المکتبة
المقالات
المجلات
معارف الحدیث
علوم الحدیث
متون الحدیث
مفکرة النور
اعراب الاحادیث
اتصل بنا
من نحن
التعریف بالمؤسسه
خریطة الموقع
الإمام الرضا علیه السلام
مَن زارَها عارِفا بِحَقِّها فَلَهُ الجَنَّةُ ؛
بحار الأنوار ج 102 ص 266
تسجیل حدیث الیوم
Toggle navigation
Fa
:
En
:
Fa
:
En
:
احادیث الموضوعیة
معارف الحدیث
النصوص الحدیثیة
علوم الحدیث
خدمات الحدیث
دارالحدیث
الفهرس "
الكافي ج14
"
(۳۰) كتاب الحدود
۱ ـ باب التحديد
۲ ـ باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
۳ ـ باب ما يحصن وما لا يحصن وما لا يوجب الرجم على المحصن
۴ ـ باب الصبيّ يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني
۵ ـ باب ما يوجب الجلد
۶ ـ باب صفة حدّ الزاني
۷ ـ باب ما يوجب الرجم
۸ ـ باب صفة الرجم
۹ ـ باب آخر منه
۱۰ ـ باب الرجل يغتصب المرأة فرجها
۱۱ ـ باب من زنى بذات محرم
۱۲ ـ باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة
۱۳ ـ باب المجنون والمجنونة يزنيان
۱۴ ـ باب حدّ المرأة الّتي لها زوج فتزوّج ، أو تتزوّج وهي في
۱۵ ـ باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي
۱۶ ـ باب المرأة المستكرهة
۱۷ ـ باب الرجل يزني في اليوم مراراً كثيرة
۱۸ ـ باب الرجل يزوّج أمته ثمّ يقع عليها
۱۹ ـ باب نفي الزاني
۲۰ ـ باب حدّ الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحدُّ تامّاً
۲۱ ـ باب الحدّ في اللواط
۲۲ ـ باب آخر منه
۲۳ ـ باب الحدّ في السحق
۲۴ ـ باب آخر منه
۲۵ ـ باب الحدّ على من يأتي البهيمة
۲۶ ـ باب حدّ القاذف
۲۷ ـ باب الرجل يقذف جماعةً
۲۸ ـ باب في نحوه
۲۹ ـ باب الرجل يقذف امرأته و ولده
۳۰ ـ باب صفة حدّ القاذف
۳۱ ـ باب ما يجب فيه الحدُّ في الشراب
۳۲ ـ باب الْأوقات الّتي يحدّ فيها من وجب عليه الحدّ
۳۳ ـ باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة
۳۴ ـ باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدٍّ و من لا يجب
۳۵ ـ باب قيمة ما يقطع فيه السارق
۳۶ ـ باب حدّ القطع و كيف هو
۳۷ ـ باب ما يجب على الطرّار و المختلس من الحدّ
۳۸ ـ باب الأجير و الضيف
۳۹ ـ باب حدّ النبّاش
۴۰ ـ باب حدّ من سرق حرّاً فباعه
۴۱ ـ باب نفي السارق
۴۲ ـ باب ما لا يقطع فيه السارق
۴۳ ـ باب أنّه لا يقطع السارق في المجاعة
۴۴ ـ باب حدّ الصبيان في السرقة
۴۵ ـ باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحدّ
۴۶ ـ باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود
۴۷ ـ باب كراهية قذف من ليس على الإسلام
۴۸ ـ باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود
۴۹ ـ باب الرجل يجب عليه الحدُّ و هو مريض أو به قروح
۵۰ ـ باب حدّ المحارب
۵۱ ـ باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم
۵۲ ـ باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل
۵۳ ـ باب من أتى حدّاً فلم يقم عليه الحدّ حتّى تاب
۵۴ ـ باب العفو عن الحدود
۵۵ ـ باب الرجل يعفو عن الحدّ ثمّ يرجع فيه و الرجل يقول
۵۶ ـ باب أنّه لا حدّ لمن لا حدّ عليه
۵۷ ـ باب أنّه لا يشفّع في حدّ
۵۸ ـ باب أنّه لا كفالة في حدّ
۵۹ ـ باب أنّ الحدّ لا يورث
۶۰ ـ باب أنّه لا يمين في حدّ
۶۱ ـ باب حدّ المرتدّ
۶۲ ـ باب حدّ الساحر
۶۳ ـ باب النوادر
(۳۱) كتاب الديات
۱ ـ باب القتل
۲ ـ باب آخر منه
۳ ـ باب أنّ من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة
۴ ـ باب وجوه القتل
۵ ـ باب قتل العمد و شبه العمد و الخطأ
۶ ـ باب الدية في قتل العمد و الخطأ
۷ ـ باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد
۸ ـ باب الرجل يأمر رجلًا بقتل رجل
۹ ـ باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر
۱۰ ـ باب الرجل يخلّص من وجب عليه القود
۱۱ ـ باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر
۱۲ ـ باب الرجل يقع على الرجل فيقتله
۱۳ ـ باب نادر
۱۴ ـ باب من لا دية له
۱۵ ـ باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون
۱۶ ـ باب الرجل يقتل فلم تصحّ الشهادة عليه حتّى خولط
۱۷ ـ باب في القاتل يريد التوبة
۱۸ ـ باب قتل اللصّ
۱۹ ـ باب الرجل يقتل ابنه ، و الابن يقتل أباه و أمّه
۲۰ ـ باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل و فضل دية
۲۱ ـ باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ
۲۲ ـ باب نادر
