراقد» وأشار بيده إلى العبد الصالح وهو راقد.۳
۳۵.الكافي، عن محمّد بن أحمد بن عبيداللَّه العمري، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ اللَّهَ عزّ وجلّ أنزَل على نبيِّه صلى اللَّه عليه و آله كتاباً قبلَ وفاتِه، فقال: يا محمّد، هذه وصيّتُك إلى النُّجَبةِ مِن أهلِك. قال: وما النُّجَبةُ يا جبرئيلُ؟ فقال: عليُّ بنُ أبي طالبٍ ووُلدُه عليهم السلام . وكان على الكتابِ خواتيمُ مِن ذهب، فدَفَعَه النبيُّ صلى اللَّه عليه و آله إلى أميرِ المؤمنين عليه السلام وأمرَه أن يَفُكّ خاتماً ويعملَ بما فيه، ففَكَّ أميرُ المؤمنين عليه السلام خاتماً و عمِل بما فيه، ثمّ دفَعَه إلى ابنِه الحسنِ عليه السلام ففَكَّ خاتماً وعمل بما فيه، ثمّ دفَعَه إلى الحسينِ عليه السلام ففَكّ... ثمّ كذلك إلى
1.الكافي : ج ۱ ص ۵۳۲ ح ۹ ، الخصال : ص ۴۷۸ ح ۴۲ كلاهما عن أبي الجارود ، الغيبة للطوسي : ص ۱۳۹ ح ۱۰۳ عن جابر بن يزيد ، روضة الواعظين : ص ۲۸۷ من دون إسنادٍ إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام .
2.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۱۸۰ ح ۵۴۰۸ ، الإرشاد : ج ۲ ص ۳۴۶ ، كمال الدين : ص ۲۶۹ ح ۱۳ و ص ۳۱۳ ح ۴ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۱ ص ۴۷ ح ۶ و ۷ كلّها عن أبي الجارود وفيها «آخرهم» بدل «أحدهم» ، بحار الأنوار : ج ۳۶ ص ۲۰۲ ح ۵ .
3.الكافي: ج۱ ص ۲۷۹ ح ۱، الغيبة للنعماني: ص ۶۰ ح ۳ نحوه، بحار الأنوار: ج ۴۸ ص ۲۷ ح ۴۶ وج۳۶ ص ۲۰۹ ح ۱۰، إثبات الهداة: ج ۱ ص ۴۳۹.