الفصل الرابع : آداب يوم المباهلة
4 / 1
الغُسلُ
۱۱۳۵۸.الإمام الصادق عليه السلامـ في حَديثٍ يَذكُرُ فيهِ الأَغسالَ ـ :غُسلُ الجَنابَةِ واجِبٌ ... وغُسلُ المُباهَلَةِ واجِبٌ ۱ . ۲
4 / 2
الصَّلاةُ
۱۱۳۵۹.الإمام الصادق عليه السلام :مَن صَلّى في هذَا اليَومِ [يَعنِي الرابِعَ وَالعِشرينَ مِن ذِي الحِجَّةِ ]رَكعَتَينِ قَبلَ الزَّوالِ بِنِصفِ ساعَةٍ شُكرا للّهِِ عَلى ما مَنَّ بِهِ عَلَيهِ وخَصَّهُ بِهِ ، يَقرَأُ في كُلِّ رَكعَةٍ اُمَّ الكِتابِ مَرَّةً واحِدَةً ، وعَشرَ مَرّاتٍ «قُل هُوَ اللّهُ أحَدٌ» ، وعَشرَ مَرّاتٍ آيَةَ
1.ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى نحوه ، إلّا أنّه أسقط غسل من مسّ ميتا ، وغسل المحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل المباهلة . أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكّد في غير الأغسال الستّة الواجبة ، وذكروا أنّ الأخبار دالّة على نفي وجوبها (وسائل الشيعة : ج ۲ ص ۹۳۷ ح ۳۷۰۸) .
2.تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۱۰۴ ح ۲۷۰ عن سماعة ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۷۸ ح ۱۷۶ ، وسائل الشيعة : ج ۲ ص ۹۳۷ ح ۳۷۰۸ .