283
الكافي ج5

تَغْتَسِلَ فِي ۱ وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى ، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا ، وَ إِنْ ۲ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذلِكَ ، فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ ۳ ، وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ ، وَ تُصَلِّي الصَّلَاةَ ۴ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا ۵ » . ۶

۴۲۱۶.ابْنُ مَحْبُوبٍ۷، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَى الدَّمَ ؟
قَالَ : «تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا ، وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ ۸ ، وَ إِنْ كَانَتْ ۹ رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا ۱۰ ، فَإِذَا طَهُرَتْ ۱۱ ، فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ» . ۱۲

1.في الوافي والتهذيب : - «في» .

2.في الوافي والتهذيب : «فإن» .

3.في الوافي والتهذيب : «الصلاة» .

4.في «ظ» : «صلاة» .

5.هذه الرواية بتمامها لم ترد في «جس» .

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۲۰۹ ، معلّقا عن ابن محبوب . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۲ ، ذيل ح ۱۹۸ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۹۳ ، ح ۴۷۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۶۱ ، ح ۲۳۶۶ .

7.السند معلّق ، كسابقه .

8.في حاشية «ظ» والوافي والتهذيب ، ح ۱۲۱۰ والاستبصار : + «قال» .

9.في الوافي : «فإن كانت» . وفي التهذيب ، ح ۱۲۱۰ والاستبصار : - «كانت» .

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۱۲۱۰ والاستبصار . وفي المطبوع : «مسجد» بدون الضمير .

11.في الوسائل : «تطهرت» .

12.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۲۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ ، ح ۴۹۵ ، معلّقا عن ابن محبوب . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۹۴ ، ح ۱۲۲۰ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «ولاتقضي الركعتين» . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، ذيل ح ۱۹۸ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۹۶ ، ح ۴۷۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۳۶۲ .


الكافي ج5
282

عَلَيْهَا ۱ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ ۲ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ ۳ حَتّى يَدْخُلَ ۴ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا ، فَإِذَا ۵ طَهُرَتْ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ ۶ ، فَأَخَّرَتِ ۷ الصَّلَاةَ حَتّى يَدْخُلَ ۸ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى ۹ ، ثُمَّ رَأَتْ دَماً ، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا» . ۱۰

۴۲۱۵.ابْنُ مَحْبُوبٍ۱۱، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۱۲ : «أَيُّمَا امْرَأَةٌ رَأَتِ الطُّهْرَ وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلى أَنْ

1.في «جس» : «وهي في» . وفي «جن» : «وقت دخل عليها» كلاهما بدل «وقد دخل عليها» .

2.في الاستبصار : «طهرت المرأة في وقت» بدل «رأت المرأة ـ إلى ـ وقت الصلاة ثمّ» .

3.في الاستبصار : «الصلاة» .

4.هكذا في «غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جح» والوافي والتهذيب ، ح ۱۲۰۸ والاستبصار . وفي «بس ، جس» والمطبوع : «حتّى تدخل» . وفي «ظ ، بف ، جن» يحتمل الأمران .

5.في حاشية «بف» والتهذيب ، ح ۱۲۰۸ : «وإذا» .

6.في «ظ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جح ، جن» والوافي والوسائل ، ح ۲۳۶۱ والتهذيب ، ح ۱۲۰۸: - «وجوب الصلاة» .

7.في «بث ، بح ، جح» : «وأخّرت» . وفي «بف» : «تأخّرت» بدل «فأخّرت» .

8.في «بف» : «حتّى تدخل» . وفي «جس» : «حتّى تدخل في» . و في الوافي : «حتّى دخل» .

9.في الاستبصار : - «كان عليها قضاء ـ إلى ـ وقت صلاة اُخرى» .

10.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ ، ح ۴۹۶ ، بسنده عن الكليني . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۲۰۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۲۱۱ ، بسند آخر ، من قوله : «فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة » . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۲ ، ذيل ح ۱۹۸ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۹۳ ، ح ۴۷۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۵۹ ، ح ۲۳۶۱ ، من قوله : «فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة» ؛ وفيه ، ص ۳۶۲ ، ح ۲۳۶۹ ، إلى قوله : «تلك الصلاة التي فرّطت فيها» .

11.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه .

12.في «بس» والتهذيب : - «قال» .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193891
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي