3309 - شِدَّةُ حِسابِ القاضي
۱۶۹۵۲.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : إنَّ القاضيَ العَدلَ لَيُجاءُ بهِ يَومَ القِيامَةِ فَيَلقَى مِن شِدَّةِ الحِسابِ ما يَتَمَنّى أن لا يكونَ قَضى بينَ اثنَينِ في تَمرَةٍ قَطُّ .۱
۱۶۹۵۳.عنه صلى اللَّه عليه وآله : لَيَأتِيَنَّ علَى القاضي العَدلِ يَومَ القِيامَةِ ساعَةٌ يَتَمَنّى أ نّهُ لم يَقْضِ بينَ اثنَينِ في تَمرَةٍ قَطُّ .۲
۱۶۹۵۴.عنه صلى اللَّه عليه وآله : يُؤتى بالقاضي يَومَ القِيامَةِ فَيَلقَى مِن الهَولِ قَبلَ الحِسابِ ما يَوَدُّ أ نّهُ لم يَقضِ بينَ اثنَينِ في تَمرَةٍ۳ .۴
(انظر) عنوان 113 «الحساب» .
الولاية على النّاس : باب 4154.
3310 - طَلَبُ القَضاءِ
۱۶۹۵۵.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : مَنِ ابتَغى القَضاءَ وسَألَ فيهِ الشُّفَعاءَ وُكِلَ إلى نفسِهِ ، ومَن اُكرِهَ علَيهِ أنزَلَ اللَّهُ علَيهِ مَلَكاً يُسَدِّدُهُ .۵
۱۶۹۵۶.عنه صلى اللَّه عليه وآله: مَن سَألَ القَضاءَ وُكِلَ إلى نفسِهِ ، ومَن اُجبِرَ علَيهِ نَزَلَ علَيهِ مَلَكٌ يُسَدِّدُهُ .۶
۱۶۹۵۷.عنه صلى اللَّه عليه وآله: مَن طَلَبَ القَضاءَ واستَعانَ علَيهِ وُكِلَ إلَيهِ ، ومَن لم يَطلُبْهُ ولم يَستَعِنْ علَيهِ أنزَلَ اللَّهُ مَلَكاً يُسَدِّدُهُ .۷
۱۶۹۵۸.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام: إنّه[ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ]نَهى أن يَتَعَرَّضَ أحَدٌ لِلإمارةِ والحُكمِ بينَ الناسِ ، فقالَ : مَن سَألَ الإمارَةَ لم يُعَنْ علَيها ووُكِلَ إلَيها ، ومَن أتَتهُ مِن غيرِ مَسألةٍ اُعِينَ علَيها .۸
(انظر) القضاء بين النّاس : باب 3314 .
الولاية على النّاس: باب 4161 .
3311 - خَصائِصُ القاضي فِي الإسلامِ
۱۶۹۵۹.الإمامُ عليٌّ عليه السلام- مِن كتابٍ كَتَبَهُ للأشتَرِ لَمّا وَلّاهُ على مِصرَ -: ثُمّ اختَرْ لِلحُكمِ بينَ الناسِ أفضَلَ رَعِيَّتِكَ في نَفسِكَ ، ممَّن لا تَضيقُ بهِ الاُمورُ ، ولا تُمَحِّكُهُ الخُصومُ ، ولا يَتَمادى في الزَّلَّةِ ،
1.كنز العمّال : ۱۴۹۸۸ .
2.كنز العمّال : ۱۴۹۸۹ .
3.الأخبار على فرض ثبوتها محمولة على ما لم يكن القضاء واجباً على القاضي العادل .
4.كنز العمّال : ۱۵۰۰۹.
5.كنز العمّال: ۱۴۹۹۴ .
6.كنز العمّال : ۱۴۹۹۵.
7.سنن أبي داوود : ۳/۳۰۰/۳۵۷۸ .
8.دعائم الإسلام : ۲/۵۲۷/۱۸۷۵ .