البداء - الصفحه 3

339 - مَدحُ البَداءِ

۱۷۶۲.الإمامُ الباقرُ أوِ الإمامُ الصّادقُ عليهما السلام : ما عُبِدَ اللَّهُ عزّوجلّ بشَي‏ءٍ مِثْلِ البَداءِ۱ .۲

۱۷۶۳.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : ما عُظِّمَ اللَّهُ عزّ وجلّ بمِثلِ البَداءِ .۳

340 - مَعنَى البَداءِ

۱۷۶۴.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنّ للَّهِ عِلمَينِ : عِلمٌ مكنونٌ مخزونٌ لا يَعلمُهُ إلّا هُو ، مِن ذلكَ يكونُ البَداءُ ، وعِلمٌ علّمَهُ ملائكتَهُ ورُسلَهُ وأنبياءهُ ونحنُ نَعلمُهُ .۴

341 - البَداءُ المُحالُ

۱۷۶۵.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : مَن زَعمَ أنّ اللَّهَ عزّ وجلّ يَبدو لَهُ في شَي‏ءٍ لَم يَعلَمْهُ أمسِ فابْرَؤوا مِنهُ .۵

1.بحار الأنوار : ۴ / ۱۰۷ / ۱۹ .

2.البَداءُ بالفتح والمَدّ في اللّغةِ : ظهورُ الشّي‏ء بعد الخَفاء ، وحصولُ العلم به بعد الجهل . واتّفَقتِ الاُمّةُ على امتناع ذلك علَى اللَّه سبحانه ، إلّا مَن لا يُعتدّ به . ومَنِ افترى‏ ذلك علَى الإماميّة فقدِ افترى‏ كذباً عظيماً ، والإماميّة منه بُراء . وفي العُرف - على ما يُستفادُ من كلامِ العلماء وأئمّة الحديث - يُطلق على‏ معانٍ كلُّها صحيحة في حقّه تعالى‏ : منها : إبداءُ شي‏ءٍ وإحداثُه ، والحكم بوجوده بتقدير حادث ، وتعلّق إرادةٍ حادثة بحسب الشّروط والمصالح ، ومن هذا القبيل إيجادُ الحوادث اليوميّة . ويَقرُب منه قولُ ابن الأثير - في حديث الأقرع والأبرص والأعمى‏ - : بدا للَّه عزّ وجلّ أن يَبتليَهم : أي قضى‏ بذلك. وهو معنَى البَداء هاهنا ؛ لأنّ القضاء سابق . والبَداء استِصوابُ شي‏ءٍ عُلِم بعد أن لم يُعلَم ، وذلك علَى اللَّه عزّ وجلّ غيرُ جائز ، انتهى‏. ولعلّه أراد بالقضاء الحكمَ بالوجود ، وأراد بكونه سابقاً أنّ العلم به سابق ، كما يُرشد إليه ظاهرُ التّعليل المذكور بعده . ومنها : ترجيحُ أحدِ المتقابِلَين ، والحكم بوجوده بعد تعلّق الإرادة بهما تعلّقاً غيرَ حتميّ ، لرُجْحان مصلحته وشروطه على مصلحة الآخَر وشروطه . ومن هذا القبيل إجابةُ الدّاعي ، وتحقيق مطالبه ، وتطويل العمر بصلة الرّحم ، وإرادة إبقاء قوم بعد إرادة إهلاكهم . ومنها : مَحْو ما ثَبَت وجودُه في وقتٍ محدود بشروطٍ معلومة ومصلحةٍ مخصوصة ، وقَطْع استمرارِه بعد انقضاء ذلك الوقت والشّروط والمصالح ، سواءٌ أثَبت بدلَه لتحقّقِ الشّروط والمصالح في إثباته أو لا . ومن هذا القبيل الإحياءُ والإماتة والقَبض والبَسط في الأمر التّكوينيّ ، ونَسخُ الأحكام بلا بدَل أو معه في الأمر التّكليفيّ ، والنّسخُ أيضاً داخل في البَداء ، كما صرّح به الصّدوق في كتابَي التّوحيد والاعتقادات (بحار الأنوار : ۴ / ۹۲ ، ۹۳ ، انظر تمام الكلام) .

3.بحار الأنوار : ۴/۱۰۷/۲۰ .

4.بحار الأنوار : ۴/۱۱۰/۲۷ .

5.بحار الأنوار : ۴/۱۱۱/۳۰ .

الصفحه من 4