• المکتبة
  • المقالات
  • المجلات
  • معارف الحدیث
  • علوم الحدیث
  • متون الحدیث
  • مفکرة النور
  • اعراب الاحادیث
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • التعریف بالمؤسسه
  • خریطة الموقع
موقع حديث الشيعه

الإمام الصادق علیه السلام

ما مِن أحَدٍ يَومَ القِيامَةِ إلّا وهُوَ يَتَمَنّى أنَّهُ مِن زُوّارِ الحُسَينِ عليه السلام ؛ لِما يَرى مِمّا يُصنَعُ بِزُوّارِ الحُسَينِ عليه السلام مِن كَرامَتِهِم عَلَى اللّهِ تَعالى

كامل الزيارات : ص 258 ح 388

تسجیل حدیث الیوم
  • Fa
  • :
  • En
  • :
  • Fa
  • :
  • En
  • :
  • احادیث الموضوعیة
  • معارف الحدیث
  • النصوص الحدیثیة
  • علوم الحدیث
  • خدمات الحدیث
  • دارالحدیث
الفهرس " الكافي ج11 "
  • تتمة كتاب النكاح
    • ۹۴ ـ أبواب المتعة
    • ۹۵ ـ باب أنّهنّ بمنزلة الإماء وليست من الأربع
    • ۹۶ ـ باب أنّه يجب أن يكفّ عنها من كان مستغنياً
    • ۹۷ ـ باب أنّه لا يجوز التّمتّع إلّا بالعفيفة
    • ۹۸ ـ باب شروط المتعة
    • ۹۹ ـ باب في أنّه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النّكاح
    • ۱۰۰ ـ باب ما يجزئ من المهر فيها
    • ۱۰۱ ـ باب عدّة المتعة
    • ۱۰۲ ـ باب الزّيادة في الأجل
    • ۱۰۳ ـ باب ما يجوز من الأجل
    • ۱۰۴ ـ باب الرجل يتمتّع بالمرأة مراراً كثيرةً
    • ۱۰۵ ـ باب حبس المهر عنها إذا أخلفت
    • ۱۰۶ ـ باب أنّها مصدّقة على نفسها
    • ۱۰۷ ـ باب الأبكار
    • ۱۰۸ ـ باب تزويج الإماء
    • ۱۰۹ ـ باب وقوع الولد
    • ۱۱۰ ـ باب الميراث
    • ۱۱۱ ـ باب نوادر
    • ۱۱۲ ـ باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه والمرأة تحلّ
    • ۱۱۳ ـ باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها
    • ۱۱۴ ـ باب استبراء الأمة
    • ۱۱۵ ـ باب السراريّ
    • ۱۱۶ ـ باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى
    • ۱۱۷ ـ باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها
    • ۱۱۸ ـ باب ما يحلّ للمملوك من النّساء
    • ۱۱۹ ـ باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه
    • ۱۲۰ ـ باب المملوكة تتزوّج بغير إذن مواليها
    • ۱۲۱ ـ باب الرجل يزوّج عبده أمته
    • ۱۲۲ ـ باب الرجل يزوّج عبده أمته ثمّ يشتهيها
    • ۱۲۳ ـ باب نكاح المرأة الّتي بعضها حرّ وبعضها رقّ
    • ۱۲۴ ـ باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حرّ أو عبد
    • ۱۲۵ ـ باب المرأة تكون زوجة العبد ثمّ ترثه أو
    • ۱۲۶ ـ باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد
    • ۱۲۷ ـ باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعاً
    • ۱۲۸ ـ باب المملوك تحته الحرّة فيعتق
    • ۱۲۹ ـ باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده
    • ۱۳۰ ـ باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره
    • ۱۳۱ ـ باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتّهمها
    • ۱۳۲ ـ باب نادر
    • ۱۳۳ ـ باب
    • ۱۳۴ ـ باب الجارية يقع عليها غير واحدٍ في طهرٍ واحدٍ
    • ۱۳۵ ـ باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فيبيعها ثم
