الأسرة (تفصیلی) - الصفحه 60

وقد ذكرت النقول المتواترة أنّ مهر نساء النبيّ صلى الله عليه و آله وبناته وكذلك بنات أهل البيت عليهم السلام بلغ «اثنتي عشرة ونصف أوقية من الفضّة» ، أي ما يعادل «خمسمئة درهم» ، ولا يوجد سوى نقلين ، أحدهما عن الشيعة ۱ ، والآخر عن أهل السنّة ۲ ، ذكرا أنّ مهر إحدى نساء النبيّ صلى الله عليه و آله وتُدعى أُمّ حبيبة كان أكثر من هذا المقدار ـ أي أربعة آلاف درهم ـ ۳ ؛ ولكنّ الإمام الباقر عليه السلام اعتبره استثناءً ، وأنّه لم يكن بناءً على إرادة النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ بل كان إمضاءً وتقريراً لما قام به النجاشي ملك الحبشة ، حيث كان وكيلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله في خطبة أُمّ حبيبة (من النساء المهاجرات إلى الحبشة) والعقد عليها ، فهو الّذي عيّن مهرها أربعة آلاف درهم ودفعه من جانبه فلم يعترض النبيّ صلى الله عليه و آله على ذلك .

المعادل الريالي لمهر السنّة

اعتبرت العديد من الروايات أنّ مهر السنّة يعادل اثنتي عشرة أوقية ونصفاً ، وتمثّل الأوقية وحدة للتعامل عند العرب في عهد صدر الإسلام وقبله ، وهي تعادل أربعين درهماً آنذاك ۴ ، وكان الدرهم في العصور القديمة وحدة للتعامل ولوزن الفضّة وبعض الأدوية والأشياء النفيسة . وقد طرأت التغييرات على مقدار الدرهم على مرّ الزمن ؛ إلّا أنّ مقداره لم يختلف كثيراً لعدّة قرون بعد تحوّله إلى العملة الشائعة

1.راجع : كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۳ ص ۴۷۳ ح ۴۶۵۴ ، علل الشرائع: ص ۵۰۰ ح ۱ .

2.راجع : مسند ابن حنبل : ج ۱۰ ص ۳۵۹ ح ۲۷۴۷۷ ، السنن الكبرى : ج ۷ ص ۳۷۹ ح ۱۴۳۳۴ .

3.يجدر ذكره أنّ هناك نقلاً عن أبي هريرة ، اعتبر فيه صداق المسلمين في حياة النبيّ صلى الله عليه و آله أقلّ من ذلك المقدار ، أي عشر أوقيات (ما يعادل أربعمئة درهم) ، واعتبرت بعض الروايات المتعلّقة بزواج علي عليه السلام وفاطمة عليهاالسلام أنّ ثمن الدرع الّتي قدّمها علي عليه السلام بعد خطبة فاطمة عليهاالسلامبلغ أربعمئة درهم؛ إلّا أنّ هناك نقلاً آخر اعتبره ثلاثين درهماً وقد يكون خطأ وتصحيفاً للدينار .

4.ذكر مؤلّفو كتب غريب الحديث واللغة وكذلك فقهاء الشيعة وأهل السنّة المتقدّمون هذا المقدار ، ولحسن الحظّ فإنّ الإمامين الباقر والصادق عليه السلام بيّنا هذا التساوي في بعض الروايات .

الصفحه من 255