1 / 4 ـ 2
إرشاداتٌ لِاختيارِ الأفضَلِ
أ ـ صَلاحُ الاُسرَةِ
۱۷۰۹.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :تَزَوَّجوا فِي الحِجزِ ۱ الصّالِحِ ، فَإِنَّ العِرقَ دَسّاسٌ . ۲
۱۷۱۰.عنه صلى الله عليه و آله :اِختاروا لِنُطَفِكُم ، فَإِنَّ الخالَ أحَدُ الضَّجيعَينِ . ۳
۱۷۱۱.عنه صلى الله عليه و آله :تَخَيَّروا لِنُطَفِكُم ، فَإِنَّ النِّساءَ يَلِدنَ أشباهَ إخوانِهِنَّ وأخَواتِهِنَّ . ۴
ب ـ النَّظَرُ
۱۷۱۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن تاقَت نَفسُهُ إلى نِكاحِ امرَأَةٍ ، فَليَنظُر مِنها إلى ما يَدعوهُ إلى نِكاحِها . ۵
۱۷۱۳.عنه صلى الله عليه و آله :إذا خَطَبَ أحَدُكُمُ المَرأَةَ ، فَإِنِ استَطاعَ أن يَنظُرَ إلى ما يَدعوهُ إلى نِكاحِها فَليَفعَل . ۶
1.في المصدر : «الحجر» وما في المتن أثبتناه من كنز العمّال إذ هو الأنسب ، والحِجز ـ بالضمّ والكسر ـ : الأصل ، وقيل ـ بالضمّ ـ : الأصل والمَنْبت ، وبالكسر هو بمعنى الحِجْزة ، وهي هيئة المحتَجز كناية عن العفّة وطيب الإزار . وقيل : هو العشيرة لأنّه يُحتجز بهم أي يُمتنع (النهاية : ج ۱ ص ۳۴۵ «حجز») .
2.مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۴۳۲ ح ۱۴۷۴ عن الإمام الصادق عليه السلام ؛ الفردوس : ج ۲ ص ۵۱ ح ۲۲۹۱ عن أنس ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۲۹۶ ح ۴۴۵۵۹ .
3.الكافي : ج ۵ ص ۳۳۲ ح ۲ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۴۰۲ ح ۱۶۰۳ عن إسماعيل بن أبي زياد عن الإمام الصادق عن أبيه عليهماالسلام ، الجعفريّات : ص ۹۰ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۴ ح ۷۰۳ ، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۳۰۱ ح ۹۴ كلاهما عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۳۶ ح ۲۸ .
4.تاريخ دمشق: ج۵۲ ص۳۶۲ ح۱۱۰۶۸ عن عائشة، كنز العمّال : ج۱۶ ص۲۹۵ ح۴۴۵۵۷.
5.عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۳۱۴ ح ۱۵۰ وراجع : سنن أبي داود : ج ۲ ص ۲۲۸ ح ۲۰۸۲ .
6.سنن أبي داود : ج ۲ ص ۲۲۹ ح ۲۰۸۲ ، مسند ابن حنبل : ج ۵ ص ۹۱ ح ۱۴۵۹۲ ، المستدرك على الصحيحين : ج ۲ ص ۱۷۹ ح ۲۶۹۶ كلّها عن جابر بن عبد اللّه ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۲۹۰ ح ۴۴۵۲۷ .