    • ۱۳۶ ـ باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكاً والآخر حرّاً
    • ۱۳۷ ـ باب المرأة يكون لها العبد فينكحها
    • ۱۳۸ ـ باب أنّ النساء أشباه
    • ۱۳۹ ـ باب كراهية الرهبانيّة وترك الباه
    • ۱۴۰ ـ باب نوادر
    • ۱۴۱ ـ باب الأوقات الّتي يكره فيها الباه
    • ۱۴۲ ـ باب كراهة أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبيّ
    • ۱۴۳ ـ باب القول عند دخول الرجل بأهله
    • ۱۴۴ ـ باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان
    • ۱۴۵ ـ باب العزل
    • ۱۴۶ ـ باب غيرة النساء
    • ۱۴۷ ـ باب حبّ المرأة لزوجها
    • ۱۴۸ ـ باب حقّ الزّوج على المرأة
    • ۱۴۹ ـ باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهنّ
    • ۱۵۰ ـ باب كراهية أن تتبتّل النساء ويعطّلن أنفسهنّ
    • ۱۵۱ ـ باب إكرام الزوجة
    • ۱۵۲ ـ باب حقّ المرأة على الزوج
    • ۱۵۳ ـ باب مداراة الزوجة
    • ۱۵۴ ـ باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة
    • ۱۵۵ ـ باب في قلّة الصلاح في النساء
    • ۱۵۶ ـ باب في تأديب النساء
    • ۱۵۷ ـ باب في ترك طاعتهنّ
    • ۱۵۸ ـ باب التستّر
    • ۱۵۹ ـ باب النّهي عن خلالٍ تكره لهنّ
    • ۱۶۰ ـ باب ما يحلّ النظر إليه من المرأة
    • ۱۶۱ ـ باب القواعد من النساء
    • ۱۶۲ ـ باب أولي الإربة من الرجال
    • ۱۶۳ ـ باب النظر إلى نساء أهل الذمّة
    • ۱۶۴ ـ باب النظر إلى نساء الأعراب وأهل السواد
    • ۱۶۵ ـ باب قناع الإماء واُمّهات الأولاد
    • ۱۶۶ ـ باب مصافحة النساء
    • ۱۶۷ ـ باب صفة مبايعة النّبيّ صلى الله عليه و آله النّساء
    • ۱۶۸ ـ باب الدخول على النساء
    • ۱۶۹ ـ باب آخر منه
    • ۱۷۰ ـ باب ما يحلّ للمملوك النظر إليه من مولاته
    • ۱۷۱ ـ باب الخصيان
    • ۱۷۲ ـ باب متى يجب على الجارية القناع
    • ۱۷۳ ـ باب حدّ الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبّل
    • ۱۷۴ ـ باب في نحو ذلك
    • ۱۷۵ ـ باب المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجال
    • ۱۷۶ ـ باب التسليم على النساء
    • ۱۷۷ ـ باب الغيرة
    • ۱۷۸ ـ باب أنّه لا غيرة في الحلال
    • ۱۷۹ ـ باب خروج النساء إلى العيدين
    • ۱۸۰ ـ باب ما يحلّ للرجل من امرأته وهي طامث
    • ۱۸۱ ـ باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل
    • ۱۸۲ ـ باب محاشّ النساء
    • ۱۸۳ ـ باب الخضخضة ونكاح البهيمة
    • ۱۸۴ ـ باب الزاني
    • ۱۸۵ ـ باب الزانية
    • ۱۸۶ ـ باب اللواط
    • ۱۸۷ ـ باب من أمكن من نفسه
    • ۱۸۸ ـ باب السحق
    • ۱۸۹ ـ باب أنّ من عفّ عن حرم الناس عفّ عن حرمه
    • ۱۹۰ ـ باب نوادر
    • ۱۹۱ ـ باب تفسير ما يحلّ من النكاح وما يحرم والفرق
    • ۱۹۲ ـ باب
  • (۱۹) كتاب العقيقة
    • ۱ ـ باب فضل الولد
    • ۲ ـ باب شبه الولد
    • ۳ ـ باب فضل البنات
    • ۴ ـ باب الدعاء في طلب الولد
    • ۵ ـ باب من كان له حمل فنوى أن يسمّيه محمّداً أو
    • ۶ ـ باب بدء خلق الإنسان وتقلّبه في بطن أمّه
    • ۷ ـ باب أكثر ما تلد المرأة
    • ۸ ـ باب في آداب الولادة
    • ۹ ـ باب التهنئة بالولد
    • ۱۰ ـ باب الأسماء والكنى
