البهتان (تفصیلی) - الصفحه 18

أن يَأخُذَ عَلَيهِنَّ هذِهِ الشُّروطَ ، وهُوَ قَولُهُ : « يَـأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ » عَلى هذِهِ الشَّرائِطِ وهِيَ : « أَن لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْـ?ا » مِنَ الأَصنامِ وَالأَوثانِ « وَ لَا يَسْرِقْنَ » لا مِن أزواجِهِنَّ ، ولا مِن غَيرِهِم « وَ لَا يَزْنِينَ وَ لَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ » عَلى وَجهٍ مِنَ الوُجوهِ ، لا بِالوَأدِ ولا بِالإِسقاطِ « وَ لَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ » أي : بِكَذِبٍ يَكذِبنَهُ في مَولودٍ يوجَدُ « بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ » أي : لا يُلحِقنَ بِأَزواجِهِنَّ غَيرَ أولادِهِم ، عَنِ ابنِ عَبّاسٍ ۱ . ۲

1 / 3

أقبَحُ البُهتانِ

الكتاب

« وَمَن يَكْسِبْ خَطِيـ?ةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيـ?ا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا » . ۳

الحديث

۱۱۲۸۶.تفسير ابن أبي حاتم عن عطيّة العوفيّ :إنَّ رَجُلاً يُقالُ لَهُ : «طُعمَةُ بنُ اُبَيرِقٍ» سَرَقَ دِرعا عَلى عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَرُفِعَ ذلِكَ إلَى النَّبِيِ صلى الله عليه و آله ، فَأَلقاها في بَيتِ رَجُلٍ ، ثُمَّ قالَ

1.وجاء في المصدر في ذيل المتن : «وقالَ الفَرّاءُ : كانَتِ المَرأَةُ تَلتَقِطُ المَولودَ ، فَتَقولُ لِزَوجِها : هذا وَلَدي مِنكَ ، فَذلِكَ البُهتانُ المُفتَرى بَينَ أيديهِنَّ وأَرجُلِهِنَّ ، وذلِكَ أنَّ الوَلَدَ إذا وَضَعَتهُ الاُمُّ سَقَطَ بَينَ يَدَيها ورِجلَيها ، ولَيسَ المَعنى عَلى نَهيِهِنَّ مِن أن يَأتينَ بِوَلَدٍ مِنَ الزِّنا ، فَيَنسِبنَهُ إلَى الأَزواجِ ، لِأَنَّ الَّشرطَ بِنَهيِ الزِّنا قَد تَقَدَّمَ . وقيلَ : البُهتانُ الَّذي نُهينَ عَنهُ قَذفُ المُحصَناتِ ، وَالكَذِبُ عَلَى النّاسِ ، وإضافَةُ الأَولادِ إلَى الأَزواجِ عَلَى البُطلانِ فِي الحاضِرِ وَالمُستَقبَلِ مِنَ الزَّمانِ « وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ » وهُوَ جَميعُ ما يَأمُرُهُنَّ بِهِ» .

2.مجمع البيان : ج ۹ ص ۴۱۳ ، التبيان في تفسير القرآن : ج ۹ ص ۵۸۷ نحوه ، بحار الأنوار : ج ۲۱ ص ۹۷ ؛ زاد المسير : ج ۸ ص ۱۲ ، تفسير البغوي : ج ۴ ص ۳۳۴ كلاهما نحوه ، وراجع : أحكام القرآن للجصاص : ج ۳ ص ۵۸۹ ، وتفسير ابن أبي حاتم : ج ۱۰ ص ۳۳۵۲ .

3.النساء : ۱۱۲ .

الصفحه من 40