3521 - اللُّقَطَةُ
۱۸۴۰۴.الإمامُ عليٌّ عليه السلام- لَمّا سُئلَ عَنِ اللُّقطَةِ -: يُعَرِّفُها ، فإن جاءَ صاحِبُها دَفَعَها إلَيهِ وإلّا حَبَسَها حَولاً ؛ فإن لَم يَجِئْ صاحِبُها أو مَن يَطلُبُها تَصَدّقَ بها ، فإن جاءَ صاحِبُها بَعدَما تَصَدّقَ بها ، إن شاءَ اغتَرَمَها الّذي كانت عِندَهُ وكانَ الأجرُ لَهُ .۱
۱۸۴۰۵.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : لا يأكُلُ الضّالّةَ إلّا الضّالُّونَ .۲
۱۸۴۰۶.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام- في اللُّقطَةِ -: لا تَعَرَّضْ لَها ؛ فإنّ النّاسَ لَو تَرَكوها لَجاءَ صاحِبُها حتّى يأخُذَها.۳
(انظر) وسائل الشيعة : 17/349 باب 2 «وجوب تعريف اللُّقطة سنةً إذا كانت أكثر من درهم، ثمّ إن شاء تصدّق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها ، وإن شاء تصرّف فيها».
1.تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۸۹ / ۱۱۶۴ .
2.تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۹۶ / ۱۱۹۳ .
3.تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۹۰ / ۱۱۶۶.