    • ۱۱ ـ باب تسوية الخلقة
    • ۱۲ ـ باب ما يستحبّ أن تطعم الحبلى والنّفساء
    • ۱۳ ـ باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد
    • ۱۴ ـ باب العقيقة ووجوبها
    • ۱۵ ـ باب أنّ عقيقة الذكر والاُنثى سواء
    • ۱۶ ـ باب أنّ العقيقة لا تجب على من لا يجد
    • ۱۷ ـ باب أنّه يعقّ يوم السابع عن المولود ويحلق رأسه ويسمّى
    • ۱۸ ـ باب أنّ العقيقة ليست بمنزلة الأضحيّة وأنّها تجزئ ما كانت
    • ۱۹ ـ باب القول على العقيقة
    • ۲۰ ـ باب أنّ الاُمّ لا تأكل من العقيقة
    • ۲۱ ـ باب أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وفاطمة عليهاالسلام عقّا عن الحسن والحسين عليهماالسلام
    • ۲۲ ـ باب أنّ أبا طالبٍ عقّ عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله
    • ۲۳ ـ باب التطهير
    • ۲۴ ـ باب خفض الجواري
    • ۲۵ ـ باب أنّه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق
    • ۲۶ ـ باب نوادر
    • ۲۷ ـ باب كراهية القنازع
    • ۲۸ ـ باب الرضاع
    • ۲۹ ـ باب في ضمان الظئر
    • ۳۰ ـ باب من يكره لبنه ومن لا يكره
    • ۳۱ ـ باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيراً
    • ۳۲ ـ باب النشوء
    • ۳۳ ـ باب تأديب الولد
    • ۳۴ ـ باب حقّ الأولاد
    • ۳۵ ـ باب برّ الأولاد
    • ۳۶ ـ باب تفضيل الولد بعضهم على بعضٍ
    • ۳۷ ـ باب التفرّس في الغلام وما يستدَلّ به على نجابته
    • ۳۸ ـ باب النوادر
  • (۲۰) كتاب الطلاق
    • ۱ ـ باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة
    • ۲ ـ باب تطليق المرأة غير الموافقة
    • ۳ ـ باب أنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلّا بالسيف
    • ۴ ـ باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة
    • ۵ ـ باب أنّ الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق
    • ۶ ـ باب أنّه لا طلاق قبل نكاحٍ
    • ۷ ـ باب الرجل يكتب بطلاق امرأته
    • ۸ ـ باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق
    • ۹ ـ باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق
    • ۱۰ ـ باب من طلّق ثلاثاً على طهرٍ بشهودٍ في مجلسٍ أو
    • ۱۱ ـ باب من طلّق وفرّق بين الشهود أو طلّق بحضرة قومٍ و
    • ۱۲ ـ باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظةٍ واحدةٍ
    • ۱۳ ـ باب الإشهاد على الرجعة
    • ۱۴ ـ باب أنّ المراجعة لا تكون إلّا بالمواقعة
    • ۱۵ ـ باب
    • ۱۶ ـ باب
    • ۱۷ ـ باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره
    • ۱۸ ـ باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم
    • ۱۹ ـ باب الغائب يقدم من غيبته فيطلّق عند ذلك أنّه لا يقع
    • ۲۰ ـ باب النساء اللّاتي يطلّقن على كلّ حالٍ
    • ۲۱ ـ باب طلاق الغائب
    • ۲۲ ـ باب طلاق الحامل
    • ۲۳ ـ باب طلاق التي لم يدخل بها
    • ۲۴ ـ باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض
    • ۲۵ ـ باب في التي يخفى حيضها
    • ۲۶ ـ باب الوقت الذي تبين منه المطلّقة والذي يكون فيه
    • ۲۷ ـ باب معنى الأقراء
    • ۲۸ ـ باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّ
