الأسرة (تفصیلی) - الصفحه 43

۱۷۱۴.. سنن ابن ماجة عن أنس :إنَّ المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ أرادَ أن يَتَزَوَّجَ امرَأَةً فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : اِذهَب فَانظُر إلَيها ، فَإِنَّهُ أحرى أن يُؤدَمَ ۱ بَينَكُما . فَفَعَلَ ، فَتَزَوَّجَها ، فَذَكَرَ مِن مُوافَقَتِها . ۲

۱۷۱۵.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا أرادَ أحَدُكُم أن يَتَزَوَّجَ ، فَليَسأَلَ عَن شَعرِها كَما يَسأَلُ عَن وَجهِها ، فَإِنَّ الشَّعرَ أحَدُ الجَمالَينِ . ۳

۱۷۱۶.صحيح مسلم عن أبي هريرة :كُنتُ عِندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله فَأَتاهُ رَجُلٌ فَأَخبَرَهُ أنَّهُ تَزَوَّجَ امرَأَةً مِنَ الأَنصارِ ، فَقالَ لَهُ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أنَظَرتَ إلَيها ؟ قالَ : لا .
قالَ : فَاذهَب فَانظُر إلَيها ، فَإِنَّ في أعيُنِ الأَنصارِ شَيئا . ۴

ملاحظة

جاء في «تحرير الوسيلة» للإمام الخميني قدس سره ، في ذكر شرائط النظر ما يلي :
يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط :
1 . أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهرا .
2 . أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها .
3 . أن يجوز تزويجها فعلاً لا مثل ذات البعل والعدّة .

1.يُؤدَمُ بَينكُما : أي تكون المحبّة والاتّفاق (النهاية : ج ۱ ص ۳۲ «أدم») .

2.سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۵۹۹ ح ۱۸۶۵ ، المستدرك على الصحيحين : ج ۲ ص ۱۷۹ ح ۲۶۹۷ ، المصنف لعبد الرزاق : ج ۶ ص ۱۵۶ ح ۱۰۳۳۵ ، المنتخب من مسند عبد بن حميد : ص ۳۷۵ ح ۱۲۵۴ ، سنن الترمذي : ج ۳ ص ۳۹۸ ح ۱۰۸۶ ، سنن الدارمي : ج ۲ ص ۵۷۱ ح ۲۰۹۴ وليس فيهما ذيله .

3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۳۸۸ ح ۴۳۶۴ ، النوادر للراوندي : ص ۱۱۷ ح ۱۲۲ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۴۳۷ ح ۱۴۹۵ عن الإمام زين العابدين عليه السلام ، دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۸ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۳۷ ح ۳۶ .

4.صحيح مسلم : ج ۲ ص ۱۰۴۰ ح ۷۴ ، سنن النسائي : ج ۶ ص ۷۷ ، مسند ابن حنبل : ج ۳ ص ۱۶۰ ح ۷۹۹۰ ، السنن الكبرى : ج ۷ ص ۱۳۵ ح ۱۳۴۸۶ .

الصفحه من 255