• المکتبة
  • المقالات
  • المجلات
  • معارف الحدیث
  • علوم الحدیث
  • متون الحدیث
  • مفکرة النور
  • اعراب الاحادیث
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • التعریف بالمؤسسه
  • خریطة الموقع
موقع حديث الشيعه

الإمام المهدی علیه السلام

السَّلامُ عَلى مَن جُعِلَ الشِّفاءُ في تُربَتِهِ ، السَّلامُ عَلى مَنِ الإِجابَةُ تَحتَ قُبَّتِهِ

المزار الكبير : ص497 ح9

تسجیل حدیث الیوم
  • Fa
  • :
  • En
  • :
  • Fa
  • :
  • En
  • :
  • احادیث الموضوعیة
  • معارف الحدیث
  • النصوص الحدیثیة
  • علوم الحدیث
  • خدمات الحدیث
  • دارالحدیث
الفهرس " الكافي ج14 "
  • (۳۰) كتاب الحدود
    • ۱ ـ باب التحديد
    • ۲ ـ باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
    • ۳ ـ باب ما يحصن وما لا يحصن وما لا يوجب الرجم على المحصن
    • ۴ ـ باب الصبيّ يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني
    • ۵ ـ باب ما يوجب الجلد
    • ۶ ـ باب صفة حدّ الزاني
    • ۷ ـ باب ما يوجب الرجم
    • ۸ ـ باب صفة الرجم
    • ۹ ـ باب آخر منه
    • ۱۰ ـ باب الرجل يغتصب المرأة فرجها
    • ۱۱ ـ باب من زنى بذات محرم
    • ۱۲ ـ باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة
    • ۱۳ ـ باب المجنون والمجنونة يزنيان
    • ۱۴ ـ باب حدّ المرأة الّتي لها زوج فتزوّج ، أو تتزوّج وهي في
    • ۱۵ ـ باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي
    • ۱۶ ـ باب المرأة المستكرهة
    • ۱۷ ـ باب الرجل يزني في اليوم مراراً كثيرة
    • ۱۸ ـ باب الرجل يزوّج أمته ثمّ يقع عليها
    • ۱۹ ـ باب نفي الزاني
    • ۲۰ ـ باب حدّ الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحدُّ تامّاً
    • ۲۱ ـ باب الحدّ في اللواط
    • ۲۲ ـ باب آخر منه
    • ۲۳ ـ باب الحدّ في السحق
    • ۲۴ ـ باب آخر منه
    • ۲۵ ـ باب الحدّ على من يأتي البهيمة
    • ۲۶ ـ باب حدّ القاذف
    • ۲۷ ـ باب الرجل يقذف جماعةً
    • ۲۸ ـ باب في نحوه
    • ۲۹ ـ باب الرجل يقذف امرأته و ولده
    • ۳۰ ـ باب صفة حدّ القاذف
    • ۳۱ ـ باب ما يجب فيه الحدُّ في الشراب
    • ۳۲ ـ باب الْأوقات الّتي يحدّ فيها من وجب عليه الحدّ
    • ۳۳ ـ باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة
    • ۳۴ ـ باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدٍّ و من لا يجب
    • ۳۵ ـ باب قيمة ما يقطع فيه السارق
    • ۳۶ ـ باب حدّ القطع و كيف هو
    • ۳۷ ـ باب ما يجب على الطرّار و المختلس من الحدّ
    • ۳۸ ـ باب الأجير و الضيف
    • ۳۹ ـ باب حدّ النبّاش
    • ۴۰ ـ باب حدّ من سرق حرّاً فباعه
    • ۴۱ ـ باب نفي السارق
    • ۴۲ ـ باب ما لا يقطع فيه السارق
    • ۴۳ ـ باب أنّه لا يقطع السارق في المجاعة
    • ۴۴ ـ باب حدّ الصبيان في السرقة
    • ۴۵ ـ باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحدّ
    • ۴۶ ـ باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود
    • ۴۷ ـ باب كراهية قذف من ليس على الإسلام
    • ۴۸ ـ باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود
    • ۴۹ ـ باب الرجل يجب عليه الحدُّ و هو مريض أو به قروح
    • ۵۰ ـ باب حدّ المحارب
    • ۵۱ ـ باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم
    • ۵۲ ـ باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل
