2079 - مَن تَجوزُ شَهادَتُهُ
۹۸۸۸.الإمامُ عليٌّ عليه السلام- لِشُرَيحٍ -: اِعلَمْ أنّ المسلمينَ عُدولٌ بعضُهُم عَلى بَعضٍ ، إلّا مَجلوداً في حَدٍّ لَم يَتُب مِنهُ، أو مَعروفاً بشهادَةِ الزُّورِ، أو ظَنِيناً .۱
۹۸۸۹.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : مَن صَلّى خَمسَ صلواتٍ في اليَومِ واللَّيلَةِ في جَماعَةٍ، فَظُنُّوا بهِ خَيراً، وأجِيزُوا شهادَتَهُ .۲
۹۸۹۰.الأمالي للصدوق عن عَلقمة : قلتُ لِلصّادق جَعفر بنِ محمّد عليهما السلام : يابنَ رسولِ اللَّهِ، أخبِرني مَن تُقبَلُ شهادَتُهُ ، ومَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه؟ قال : يا عَلقَمَةُ ، كُلُّ مَن كانَ على فِطرَةِ الإسلامِ جازَتْ شهادَتُهُ ، قالَ : فقلتُ لَهُ : تُقبَلْ شهادَةُ المُقتَرِفِ لِلذُّنوبِ ؟ فقالَ : يا عَلقمَةُ ، لَو لَم تُقبَلُ شهادَةُ المُقتَرِفِينَ لِلذُّنوبِ لَما قُبِلَتْ إلّا شَهاداتُ الأنبياءِ والأوصياءِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيهم؛ لأنّهُم هُمُ المَعصُومُونَ دُونَ سائرِ الخَلقِ ، فَمَن لَم تَرَهُ بِعَينِكَ يَرتَكِبُ ذَنباً أو لَم يَشهَدْ علَيهِ بذلكَ شاهِدانِ، فهُو مِن أهلِ العَدالَةِ والسِّترِ، وشهادَتُهُ مَقبولَةٌ وإن كانَ في نفسِهِ مُذنِباً ، ومَنِ اغتابَهُ بما فيهِ فهُو خارِجٌ عَن وَلايَةِ اللَّهِ عَزَّوجلَّ، داخِلٌ فيوَلايَةِ الشَّيطانِ .۳
۹۸۹۱.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : كُلُّ مَن وُلِدَ على الفِطرَةِ وعُرِفَ بِصَلاحٍ في نفسِهِ جازَتْ شهادَتُهُ .۴
(انظر) وسائل الشيعة : 18 / 288 باب 41 .
العدل : باب 2511-2513 .
2080 - مَن لا تَجوزُ شَهادَتُهُ
الكتاب :
(والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَم يأتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أبَداً وَأُولئكَ هُمُ الفاسِقُونَ).۵
الحديث :
۹۸۹۲.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : لا تَجُوزُ شهادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ولا ذِي الحِنَّةِ .۶
1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۱۵/۳۲۴۳ .
2.الأمالي للصدوق : ۴۱۸/۵۵۶ .
3.الأمالي للصدوق : ۱۶۳ / ۱۶۳ .
4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۴۶/۳۲۹۸ .
5.النور : ۴ .
6.كنز العمّال : ۱۷۷۴۵ .