الإمام علی علیه السلام
إذا رَأى أحَدُكُمُ المُنكَرَ و لَم يَستَطِعْ أن يُنكِرَهُ بِيَدِهِ و لِسانِهِ و أنكَرَهُ بِقَلبِهِ، و عَلِمَ اللّهُ صِدقَ ذلكَ مِنهُ، فقَد أنكَرَهُ.
غرر الحكم : ح4152.
ولمزيد الاطّلاع راجع : كنز العمّال : 3 / 512 «العجلة» . بحار الأنوار : 75 / 138 باب 53 «النهي عن تعجيل الرجل عن طعامه أو حاجته» .
انظر : عنوان 111 «الحزم»، الدعاء : باب 1209، العقوبة : باب 2734 .