    • ۵۳ ـ باب من أتى حدّاً فلم يقم عليه الحدّ حتّى تاب
    • ۵۴ ـ باب العفو عن الحدود
    • ۵۵ ـ باب الرجل يعفو عن الحدّ ثمّ يرجع فيه و الرجل يقول
    • ۵۶ ـ باب أنّه لا حدّ لمن لا حدّ عليه
    • ۵۷ ـ باب أنّه لا يشفّع في حدّ
    • ۵۸ ـ باب أنّه لا كفالة في حدّ
    • ۵۹ ـ باب أنّ الحدّ لا يورث
    • ۶۰ ـ باب أنّه لا يمين في حدّ
    • ۶۱ ـ باب حدّ المرتدّ
    • ۶۲ ـ باب حدّ الساحر
    • ۶۳ ـ باب النوادر
  • (۳۱) كتاب الديات
    • ۱ ـ باب القتل
    • ۲ ـ باب آخر منه
    • ۳ ـ باب أنّ من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة
    • ۴ ـ باب وجوه القتل
    • ۵ ـ باب قتل العمد و شبه العمد و الخطأ
    • ۶ ـ باب الدية في قتل العمد و الخطأ
    • ۷ ـ باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد
    • ۸ ـ باب الرجل يأمر رجلًا بقتل رجل
    • ۹ ـ باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر
    • ۱۰ ـ باب الرجل يخلّص من وجب عليه القود
    • ۱۱ ـ باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر
    • ۱۲ ـ باب الرجل يقع على الرجل فيقتله
    • ۱۳ ـ باب نادر
    • ۱۴ ـ باب من لا دية له
    • ۱۵ ـ باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون
    • ۱۶ ـ باب الرجل يقتل فلم تصحّ الشهادة عليه حتّى خولط
    • ۱۷ ـ باب في القاتل يريد التوبة
    • ۱۸ ـ باب قتل اللصّ
    • ۱۹ ـ باب الرجل يقتل ابنه ، و الابن يقتل أباه و أمّه
    • ۲۰ ـ باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل و فضل دية
    • ۲۱ ـ باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ
    • ۲۲ ـ باب نادر
    • ۲۳ ـ باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكّل به
    • ۲۴ ـ باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل
    • ۲۵ ـ باب المكاتب يقتل الحرّ أو يجرحه والحرّ يقتل المكاتب
    • ۲۶ ـ باب المسلم يقتل الذمّيّ أو يجرحه والذمّيّ يقتل المسلم أو
    • ۲۷ ـ باب ما تجب فيه الدية كاملةً من الجراحات الّتي دون
    • ۲۸ ـ باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة
    • ۲۹ ـ باب نادر
    • ۳۰ ـ باب دية عين الأعمى ويد الأشلّ ولسان الأخرس و
    • ۳۱ ـ باب أنّ الجروح قصاص
    • ۳۲ ـ باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو
    • ۳۳ ـ باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله
    • ۳۴ ـ باب آخر
    • ۳۵ ـ باب دية الجراحات والشجاج
    • ۳۶ ـ باب تفسير الجراحات والشجاج
    • ۳۷ ـ باب الخلقة الّتي تقسم عليها الدية في الأسنان والأصابع
    • ۳۸ ـ باب آخر
    • ۳۹ ـ باب دية الجنين
    • ۴۰ ـ باب الرجل يقطع رأس ميّت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح
    • ۴۱ ـ باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارّ
    • ۴۲ ـ باب ضمان ما يصيب الدوابّ وما لا ضمان فيه من ذلك
    • ۴۳ ـ باب المقتول لا يدرى من قتله
    • ۴۴ ـ باب آخر منه
    • ۴۵ ـ باب آخر منه
    • ۴۶ ـ باب الرجل يقتل وله وليّان أو أكثر ، فيعفو أحدهم أو
    • ۴۷ ـ باب الرجل يتصدّق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد
    • ۴۸ ـ باب
    • ۴۹ ـ باب
    • ۵۰ ـ باب القسامة
    • ۵۱ ـ باب ضمان الطبيب والبيطار
    • ۵۲ ـ باب العاقلة
    • ۵۳ ـ باب
