الإمام علی علیه السلام
إذا رَأى أحَدُكُمُ المُنكَرَ و لَم يَستَطِعْ أن يُنكِرَهُ بِيَدِهِ و لِسانِهِ و أنكَرَهُ بِقَلبِهِ، و عَلِمَ اللّهُ صِدقَ ذلكَ مِنهُ، فقَد أنكَرَهُ.
غرر الحكم : ح4152.
ولمزيد الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 76/48 باب 102 «التَّكاتُب وآدابه» . كنز العمّال : 10/243 «الكتابة والمُراسَلة» . وسائل الشيعة : 8/494 باب 93 «استحباب التَّكاتُب في السَّفَر» .