الشهادة فی القضاء - الصفحه 4

يَأخُذْهُ فِيها لَومَةُ لائمٍ ، ولْيَأمُرْ بِالمَعروفِ ، وَلْيَنْهَ عنِ المُنْكَرِ .۱

۹۸۷۲.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام- أيضاً -: لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ إذا ما دُعِيَ للشهادَةِ شَهِدَ علَيها أن يَقولَ : لا أشهَدُ لَكُم .۲

۹۸۷۳.الإمامُ الكاظمُ عليه السلام- أيضاً -: إذا دَعاكَ الرَّجُلُ تَشهَدُ على‏ دَينٍ أو حَقٍّ لا يَنبَغِي لأِحَدٍ أن يَتَقاعَسَ عنها .۳

۹۸۷۴.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : خَيرُ الشهادَةِ ما يَشهَدُ بها صاحِبُها قَبلَ أن يُسألَها .۴

۹۸۷۵.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إذا دُعِيتَ إلى الشهادَةِ فَأجِبْ .۵

(انظر) وسائل الشيعة : 18 / 225 باب 1 .

2076 - كِتمانُ الشَّهادَةِ

الكتاب :

(وَمَنْ أظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ).۶

(لا تَكتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكتُمها فَإنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ).۷

الحديث :

۹۸۷۶.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : مَن كَتَمَها [ أي الشهادَةَ ]أطعَمَهُ اللَّهُ لَحمَهُ على‏ رُؤوسِ الخَلائقِ ، وهُو قَولُ اللَّهِ عَزَّوجلَّ : (ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكتُمها فَإنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) .۸

۹۸۷۷.عنه صلى اللَّه عليه وآله : مَن كَتَمَ شَهادَةً إذا دُعِيَ إلَيها كانَ كَمَن شَهِدَ بِالزُّورِ .۹

۹۸۷۸.الإمامُ الباقرُ عليه السلام- في قولِهِ تعالى‏ :(ومَنْ يَكْتُمْها فَإنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)-: كافِرٌ قَلبُهُ .۱۰

۹۸۷۹.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام- في قولِ اللَّهِ عَزَّوجلَّ :(ولا يَأْبَ الشُّهداءُ إذا ما دُعُوا)۱۱-: قَبلَ الشهادَةِ ، وقولِهِ : (ومَنْ يَكْتُمْها فإنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) قالَ: بعدَ الشهادَةِ .۱۲

۹۸۸۰.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : مَن كَتَمَ شهادَةً ، أو شَهِدَ بها لِيُهدِرَ بها دَمَ امرِئٍ مسلمٍ ، أو لِيُتْوِيَ بها

1.بحار الأنوار : ۱۰۴/۳۱۳/۲۲ .

2.تفسير العيّاشيّ : ۱/۱۵۶/۵۲۴ .

3.تفسير العيّاشيّ : ۱/۱۵۶/۵۲۳ .

4.كنز العمّال : ۱۷۷۳۱ .

5.تهذيب الأحكام : ۶/۲۷۵/۷۵۲ .

6.البقرة : ۱۴۰ .

7.البقرة : ۲۸۳ .

8.بحار الأنوار : ۱۰۴/۳۱۰/۵ .

9.كنز العمّال : ۱۷۷۴۳ .

10.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/ ۵۸/۳۳۰ .

11.البقرة : ۲۸۲ .

12.وسائل الشيعة : ۱۸/۲۲۵/۱ .

الصفحه من 8