    • ۵۴ ـ باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدوابّ
    • ۵۵ ـ باب النوادر
  • (۳۲) كتاب الشهادات
    • ۱ ـ باب أوّل صكّ كتب في الأرض
    • ۲ ـ باب الرجل يدعى إلى الشهادة
    • ۳ ـ باب كتمان الشهادة
    • ۴ ـ باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها
    • ۵ ـ باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطّه بالشهادة
    • ۶ ـ باب من شهد بالزور
    • ۷ ـ باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته
    • ۸ ـ باب شهادة الواحد ويمين المدّعي
    • ۹ ـ باب
    • ۱۰ ـ باب في الشهادة لأهل الدين
    • ۱۱ ـ باب شهادة الصبيان
    • ۱۲ ـ باب شهادة المماليك
    • ۱۳ ـ باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز
    • ۱۴ ـ باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة
    • ۱۵ ـ باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد و
    • ۱۶ ـ باب شهادة الشريك والأجير والوصيّ
    • ۱۷ ـ باب ما يردُّ من الشهود
    • ۱۸ ـ باب شهادة القاذف والمحدود
    • ۱۹ ـ باب شهادة أهل الملل
    • ۲۰ ـ باب
    • ۲۱ ـ باب شهادة الأعمى والأصمّ
    • ۲۲ ـ باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها
    • ۲۳ ـ باب النوادر
  • (۳۳) كتاب القضاء والأحكام
    • ۱ ـ باب أنّ الحكومة إنّما هي للإمام عليه السلام
    • ۲ ـ باب أصناف القضاة
    • ۳ ـ باب من حكم بغير ما أنزل اللّه عزّ وجلّ
    • ۴ ـ باب أنّ المفتي ضامن
    • ۵ ـ باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم
    • ۶ ـ باب من حاف في الحكم
    • ۷ ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور
    • ۸ ـ باب كراهة الارتفاع إلى قضاة الجور
    • ۹ ـ باب أدب الحكم
    • ۱۰ ـ باب أنّ القضاء بالبيّنات والأيمان
    • ۱۱ ـ باب أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه
    • ۱۲ ـ باب من ادّعى على ميّت
    • ۱۳ ـ باب من لم تكن له بيّنة فيردّ عليه اليمين
    • ۱۴ ـ باب أنّ من كانت له بيّنة فلا يمين عليه إذا أقامها
    • ۱۵ ـ باب أنّ من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد
    • ۱۶ ـ باب الرجلين يدّعيان فيقيم كلُّ واحد منهما البيّنة
    • ۱۷ ـ باب آخر منه
    • ۱۸ ـ باب آخر منه
    • ۱۹ ـ باب النوادر
  • (۳۴) كتاب الأيمان والنذور والكفّارات
    • ۱ ـ باب كراهة اليمين
    • ۲ ـ باب اليمين الكاذبة
    • ۳ ـ باب آخر منه
    • ۴ ـ باب أنّه لا يحلف إلّا باللّه ومن لم يرض فليس من اللّه
    • ۵ ـ باب كراهة اليمين بالبراءة من اللّه ورسوله صلى الله عليه و آله
    • ۶ ـ باب وجوه الأيمان
    • ۷ ـ باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور
    • ۸ ـ باب في اللغو
    • ۹ ـ باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها
    • ۱۰ ـ باب النيّة في اليمين
    • ۱۱ ـ باب أنّه لا يحلف الرجل إلّا على علمه
    • ۱۲ ـ باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة
    • ۱۳ ـ باب الاستثناء في اليمين
    • ۱۴ ـ باب أنّه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلّا باللّه عزّ وجلّ
    • ۱۵ ـ باب استحلاف أهل الكتاب
    • ۱۶ ـ باب كفّارة اليمين
    • ۱۷ ـ باب النذور
    • ۱۸ ـ باب النوادر
هذا الموقع تابع لمؤسسه دارالحدیث العلمیه الثقافیه.
حول الموقع | اتصل بنا | خريطه الموقع