۲۳ ـ باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكّل به
۲۴ ـ باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل
۲۵ ـ باب المكاتب يقتل الحرّ أو يجرحه والحرّ يقتل المكاتب
۲۶ ـ باب المسلم يقتل الذمّيّ أو يجرحه والذمّيّ يقتل المسلم أو
۲۷ ـ باب ما تجب فيه الدية كاملةً من الجراحات الّتي دون
۲۸ ـ باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة
۲۹ ـ باب نادر
۳۰ ـ باب دية عين الأعمى ويد الأشلّ ولسان الأخرس و
۳۱ ـ باب أنّ الجروح قصاص
۳۲ ـ باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو
۳۳ ـ باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله
۳۴ ـ باب آخر
۳۵ ـ باب دية الجراحات والشجاج
۳۶ ـ باب تفسير الجراحات والشجاج
۳۷ ـ باب الخلقة الّتي تقسم عليها الدية في الأسنان والأصابع
۳۸ ـ باب آخر
۳۹ ـ باب دية الجنين
۴۰ ـ باب الرجل يقطع رأس ميّت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح
۴۱ ـ باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارّ
۴۲ ـ باب ضمان ما يصيب الدوابّ وما لا ضمان فيه من ذلك
۴۳ ـ باب المقتول لا يدرى من قتله
۴۴ ـ باب آخر منه
۴۵ ـ باب آخر منه
۴۶ ـ باب الرجل يقتل وله وليّان أو أكثر ، فيعفو أحدهم أو
۴۷ ـ باب الرجل يتصدّق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد
۴۸ ـ باب
۴۹ ـ باب
۵۰ ـ باب القسامة
۵۱ ـ باب ضمان الطبيب والبيطار
۵۲ ـ باب العاقلة
۵۳ ـ باب
۵۴ ـ باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدوابّ
۵۵ ـ باب النوادر
(۳۲) كتاب الشهادات
۱ ـ باب أوّل صكّ كتب في الأرض
۲ ـ باب الرجل يدعى إلى الشهادة
۳ ـ باب كتمان الشهادة
۴ ـ باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها
۵ ـ باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطّه بالشهادة
۶ ـ باب من شهد بالزور
۷ ـ باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته
۸ ـ باب شهادة الواحد ويمين المدّعي
۹ ـ باب
۱۰ ـ باب في الشهادة لأهل الدين
۱۱ ـ باب شهادة الصبيان
۱۲ ـ باب شهادة المماليك
۱۳ ـ باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز
۱۴ ـ باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة
۱۵ ـ باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد و
۱۶ ـ باب شهادة الشريك والأجير والوصيّ
۱۷ ـ باب ما يردُّ من الشهود
۱۸ ـ باب شهادة القاذف والمحدود
۱۹ ـ باب شهادة أهل الملل
۲۰ ـ باب
۲۱ ـ باب شهادة الأعمى والأصمّ
۲۲ ـ باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها
۲۳ ـ باب النوادر
(۳۳) كتاب القضاء والأحكام
۱ ـ باب أنّ الحكومة إنّما هي للإمام عليه السلام
۲ ـ باب أصناف القضاة
۳ ـ باب من حكم بغير ما أنزل اللّه عزّ وجلّ
۴ ـ باب أنّ المفتي ضامن
۵ ـ باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم
۶ ـ باب من حاف في الحكم
۷ ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور
۸ ـ باب كراهة الارتفاع إلى قضاة الجور
۹ ـ باب أدب الحكم
۱۰ ـ باب أنّ القضاء بالبيّنات والأيمان
۱۱ ـ باب أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه
۱۲ ـ باب من ادّعى على ميّت
۱۳ ـ باب من لم تكن له بيّنة فيردّ عليه اليمين
۱۴ ـ باب أنّ من كانت له بيّنة فلا يمين عليه إذا أقامها
۱۵ ـ باب أنّ من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد
۱۶ ـ باب الرجلين يدّعيان فيقيم كلُّ واحد منهما البيّنة
۱۷ ـ باب آخر منه
۱۸ ـ باب آخر منه
۱۹ ـ باب النوادر
(۳۴) كتاب الأيمان والنذور والكفّارات
۱ ـ باب كراهة اليمين
۲ ـ باب اليمين الكاذبة
۳ ـ باب آخر منه
۴ ـ باب أنّه لا يحلف إلّا باللّه ومن لم يرض فليس من اللّه
۵ ـ باب كراهة اليمين بالبراءة من اللّه ورسوله صلى الله عليه و آله
۶ ـ باب وجوه الأيمان
۷ ـ باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور
۸ ـ باب في اللغو
۹ ـ باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها
۱۰ ـ باب النيّة في اليمين
۱۱ ـ باب أنّه لا يحلف الرجل إلّا على علمه
۱۲ ـ باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة
۱۳ ـ باب الاستثناء في اليمين
۱۴ ـ باب أنّه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلّا باللّه عزّ وجلّ
۱۵ ـ باب استحلاف أهل الكتاب
۱۶ ـ باب كفّارة اليمين
۱۷ ـ باب النذور
۱۸ ـ باب النوادر