الإمام علی علیه السلام
إذا رَأى أحَدُكُمُ المُنكَرَ و لَم يَستَطِعْ أن يُنكِرَهُ بِيَدِهِ و لِسانِهِ و أنكَرَهُ بِقَلبِهِ، و عَلِمَ اللّهُ صِدقَ ذلكَ مِنهُ، فقَد أنكَرَهُ.
غرر الحكم : ح4152.
ولمزيد الاطّلاع راجع : وسائل الشيعة : 8 / 262 باب 8 «استحباب ترك التطيُّر» . كنز العمّال : 10 / 111 «كتاب الطيرة والفأل والعدوى» .
انظر : عنوان 402 «الفأل» .