تَغْتَسِلَ فِي ۱ وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى ، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا ، وَ إِنْ ۲ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذلِكَ ، فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ ۳ ، وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ ، وَ تُصَلِّي الصَّلَاةَ ۴ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا ۵ » . ۶
۴۲۱۶.ابْنُ مَحْبُوبٍ۷، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَى الدَّمَ ؟
قَالَ : «تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا ، وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ ۸ ، وَ إِنْ كَانَتْ ۹ رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا ۱۰ ، فَإِذَا طَهُرَتْ ۱۱ ، فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ» . ۱۲
1.في الوافي والتهذيب : - «في» .
2.في الوافي والتهذيب : «فإن» .
3.في الوافي والتهذيب : «الصلاة» .
4.في «ظ» : «صلاة» .
5.هذه الرواية بتمامها لم ترد في «جس» .
6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۲۰۹ ، معلّقا عن ابن محبوب . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۲ ، ذيل ح ۱۹۸ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۹۳ ، ح ۴۷۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۶۱ ، ح ۲۳۶۶ .
7.السند معلّق ، كسابقه .
8.في حاشية «ظ» والوافي والتهذيب ، ح ۱۲۱۰ والاستبصار : + «قال» .
9.في الوافي : «فإن كانت» . وفي التهذيب ، ح ۱۲۱۰ والاستبصار : - «كانت» .
10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۱۲۱۰ والاستبصار . وفي المطبوع : «مسجد» بدون الضمير .
11.في الوسائل : «تطهرت» .
12.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۲۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ ، ح ۴۹۵ ، معلّقا عن ابن محبوب . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۹۴ ، ح ۱۲۲۰ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «ولاتقضي الركعتين» . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، ذيل ح ۱۹۸ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۹۶ ، ح ۴۷۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۳۶۲ .