    • ۲۹ ـ باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة و
    • ۳۰ ـ باب في تأويل قوله تعالى : (لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ)
    • ۳۱ ـ باب طلاق المسترابة
    • ۳۲ ـ باب طلاق التي تكتم حيضها
    • ۳۳ ـ باب في التي تحيض في كلّ شهرين وثلاثةٍ
    • ۳۴ ـ باب عدّة المسترابة
    • ۳۵ ـ باب أنّ النساء يصدّقن في العدّة والحيض
    • ۳۶ ـ باب المسترابة بالحبل
    • ۳۷ ـ باب نفقة الحبلى المطلّقة
    • ۳۸ ـ باب أنّ المطلّقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة
    • ۳۹ ـ باب متعة المطلّقة
    • ۴۰ ـ باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق
    • ۴۱ ـ باب ما يوجب المهر كملاً
    • ۴۲ ـ باب أنّ المطلّقة وهو غائب عنها تعتدّ من يوم طلّقت
    • ۴۳ ـ باب عدّة المتوفّى عنها زوجها وهو غائب
    • ۴۴ ـ باب علّة اختلاف عدّة المطلّقة وعدّة المتوفّى عنها زوجها
    • ۴۵ ـ باب عدّة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ونفقتها
    • ۴۶ ـ باب المتوفّى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدّ و
    • ۴۷ ـ باب المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من
    • ۴۸ ـ باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها
    • ۴۹ ـ باب طلاق المريض ونكاحه
    • ۵۰ ـ باب في قول اللّه عزّ وجلّ : (ولا تضارّوهنّ لتضيّقوا عليهنّ)
    • ۵۱ ـ باب طلاق الصبيان
    • ۵۲ ـ باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه
    • ۵۳ ـ باب طلاق السكران
    • ۵۴ ـ باب طلاق المضطرّ والمكره
    • ۵۵ ـ باب طلاق الأخرس
    • ۵۶ ـ باب الوكالة في الطلاق
    • ۵۷ ـ باب الإيلاء
    • ۵۸ ـ باب أنّه لا يقع الإيلاء إلّا بعد دخول الرجل بأهله
    • ۵۹ ـ باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام
    • ۶۰ ـ باب الخليّة والبريئة والبتّة
    • ۶۱ ـ باب الخيار
    • ۶۲ ـ باب كيف كان أصل الخيار
    • ۶۳ ـ باب الخلع
    • ۶۴ ـ باب المباراة
    • ۶۵ ـ باب عدّة المختلعة والمبارئة ونفقتهما وسكناهما
    • ۶۶ ـ باب النشوز
    • ۶۷ ـ باب الحكمين والشقاق
    • ۶۸ ـ باب المفقود
    • ۶۹ ـ باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتدّ
    • ۷۰ ـ باب المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقه فتتزوّج فيجيء زوجها
    • ۷۱ ـ باب عدّة المرأة من الخصيّ
    • ۷۲ ـ باب في المصاب بعقله بعد التزويج
    • ۷۳ ـ باب الظهار
    • ۷۴ ـ باب اللعان
    • ۷۵ ـ باب طلاق الحرّة تحت المملوك والمملوكة تحت الحرّ
    • ۷۶ ـ باب طلاق العبد إذا تزوّج بإذن مولاه
    • ۷۷ ـ باب طلاق الأمة وعدّتها في الطلاق
    • ۷۸ ـ باب عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها
    • ۷۹ ـ باب عدّة اُمّهات الأولاد والرجل يعتق إحاهنّ أو يموت عنها
    • ۸۰ ـ باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلّقها ثمّ يشتريها
    • ۸۱ ـ باب المرتدّ
    • ۸۲ ـ باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق والموت إذا
هذا الموقع تابع لمؤسسه دارالحدیث العلمیه الثقافیه.
حول الموقع | اتصل بنا | خريطه الموقع