الإخاء (تفصیلی) - الصفحه 11

المصدر السابق ، أضاف : «لقد ذكر المحدّث الفيض أيضاً صيغة المؤاخاة في كتاب خلاصة الأذكار بما يقرب هذا النحو ، ثُمّ قال : ثم يقبل الطرف الآخر لنفسه أو لموكّله باللفظ الدالّ على القبول ، ثُمّ يُسقط كلّ منهما عن صاحبه جميع حقوق الاُخوّة ما خلا الدعاء والزيارة» . ۱
ثَمَّ في هذا السياق عدد من النقاط الجديرة بالدراسة والبحث ، هي :

أ ـ عدم حاجة المؤاخاة الإسلامية إلى العقد

إنّ أوّل ما يلفت النظر في هذا الكلام ، أنّ علاقة الإخاء في الاُمّة الإسلامية التّى ركّز عليها القرآن الكريم والأحاديث الشريفة لا تحتاج في ترتّب آثارها الشّرعية والحقوقية إلى صيغة عقد المؤاخاة وإيجابه ، وغير قابلة للإسقاط أيضا .

ب ـ لا أساس لعقد المؤاخاة في المأثور

يخلو المأثور الروائي تماماً من أيّ أثر لصيغة عقد المؤاخاة ، وما نقله المحدّث النوري لم يُرو عن أهل البيت عليهم السلام ، كما صرّح هو بذلك ، وعند العودة إلى صدر الإسلام ، حين شهدت السنة الاُولى للهجرة ميثاق المؤاخاة بين المسلمين ، لم يكن آنئذٍ أثر يذكر لصيغة محدّدة بعنوان «عقد الإخاء» ، ومن ثَمَّ يبدو أنّ هذه الصيغة المستحدثة من وضع إنسان حرّكته لإنشائها دوافع الخير ، بغية ترسيخ المحبّة بين المسلمين وتوثيق عرى الاُخوّة بينهم .
أمّا النصّ الذي أشار إليه صاحب رياض العلماء فلم يُعثر عليه ، على ما صرّح به المحدّث النوري نفسه ، ولو كان لأمكن العثور عليه بلا ريب ، خاصّة في ظلّ الأوضاع الحاضرة من خلال أجهزة الحاسوب والإمكانات التي تضعها بين يدي البحث العلمي .

1.مفاتيح الجنان : ص ۴۹۱.

الصفحه من 98